المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة إذا لزمان ما أضيفت إليه] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة إذا لزمان ما أضيفت إليه]

وَجَدَ الزَّمَانَ الْمُضَافَ إلَيْهِ فَيَقَعُ (فَقَدْ تَضَمَّنَ) هَذَا الْكَلَامُ (مَسْأَلَتَهَا) أَيْ مَتَى (وَمِنْهَا) أَيْ وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّهُ إذَا قَالَ: (أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْت لَا يَتَقَيَّدُ) تَفْوِيضُ الْمَشِيئَةِ إلَيْهَا (بِالْمَجْلِسِ فَلَهَا مَشِيئَةُ الطَّلَاقِ بَعْدَهُ) أَيْ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهَا بِاعْتِبَارِ إيهَامِهَا تَعُمُّ الْأَزْمِنَةَ بِخِلَافِ إنْ شِئْت

[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

(مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1] أَيْ وَقْتَ غَشَيَانِهِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ اللَّيْلِ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ تَعْلِيقُ الْقَسَمِ بِغَشَيَانِ اللَّيْلِ وَتَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ الْوَقْتِ وَلِذَا مَنَعَ الْمُحَقِّقُونَ كَوْنَهُ حَالًا مِنْ اللَّيْلِ وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ تَقْيِيدَ الْقَسَمِ بِذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْضًا (وَتُسْتَعْمَلُ لِلْمُجَازَاةِ) أَيْ لِلشَّرْطِ عَلَى خِلَافِ أَصْلِهَا فَإِنَّ أَصْلَهَا أَنْ تَكُونَ ظَرْفَ زَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ مِنْ الْجُمَلِ (دَاخِلَةً عَلَى مُحَقَّقٍ) كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا حِينَئِذٍ (وَمَوْهُومٌ) لِنُكْتَةٍ كَمَا سَبَقَ (وَتَوَهَّمَ أَنَّهُ) أَيْ دُخُولَهَا عَلَى مَوْهُومٍ (مَبْنِيُّ حُكْمِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ حَرْفٌ فَدَفَعَ بِجَوَازِهِ) أَيْ دُخُولِهَا عَلَى مَوْهُومٍ (لِلنُّكْتَةِ) وَهَذَا التَّوَهُّمُ وَدَفْعُهُ وَقَعَا لِلتَّفْتَازَانِيِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَيْسَ) هُوَ مَبْنَاهُ (وَكَلَامُهُ) أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ مَا مُخْتَصَرُهُ (يُجَازَى بِهَا وَلَا) يُجَازَى بِهَا (عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَإِذَا جُوزِيَ) بِهَا (سَقَطَ عَنْهَا الْوَقْتُ كَأَنَّهَا حَرْفُ شَرْطٍ ثُمَّ قَالَ) فَخْرُ الْإِسْلَامِ: (لَا يَصِحُّ طَرِيقُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ حَرْفًا بِمَعْنَى الشَّرْطِ) مِثْلُ إنْ وَقَدْ ادَّعَى ذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ (ثُمَّ أَثْبَتَهُ) أَيْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ كَوْنُهَا حَرْفًا بِمَعْنَى الشَّرْطِ (بِالْبَيْتِ وَإِذْ تُصِبْك) خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ (فَلَاحَ أَنَّ الْمَبْنِيَّ) أَيْ مَبْنَى قَوْلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّهَا حَرْفٌ (كَوْنُهَا إذَنْ لِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ وَهُوَ) أَيْ وَكَوْنُهَا كَذَلِكَ مَبْنِيٌّ (صَحِيحٌ) لِدَعْوَى حَرْفِيَّتِهَا (لِأَنَّ مُجَرَّدَهُ) أَيْ الشَّرْطِ (رَبْطٌ خَاصٌّ وَهُوَ مِنْ مَعَانِي الْحُرُوفِ وَقَدْ تَكُونُ الْكَلِمَةُ حَرْفًا وَاسْمًا) كَالْكَافِ الْمُفْرَدَةِ وَقَدْ بَلْ وَفِعْلًا أَيْضًا كَعَلَى وَعَنْ (بَلْ الْوَارِدُ) وُرُودًا صَحِيحًا (مَنْعُ سُقُوطِهِ) أَيْ الزَّمَانِ عَنْهَا إذَا جَزَمَ بِهَا

(وَالْجَزْمُ لَا يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ كَوْنُهَا حَرْفًا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْجَزْمِ بِهَا وَبَيْنَ دَلَالَتِهَا عَلَى الزَّمَانِ (كَمَتَى وَأَخَوَاتِهَا وَهُوَ) أَيْ وَكَوْنُهَا يُجَازِي بِهَا مَعَ عَدَمِ سُقُوطِ دَلَالَتِهَا عَلَى الزَّمَانِ (قَوْلُهُمَا وَعَلَيْهِ) أَيْ كَوْنِهَا لِلشَّرْطِ مَعَ دَلَالَتِهَا عَلَى الزَّمَانِ (تَفَرَّعَ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ عِنْدَهُمَا فِي إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَطَالِقٌ وَكَانَ عِنْدَهُ) أَيْ وَهِيَ كَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَأَمَّا إذَا نَوَى الْوَقْتَ أَوْ الشَّرْطَ الْمَحْضَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى بِالِاتِّفَاقِ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا أَرَادَ مَعْنَى الشَّرْطِ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ الْقَاضِي لِظُهُورِهَا عِنْدَهُمَا فِي الظَّرْفِ فَإِرَادَةُ الشَّرْطِ فَقَطْ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً بَلْ يَصِحُّ دِيَانَةً لَا غَيْرُ (وَالِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْت) إذَا قَامَتْ مِنْ الْمَجْلِسِ مِنْ غَيْرِ مَشِيئَةٍ (لِشَكِّ الْخُرُوجِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الدُّخُولِ عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (لِجَوَازِ عَدَمُ الْمُجَازَاةِ كَقَوْلِهِ فِي إذَا لَمْ أُطَلِّقُك) فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ قَالَ: الْأَصْلُ عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ عَقِبَ تَعْلِيقِهِ بِالشَّكِّ لِجَوَازِ كَوْنِهَا سَقَطَ الْوَقْتُ عَنْهَا فَصَارَتْ كَانَ وَالْمُلَخَّصُ أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ بِيَدِهَا بِالتَّفْوِيضِ ثُمَّ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا لِلْوَقْتِ لَا يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَعَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا لِلشَّرْطِ يَخْرُجُ فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّكِّ وَاسْتَشْكَلَهُ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ وَقَالَ: مُقْتَضَى الْوَجْهِ أَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَخْرُجُ مِنْ يَدِهَا وَعَلَى قَوْلِهِ يَخْرُجُ وَكَذَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَوَى وَلَمْ تَدْرِ نِيَّتَهُ لِعَارِضٍ عَرَاهُ وَأَمَّا إذَا عَرَفَتْ بِأَنْ اُسْتُفْسِرَ فَقَالَ: أَرَدْت الزَّمَانَ فَيَجِبُ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَلَا يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الشَّرْطَ صُدِّقَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانُهُ أَعْلَمُ

[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

(مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ فِي الْمَاضِي مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ فِيهِ) أَيْ الْمَاضِي (فَيَمْتَنِعُ الْجَوَابُ الْمُسَاوِي) لِلشَّرْطِ فِي الْعُمُومِ كَلَوْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا لِاسْتِلْزَامِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ انْتِفَاءَ مُسَبَّبِهِ الْمُسَاوِي لَهُ (فَدَلَالَتُهُ) أَيْ لَوْ (عَلَيْهِ) أَيْ امْتِنَاعِ الْجَوَابِ الْمُسَاوِي دَلَالَةً (الْتِزَامِيَّةً وَلَا دَلَالَةَ) لِلَوْ (فِي) الْجَوَابِ (الْأَعَمِّ) مِنْ الشَّرْطِ (الثَّابِتِ) امْتِنَاعُهُ (مَعَهُ) أَيْ الشَّرْطِ (وَضِدَّهُ) أَيْ وَمَعَ ضِدِّ الشَّرْطِ

ص: 73