المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة كون المجاز نقليا] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة كون المجاز نقليا]

وَالْخَارِجِ لِأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مِثْلُهُ عَقْلًا أَوْ خَارِجًا لَزِمَ أَنْ يَثْبُتَ وَصْفٌ أَنَّهُ مِثْلُ مِثْلِهِ ثُمَّ غَيْرُ خَافٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِ هُنَا الْمِثْلُ الْمُتَوَهَّمُ وَلَيْسَ لِمُتَوَهِّمِهِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ لِأَنَّهُ شِرْكٌ بَلْ اللَّهُ بِخِلَافِهِ لَا مِثْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ مِثْلٌ فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى الصِّفَةِ الْعَجِيبَةِ الشَّأْنِ الَّتِي لَا عَهْدَ بِمِثْلِهَا وَالْمَعْنَى لَيْسَ كَصِفَتِهِ الْعَجِيبَةِ الشَّأْنِ شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَصِدْقٌ فَهِيَ مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ لَا كُلْفَةَ فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

(مَسْأَلَةٌ اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا فَقِيلَ فِي آحَادِهِ وَقِيلَ فِي نَوْعِ الْعَلَاقَةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ) فَحَاصِلُ الْمَذَاهِبِ لَا يُشْتَرَطُ نَقْلُ الْآحَادِ وَلَا نَقْلُ نَوْعِ الْعَلَاقَةِ يُشْتَرَطُ نَقْلُ الْآحَادِ يُشْتَرَطُ نَقْلُ نَوْعِ الْعِلَاقَةِ فَقَطْ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ قَائِلًا قَالَ: لَيْسَ نَقْلِيًّا وَآخَرُ قَالَ: نَقْلٌ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقِيلَ: نَقْلُ الْآحَادِ وَقِيلَ: بَلْ نَقْلُ نَوْعِ الْعَلَاقَةِ كَالسَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ كَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ (فَالشَّارِطُ) لِلنَّقْلِ فِي نَوْعِ الْعَلَاقَةِ يَقُولُ مَعْنَاهُ (أَنْ يَقُولَ) الْوَاضِعُ (مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ اتِّصَالٌ كَذَا إلَخْ) أَيْ أَجَزْت أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى نَقْلِ آحَادِهِ فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اسْمَ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ وَيَكْفِينَا هَذَا فِي إطْلَاقِ كُلِّ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُمْ فِي عَيْنِ كُلِّ صُورَةٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ وَالشَّارِطُ لِلنَّقْلِ فِي الْآحَادِ يَشْتَرِطُ سَمَاعَهُ مِنْهُمْ فِي عَيْنِ كُلِّ صُورَةٍ (وَالْمُطْلِقُ) لِلْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نَقْلٍ فِي الْآحَادِ وَلَا فِي النَّوْعِ يَقُولُ (الشَّرْطُ) فِي صِحَّةِ التَّجَوُّزِ أَنْ يَكُونَ (بَعْدَ وَضْعِ التَّجَوُّزِ اتِّصَالٌ) بَيْنَ الْمُتَجَوِّزِ بِهِ وَالْمُتَجَوَّزِ عَنْهُ (فِي ظَاهِرٍ) مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمُتَجَوَّزِ عَنْهُ فَحَيْثُ وُجِدَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى غَيْرِهِ (وَعَلَى النَّقْلِ) أَيْ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِهِ آحَادًا أَوْ نَوْعًا (لَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِوَضْعِ نَوْعِهَا) وَإِلَّا كَانَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَضْعًا جَدِيدًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِهِ (وَاسْتَدَلَّ) لِلْمُطْلَقِ أَنَّهُ (عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ) أَيْ تَقْدِيرِ شَرْطِ نَقْلِ الْآحَادِ وَتَقْدِيرِ شَرْطِ نَقْلِ الْأَنْوَاعِ (لَوْ شَرَطَ) أَحَدُهُمَا (تَوَقُّفَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ) فِي إحْدَاثِ آحَادِ الْمَجَازَاتِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَأَنْوَاعِهَا عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي

(وَلَا يَتَوَقَّفُونَ أَيْ فِي الْآحَادِ وَإِحْدَاثِ أَنْوَاعِهَا) أَيْ الْعَلَاقَةِ بَلْ يَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ كَمَالِ الْبَلَاغَةِ وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يُدَوِّنُوا الْمَجَازَاتِ تَدْوِينَهُمْ الْحَقَائِقَ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الدَّلِيلُ (مُنْتَهِضٌ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ النَّقْلِ فِي الْآحَادِ (مَمْنُوعُ التَّالِي) وَالْوَجْهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ مَمْنُوعٌ اسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ التَّالِي وَهُوَ عَدَمُ التَّوَقُّفِ (فِي الثَّانِي) أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ النَّقْلِ فِي الْأَنْوَاعِ (وَعَلَى الْآحَادِ) أَيْ وَاسْتُدِلَّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النَّقْلِ فِي الْآحَادِ (لَوْ شُرِطَ) النَّقْلُ فِيهَا (لَمْ يَلْزَمْ الْبَحْثُ عَنْ الْعَلَاقَةِ) لِأَنَّ النَّقْلَ بِدُونِهَا مُسْتَقِلٌّ بِتَصْحِيحِهِ حِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلنَّظَرِ فِيهَا لَكِنَّهُ لَازِمٌ بِإِطْبَاقِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا يُشْتَرَطُ النَّقْلُ فِي الْآحَادِ (وَدَفَعَ إنْ أُرِيدَ نَفْيُ التَّالِي) وَهُوَ لُزُومُ الْبَحْثِ عَنْ الْعَلَاقَةِ (فِي غَيْرِ الْوَاضِعِ مَنَعْنَاهُ) أَيْ نَفْيَ التَّالِي (بَلْ يَكْفِيهِ) أَيْ غَيْرُ الْوَاضِعِ (نَقْلُهُ) الْآحَادَ (وَبَحْثُهُ) عَنْ الْعَلَاقَةِ (لِلْكَمَالِ) وَهُوَ الِاطِّلَاعُ عَلَى الْحِكْمَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى تَرْكِ الْحَقِيقَةِ إلَى الْمَجَازِ وَتَعَرُّفُ جِهَةِ حُسْنِهِ (أَوْ) أُرِيدَ نَفْيُ التَّالِي (فِيهِ) أَيْ فِي الْوَاضِعِ (مَنَعْنَا الْمُلَازَمَةَ) فَإِنَّ الْوَاضِعَ مُحْتَاجٌ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ الْمُسَوِّغَةِ لِلتَّجَوُّزِ عَنْهُ إلَيْهِ وَأَيْضًا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَغَيْرَ النِّزَاعِ) لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي غَيْرِ الْوَاضِعِ لَا فِي الْوَاضِعِ

(قَالُوا) أَيْ الشَّارِطُونَ لِلنَّقْلِ فِي الْآحَادِ: (لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ) النَّقْلُ فِيهَا (جَازَ نَخْلَةٌ لِطَوِيلٍ غَيْرِ إنْسَانٍ) لِلْمُشَابِهَةِ فِي الطُّولِ كَمَا جَازَتْ لِلْإِنْسَانِ الطَّوِيلِ (وَشَبَكَةٌ لِلصَّيْدِ) لِلْمُجَاوَرَةِ بَيْنَهُمَا (وَابْنٌ لِأَبِيهِ) إطْلَاقًا لِلْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ (وَقَلْبُهُ) أَيْ أَبٌ لِابْنِهِ إطْلَاقًا لِلسَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ (وَهَذَا) الدَّلِيلُ (لِلْأَوَّلِ) أَيْ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي نَقْلِ الْآحَادِ (وَالْجَوَابُ وُجُوبُ تَقْدِيرِ الْمَانِعِ) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا (لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّفُونَ) عَنْ اسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ لَمْ يُسْمَعْ أَعْيَانُهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مِنْ مَظَاهِرِ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ نَوْعًا وَتَخَلُّفُ الصِّحَّةِ عَنْ الْمُقْتَضَى فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِمَانِعٍ مَخْصُوصٍ بِهَا لَا يَقْدَحُ فِي الِاقْتِضَاءِ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَانِعِ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْمُقْتَضَى وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ يَتِمُّ مَقْصُودُنَا وَلَا يَلْزَمُنَا تَعْيِينُ الْمَانِعِ ثُمَّ الْحَاصِلُ أَنَّ عَدَمَ اسْتِعْمَالِهِ مَعَ الْعَلَاقَةِ حُكْمٌ

ص: 18

بِوُجُودِ مَانِعٍ هُنَاكَ إجْمَالًا مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ وُجُودَ مَانِعٍ فِيهِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ وَإِلَّا جَازَ اسْتِعْمَالُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ عَلَى أَنَّ صَدْرَ الشَّرِيعَةِ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَجُزْ نَخْلَةٌ لِطَوِيلٍ غَيْرِ إنْسَانٍ لِانْتِفَاءِ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا لَهُ مَزِيدُ اخْتِصَاصٍ بِالنَّخْلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَوَازَهَا لِإِنْسَانٍ طَوِيلٍ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ الطُّولِ بَلْ مَعَ فُرُوعٍ وَأَغْصَانٍ فِي أَعَالِيهَا وَطَرَاوَةٍ وَتَمَايُلٍ فِيهَا.

. (الْمُعَرِّفَاتُ) لِلْمَجَازِ (يُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِتَصْرِيحِهِمْ) أَيْ أَهْلِ اللُّغَةِ (بِاسْمِهِ) كَهَذَا اللَّفْظِ مَجَازٌ فِي كَذَا (أَوْ حَدِّهِ) كَهَذَا اللَّفْظِ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ وَضْعٍ أَوَّلٍ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ (أَوْ بَعْضِ لَوَازِمِهِ) كَاسْتِعْمَالِهِ فِي كَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَلَاقَةٍ (وَبِصِحَّةِ نَفْيِ مَا) أَيْ مَعْنًى (لَمْ يُعْرَفْ) مَعْنًى حَقِيقِيًّا (لَهُ) أَيْ اللَّفْظِ (فِي الْوَاقِعِ) كَقَوْلِك لِلْبَلِيدِ لَيْسَ بِحِمَارٍ وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْوَاقِعِ لِصِحَّةِ سَلْبِ الْإِنْسَانِ لُغَةً وَعُرْفًا عَنْ الْفَاقِدِ بَعْضِ صِفَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا كَالْبَلِيدِ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارَاتٍ خَطَابِيَّةٍ (قِيلَ) أَيْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: (وَعَكْسُهُ) وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ نَفْيِ مَا لَمْ يُعْرَفْ حَقِيقِيًّا لَهُ فِي الْوَاقِعِ (دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ) وَلِذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِلْبَلِيدِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (وَاعْتُرِضَ) أَيْ قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ وَيَشْكُلُ هَذَا (بِالْمُسْتَعْمَلِ) أَيْ بِالْمَجَازِ (فِي الْجُزْءِ وَاللَّازِمِ) الْمَحْمُولِ (مِنْ قَوْلِنَا عِنْدَ نَفْيِ خَوَاصِّ الْإِنْسَانِيَّةِ) عَنْ زَيْدٍ (مَا زَيْدٌ بِإِنْسَانٍ أَيْ كَاتِبٌ أَوْ نَاطِقٌ لَا يَصِحُّ النَّفْيُ وَلَا حَقِيقَةَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَالْحَقُّ الصِّحَّةُ) أَيْ صِحَّةُ النَّفْيِ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْجُزْءِ وَاللَّازِمِ فَيَكُونُ مَجَازًا (قِيلَ) أَيْ قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: (وَأَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَعْنَيَانِ حَقِيقِيٌّ وَمَجَازِيٌّ وَيُتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ) مِنْهُمَا فِي مَوْرِدٍ (فَصِحَّةُ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ) عَنْ الْمَوْرِدِ (دَلِيلُهُ) أَيْ كَوْنُ اللَّفْظِ مَجَازًا فِي ذَلِكَ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ) أَيْ بِصِحَّةِ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ عَنْهُ (يُحِيلُ الصُّورَةَ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ (فَرْعُ عَدَمِ التَّرَدُّدِ وَإِنْ أُرِيدَ) أَنَّ صِحَّةَ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ بِالْأَخِرَةِ دَلِيلُهُ (لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ) الْمُفِيدَةِ لِلْمَجَازِيَّةِ (بِالْآخِرَةِ فَقُصُورٌ إذْ حَاصِلُهُ إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ فَهُوَ مَجَازٌ وَمَعْلُومٌ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ وَبِأَنْ يَتَبَادَرَ غَيْرُهُ) أَيْ وَيُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِتَبَادُرِ غَيْرِ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ إلَى الْفَهْمِ (لَوْلَا الْقَرِينَةُ) فَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ مَجَازًا (وَقَلْبُهُ) وَهُوَ أَنْ لَا يَتَبَادَرَ غَيْرُ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ لَوْلَا الْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتَبَادَرَ هُوَ أَوَّلًا (عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ) يَعْنِي فَهَذِهِ مُطَّرِدَةٌ مُنْعَكِسَةٌ إذْ تَبَادُرُ الْغَيْرِ عَلَامَةُ الْمَجَازِ وَعَدَمُهُ عَلَامَةِ الْحَقِيقَةِ (وَإِيرَادُ الْمُشْتَرَكِ) عَلَى عَلَامَةِ الْحَقِيقَةِ (إذْ لَا يَتَبَادَرُ الْمُعَيَّنُ وَهُوَ) أَيْ الْمُشْتَرَكُ (حَقِيقَةٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُعَيَّنِ (مَبْنِيٌّ عَلَى انْعِكَاسِ الْعَلَامَةِ وَهُوَ) أَيْ انْعِكَاسُهَا (مُنْتَفٍ) لِأَنَّ شَرْطَهَا الِاطِّرَادُ لَا الِانْعِكَاسُ (وَإِصْلَاحُهُ) أَيْ إيرَادُ الْمُشْتَرَكِ (تَبَادُرُ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ (وَهُوَ الْمُبْهَمُ إلَّا بِقَرِينَةٍ) تُعَيِّنُ الْمُعَيَّنَ (وَدَفَعَهُ) أَيْ الْإِيرَادَ بَعْدَ الْإِصْلَاحِ (بِأَنَّ فِي مَعْنَى التَّبَادُرِ) أَيْ مَأْخُوذٌ فِي مَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِنَا أَنْ لَا يَتَبَادَرَ غَيْرُهُ (أَنَّهُ) أَيْ الْغَيْرَ (مُرَادٌ وَهُوَ) أَيْ تَبَادُرُ الْغَيْرِ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ (مُنْتَفٍ بِالْمُبْهَمِ وَانْدَفَعَ مَا إذَا قَرَّرَ)

الْإِيرَادَ عَلَى عَلَامَةِ الْحَقِيقَةِ (بِمَا إذَا اُسْتُعْمِلَ) الْمُشْتَرَكُ (فِي مَجَازِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمَجَازِيِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ لِتَرَدُّدٍ بَيْنَ مَعَانِيه (فَبَقِيَتْ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ فِي الْمَجَازِ) وَهُوَ بَاطِلٌ انْدِفَاعًا بَيِّنًا (بِأَنَّ عَلَامَةَ الْحَقِيقَةِ تَبَادُرُ الْمَعْنَى لَوْلَا الْقَرِينَةُ وَهُوَ) أَيْ تَبَادُرُهُ لَوْلَا الْقَرِينَةُ هُوَ (الْمُرَادُ بِعَدَمِ تَبَادُرِ غَيْرِهِ) لَوْلَا الْقَرِينَةُ كَمَا سَلَفَ (فَلَا وُرُودَ لِهَذَا إذْ لَيْسَ يَتَبَادَرُ الْمَجَازِيُّ) مِنْ لَفْظِ الْمُشْتَرَكِ حَتَّى يَكُونَ حَقِيقَةً (ثُمَّ هُوَ) أَيْ هَذَا التَّقْرِيرُ (يُنَاقِصُ مُنَاضَلَةَ الْمُقَرِّرِ) أَيْ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ (فِيمَا سَلَفَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ عُمُومِ الْمُشْتَرَكِ (عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرَكَ ظَاهِرٌ فِي كُلِّ مُعَيَّنِ ضَرْبَةٍ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ مُعَيَّنٍ وَبِعَدَمِ اطِّرَادِهِ) أَيْ وَيُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِعَدَمِ اطِّرَادِ اللَّفْظِ فِي مَدْلُولِهِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ لُغَوِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ عَنْ الِاطِّرَادِ (بِأَنْ اسْتَعْمَلَ) اللَّفْظَ فِي مَحَلٍّ (بِاعْتِبَارٍ وَامْتَنَعَ) اسْتِعْمَالُهُ (فِي آخَرَ مَعَهُ) أَيْ مَعَ ذَلِكَ الِاعْتِبَارِ (كَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ دُونَ الْبِسَاطِ) فَإِنَّ لَفْظَ اسْأَلْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَحَلٍّ هُوَ نِسْبَةُ السُّؤَالِ إلَى الْقَرْيَةِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ السُّؤَالِ بِأَهْلِهَا وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ هُوَ نِسْبَةُ السُّؤَالِ إلَى الْبِسَاطِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ تَعَلُّقُ السُّؤَالِ بِالْأَهْلِ وَعَلَى

ص: 19

هَذَا فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا يُنَبِّهُ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقَرْيَةَ أُطْلِقَتْ عَلَى أَهْلِهَا بِعِلَاقَةِ الْحُلُولِ وَقَدْ وَجَدْت فِي الْبِسَاطِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى أَهْلِهِ لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ هَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مِثْلِ عَدَمِ الِاطِّرَادِ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيهِ بَلْ إنَّمَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ نَظِيرُهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الْمَعْنَى

(وَلَا تَنْعَكِسُ) هَذِهِ الْعَلَامَةُ أَيْ لَيْسَ الِاطِّرَادُ دَلِيلَ الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ الْمَجَازَ قَدْ يَطَّرِدُ كَالْأَسَدِ لِلشُّجَاعِ (وَأَوْرَدَ) عَلَى هَذَا (السَّخِيُّ وَالْفَاضِلُ امْتَنَعَا فِيهِ تَعَالَى مَعَ الْمَنَاطِ) أَيْ وُجُودِ مَنَاطِ إطْلَاقِهِمَا وَهُوَ الْجُودُ وَالْعِلْمُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى (وَالْقَارُورَةُ فِي الدَّنِّ) أَيْ لَا يُسَمَّى قَارُورَةً مَعَ وُجُودِ الْمَنَاطِ لِتَسْمِيَتِهَا بِهَا فِيهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَقَرًّا لِلْمَائِعِ (وَأُجِيبَ بِأَنَّ عَدَمَهُ) أَيْ التَّجَوُّزِ فِي هَذِهِ (لُغَةً عُرْفٌ تَقْيِيدُهَا بِكَوْنِهِ) أَيْ الْجُودِ (مِمَّنْ شَأْنُهُ أَنْ يَبْخَلَ وَ) الْعِلْمُ مِمَّنْ شَأْنُهُ أَنْ (يَجْهَلَ وَبِالزُّجَاجِيَّةِ) أَيْ وَبِكَوْنِ مَا هُوَ مَقَرٌّ لِلْمَائِعِ مِنْ الزُّجَاجِ فَانْتَفَى مَنَاطُ التَّجَوُّزِ الْمَذْكُورِ فِيهَا لِشُمُولِ جُودِهِ تَعَالَى وَكَمَالِ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَعَدَمِ الزُّجَاجِيَّةِ فِي الدَّنِّ (وَيَجِيءُ مِثْلُهُ) أَيْ هَذَا الْجَوَابُ (فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي كُلِّ مَا اُسْتُعْمِلَ بِاعْتِبَارٍ وَامْتَنَعَ فِي آخَرَ مَعَهُ (إذْ لَا بُدَّ مِنْ خُصُوصِيَّةٍ) لِذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُسْتَعْمَلِ ذَلِكَ فِيهِ (فَتُجْعَلُ) الْخُصُوصِيَّةُ (جُزْءًا) مِنْ الْمُقْتَضِي فَيَكُونُ الِانْتِفَاءُ فِيمَا تَخَلَّفَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي (وَبِجَمْعِهِ عَلَى خِلَافِ مَا عُرِفَ لِمُسَمَّاهُ) أَيْ إذَا كَانَ لِلِاسْمِ جَمْعٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ بِمَعْنًى آخَرَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ أَوْ مَجَازٌ غَيْرَ أَنَّ جَمْعَهُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى مُخَالِفٌ لِجَمْعِهِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ كَانَ اخْتِلَافُ جَمْعِهِ بِاعْتِبَارِهِمَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ فِي ذَلِكَ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ حَقِيقِيَّتُهُ وَمَجَازِيَّتُهُ كَلَفْظِ الْأَمْرِ فَإِنَّ جَمَعَهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْقَوْلُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً عَلَى أَوَامِرَ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَوَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِيهِ فَوُجِدَ أَنَّهُ يُجْمَعُ بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى أُمُورٍ دُونَ أَوَامِرَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِ (دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ) اللَّفْظِيِّ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ

(وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ يُفِيدُ أَنْ لَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ الْجَمْعِ) يَعْنِي أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي الْحُكْمِ بِالْمَجَازِيَّةِ دَفْعُ الِاشْتِرَاكِ وَهُوَ لَا يَنْفِي كَوْنَ اخْتِلَافِ الْجَمْعِ مُعَرَّفًا (وَلَا تَنْعَكِسُ) هَذِهِ الْعَلَامَةُ إذْ لَيْسَ كُلُّ مَجَازٍ يُخَالِفُ جَمْعُهُ جَمْعَ الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ الْأَسَدَ بِمَعْنَى الشُّجَاعِ وَالْحِمَارَ بِمَعْنَى الْبَلِيدِ يُجْمَعَانِ عَلَى أَسَدٍ وَحُمُرٍ كَمَا يُجْمَعَانِ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ (كَالَّتِي قَبْلَهَا) لِتَصْرِيحِهِ بِهِ ثَمَّةَ (وَبِالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ) أَيْ وَيُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِهَذَا بِأَنْ يُسْتَعْمَلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنًى مُطْلَقًا ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِي آخَرَ مُقَيَّدًا لُزُومًا بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ كَجُنَاحِ الذُّلِّ وَنَارِ الْحَرْبِ وَنُورِ الْإِيمَانِ فَإِنَّ جُنَاحًا وَنَارًا وَنُورًا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعَانِيهَا الْمَشْهُورَةِ بِلَا قَيْدٍ وَفِي هَذِهِ بِهَذِهِ الْقُيُودِ فَكَانَ لُزُومُ تَقْيِيدِهَا بِهَا دَلِيلًا عَلَى كَوْنِهَا مَجَازَاتٍ فِي هَذِهِ وَحَقَائِقَ فِي الْمَعَانِي الْمَشْهُورَةِ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا لِأَنَّهُ أُلِفَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُمْ إذَا اسْتَعْمَلُوا لَفْظًا فِي مُسَمَّاهُ أَطْلَقُوهُ إطْلَاقًا وَإِذَا اسْتَعْمَلُوهُ بِإِزَاءِ غَيْرِهِ قَرَنُوا بِهِ قَرِينَةً لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ لِكَوْنِهَا أَغْلَبَ فِي الِاسْتِعْمَالِ

فَإِذَا وَجَدْنَاهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ اللَّفْظَ فِي مَعْنًى إلَّا مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ هُوَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَيْهِ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِ وَلَا عَكْسَ إذْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ الْمَجَازُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ أَوْ الْمَقَالِيَّةِ غَيْرِ التَّقْيِيدِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ اللُّزُومُ فِيهِ احْتِرَازًا عَنْ الْمُشْتَرَكِ إذْ رُبَّمَا يُقَيَّدُ كَرَأَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً لَكِنْ لَا يَلْزَمُ فِيهِ ذَلِكَ (وَبِتَوَقُّفِ إطْلَاقِهِ) أَيْ وَيُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِتَوَقُّفِ إطْلَاقِ اللَّفْظِ مُرَادًا بِهِ ذَلِكَ (عَلَى) ذِكْرِ (مُتَعَلِّقِهِ) حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ (مُقَابِلًا لِلْحَقِيقَةِ) أَيْ لِلَّفْظِ مُرَادًا بِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ أَيْ بِهَذَا الشَّرْطِ لِأَنَّ الْأَحْوَالَ شُرُوطٌ فَيَكُونُ اللَّفْظُ حَقِيقَةً فِيمَا لَمْ يَتَوَقَّفْ مَجَازًا فِيمَا تَوَقَّفَ فَفِي الْعِبَارَةِ تَعْقِيدٌ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54] فَإِنَّ إطْلَاقَ الْمَكْرِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُتَصَوَّرِ مِنْ الْحَقِّ يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى الْمُتَصَوَّرِ مِنْ الْخَلْقِ فَيَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَقِّ مَجَازًا وَإِلَى الْخَلْقِ حَقِيقَةً وَهَذَا بِنَاءً (عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمَجَازَ (مَكْرُ الْمُفْرَدِ وَإِلَّا) إنْ كَانَ الْمَجَازُ فِي النِّسْبَةِ (فَلَيْسَ) هُوَ (الْمَقْصُودُ كَالتَّمْثِيلِ لِعَدَمِ الِاطِّرَادِ بِاِسْأَلْ الْقَرْيَةَ) فَإِنَّ الْمَجَازَ فِيهِ فِي النِّسْبَةِ لَا فِي الْمُفْرَدِ الَّذِي هُوَ مُجَرَّدُ السُّؤَالِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْقَرْيَةِ

ص: 20