المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة انفرد مخبر بما شاركه بالإحساس به خلق كثير مما تتوفر الدواعي على نقله] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة انفرد مخبر بما شاركه بالإحساس به خلق كثير مما تتوفر الدواعي على نقله]

أَيْ الْقِيَاسُ (دُونَهُ) أَيْ خَبَرِ الْوَاحِدِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ التَّالِيَةِ لِمَا بَعْدَ هَذِهِ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ

(قُلْنَا التَّفَاصِيلُ إنْ كَانَتْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ وَالتَّسْمِيَةَ وَالْجَهْرَ بِهَا وَنَحْوَهُ مِنْ السُّنَنِ) كَوَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَإِخْفَاءِ التَّأْمِينِ (فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ) فَإِنَّا لَمْ نُثْبِتْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وُجُوبَهَا وَلَيْسَ النِّزَاعُ إلَّا فِي إثْبَاتِ الْوُجُوبِ بِهِ إذْ اشْتِدَادُ الْحَاجَةِ مَعَ الْوُجُوبِ (أَوْ) كَانَتْ (الْأَرْكَانَ الْإِجْمَاعِيَّةَ) مِنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (فَبِقَاطِعٍ) أَيْ فَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ (أَوْ) كَانَتْ الْأَرْكَانَ (الْخِلَافِيَّةَ كَخَبَرِ الْفَاتِحَةِ) أَيْ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (فَأَمَّا اُشْتُهِرَ أَوْ تُلُقِّيَ) بِالْقَبُولِ (فَقُلْنَا بِمُقْتَضَاهُ مِنْ الْوُجُوبِ أَوْ) كَانَتْ (لَيْسَ) كُلٌّ مِنْهَا (مِنْهُ) أَيْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (إذْ هُوَ) أَيْ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (فِعْلٌ) يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً كَالْبَوْلِ وَالصَّلَاةِ (أَوْ حَالٌ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ لِلْكُلِّ) حَالَ كَوْنِهِ (سَبَبًا لِلْوُجُوبِ) عَلَيْهِمْ أَيْضًا فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً سَوَاءٌ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِيَارِهِمْ أَوْ غَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ كَالْحَدَثِ عَنْ الْمَسِّ فَإِنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْمَسُّ يَكْثُرُ بِخِلَافِهِ عَنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ سَبَبِهِ (فَيُعْلَمُ) الْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ (لِقَضَاءِ الْعَادَةِ بِالِاسْتِعْلَامِ أَوْ بِلُزُومِ كَثْرَتِهِ) أَيْ كَثْرَةِ إعْلَامِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ (لِلشَّرْعِ قَطْعًا) بِأَنْ يُلْقِيَهُ إلَى كَثِيرٍ تَشْهِيرًا لَهُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (كَمُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ) فِي الصَّلَاةِ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ (ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (نَحْوُ الْفَصْدِ) فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِلْمُتَوَضِّئِينَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهُ عِنْدَنَا بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَيْفَ وَقَدْ ضُعِّفَ بِبَعْضِ مَنْ فِي سَنَدِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ (وَالْقَهْقَهَةِ) فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَكْثُرُ (فَلَا يُتَّجَهُ إيجَابُهُمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ (السُّورَةَ) أَيْ قِرَاءَتَهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ (مَعَ الْخِلَافِ) فِي قَبُولِ حَدِيثِهَا وَعَدَمِ اشْتِهَارِهِ بَلْ وَفِي صِحَّتِهِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَهُوَ مَا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ» فِي فَرِيضَةٍ وَغَيْرِهَا (وَلُزُومُ) الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى (الْقِيَاسِ) فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلْحَنَفِيَّةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَقُبِلَ فِيهِ الْقِيَاسُ دُونَهُ (مُتَوَقِّفٌ عَلَى لُزُومِ الْقَطْعِ بِحُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ) الْبَلْوَى (وَلَا نَقُولُ بِهِ) أَيْ بِالْقَطْعِ بِهِ (بَلْ الظَّنُّ وَعَدَمُ قَبُولِ مَا لَمْ يُشْتَهَرْ) مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ (أَوْ) لَمْ (يَقْبَلُوهُ) مِنْهَا إنَّمَا هُوَ (لِانْتِفَائِهِ) أَيْ الظَّنِّ (بِخِلَافِ الْقِيَاسِ) قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ الظَّنَّ بِخِلَافِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الظَّنَّ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَتَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ إلَّا إذَا اُشْتُهِرَ أَوْ قَبِلُوهُ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُشْتَهَرْ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ خَطَؤُهُ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ، هَذَا (وَيُمْكِنُ مَنْعُ ثُبُوتِهِ) أَيْ حُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (بِالْقِيَاسِ لِاقْتِضَاءِ الدَّلِيلِ) وَهُوَ قَضَاءُ الْعَادَةِ بِالِاسْتِعْلَامِ أَوْ كَثْرَةِ إعْلَامِ الشَّارِعِ بِهِ (سَبْقَ مَعْرِفَتِهِ) أَيْ حُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلنَّاسِ (عَلَى تَصْوِيرِ الْمُجْتَهِدِ إيَّاهُ) أَيْ الْقِيَاسِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِمَعْرِفَةِ النَّاسِ لَهُ قَبْلَ الْقِيَاسِ

[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

(مَسْأَلَةٌ إذَا انْفَرَدَ) مُخْبِرٌ (بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْقٌ) كَثِيرٌ (مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ) دِينِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ خِلَافًا لِلشِّيعَةِ، لَنَا الْعَادَةُ قَاضِيَةٌ بِهِ) أَيْ بِكَذِبِهِ لِأَنَّ طِبَاعَ الْخَلْقِ مَجْبُولَةٌ عَلَى نَقْلِهِ وَالْعَادَةُ تُحِيلُ كِتْمَانَهُ وَخُصُوصًا إنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ مَصَالِحُ الْعِبَادِ أَوْ صَلَاحُ الْبِلَادِ (قَالُوا) أَيْ الشِّيعَةُ (الْحَوَامِلُ) الْمُقَدَّرَةُ (عَلَى التَّرْكِ) لِنَقْلِهِ (كَثِيرَةٌ) مِنْ مَصْلَحَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ فِي أَمْرِ الْوِلَايَةِ وَإِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ أَوْ خَوْفٍ وَرَهْبَةٍ مِنْ عَدُوٍّ غَالِبٍ أَوْ مَلِكٍ قَاهِرٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَلَا طَرِيقَ إلَى عِلْمِ عَدَمِهَا) أَيْ الْحَوَامِلِ عَلَى التَّرْكِ لِعَدَمِ إمْكَانِ ضَبْطِهَا (وَمَعَ احْتِمَالِهَا) أَيْ الْحَوَامِلِ السُّكُوتُ (لَيْسَ السُّكُوتُ) مِنْ الْمُشَارِكِينَ لَهُ (قَاطِعًا فِي كَذِبِهِ) لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ حِينَئِذٍ (وَلِذَا) أَيْ جَوَازُ انْفِرَادِ الْبَعْضِ مَعَ كِتْمَانِ الْبَاقِينَ فِيمَا هَذَا شَأْنُهُ لِحَامِلٍ عَلَيْهِ (لَمْ يَنْقُلْ النَّصَارَى كَلَامَ عِيسَى عليه السلام فِي الْمَهْدِ) مَعَ أَنَّهُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي

ص: 297