المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة الفاء للترتيب بلا مهلة] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة الفاء للترتيب بلا مهلة]

سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

(مَسْأَلَةٌ الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ فَدَخَلَتْ فِي الْأَجْزِيَةِ) لِتَعَقُّبِهَا الشُّرُوطَ بِلَا مُهْلَةٍ (فَبَانَتْ غَيْرُ الْمَلْمُوسَةِ) أَيْ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا (بِوَا حِدَةٍ فِي طَالِقٌ فَطَالِقٌ) لِانْتِفَاءِ كَوْنِهَا مَحَلًّا لِلثَّانِيَةِ (وَ) دَخَلَتْ فِي (الْمَعْلُولَاتِ) لِأَنَّ الْمَعْلُولَ يَتَعَقَّبُ عِلَّتَهُ بِلَا تَرَاخٍ (كَجَاءَ الشِّتَاءُ فَتَأَهَّبَ عَلَى التَّجَوُّزِ بِجَاءٍ عَنْ قُرْبٍ فَإِنَّ قُرْبَهُ عِلَّةُ التَّأَهُّبِ لَهُ وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم)«لَنْ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (لِأَنَّ الْعِتْقَ مَعْلُولُ مَعْلُولِهِ) أَيْ الشِّرَاءِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَإِنَّ الْمِلْكَ مَعْلُولُ الشِّرَاءِ وَالْعِتْقَ مَعْلُولُ مِلْكِ الْوَلَدِ فَصَحَّتْ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَى الشِّرَاءِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ (فَيَعْتِقُ بِسَبَبِ شِرَائِهِ فَلَيْسَ) هَذَا الْحَدِيثُ (مِنْ اتِّحَادِ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ فِي الْوُجُودِ وَلَا نَحْوُ سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ) مِنْهُ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ لِأَنَّ الْإِرْوَاءَ غَرَضُهُ لَا فِعْلُهُ (فَلِذَلِكَ) أَيْ لِكَوْنِهَا لِلتَّرْتِيبِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَقُّبِ (تَضْمَنُ الْقَبُولَ) لِلْبَيْعِ (قَوْلُهُ فَهُوَ حُرٌّ جَوَابُ بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ) حَتَّى صَحَّ عِتْقُهُ لِأَنَّ تَرَتُّبَ الْعِتْقِ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَا يُمْكِنُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ بِالْقَبُولِ فَيَثْبُتُ اقْتِضَاءً وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْت فَهُوَ حُرٌّ (لَا هُوَ حُرٌّ بَلْ هُوَ رَدٌّ لِلْإِيجَابِ) وَإِنْكَارٌ عَلَى الْمُوجِبِ بِالْإِخْبَارِ عَنْ حُرِّيَّتِهِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْإِيجَابِ حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ: أَتَبِيعُهُ وَهُوَ حُرٌّ أَوْ هُوَ حُرٌّ فَكَيْفَ تَبِيعُهُ (وَضَمِنَ الْخَيَّاطُ) ثَوْبًا (قَالَ لَهُ) مَالِكُهُ (أَيَكْفِينِي) قَمِيصًا

(قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ) لِأَنَّهُ كَانَ كَفَانِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ وَلَوْ قَالَهُ فَقَطَعَ فَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ فَكَذَا هَذَا (لَا فِي اقْطَعْهُ فَلَمْ يَكْفِهِ) إذَا قَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ مُطْلَقًا (وَتَدْخُلُ) الْفَاءُ (الْعِلَلَ) وَإِنْ كَانَ (خِلَافَ الْأَصْلِ) لِأَنَّ تَعَقُّبَ الْعِلَّةِ حُكْمُهَا مُسْتَحِيلٌ دُخُولًا (كَثِيرًا لِدَوَامِهَا) أَيْ لِكَوْنِ تِلْكَ الْعِلَّةِ مَوْجُودَةً بَعْدَ وُجُودِ الْمَعْلُولِ (فَتَتَأَخَّرُ) الْعِلَّةُ عَنْ الْمَعْلُولِ (فِي الْبَقَاءِ) فَتَدْخُلُ الْفَاءُ عَلَيْهَا نَظَرًا إلَى هَذَا الْمَعْنَى (أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا) أَيْ الْعِلَّةَ عِلَّةٌ فِي الذِّهْنِ لِلْمَعْلُولِ (مَعْلُولَةٌ فِي الْخَارِجِ لِلْمَعْلُولِ وَمِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ دُخُولِهَا عَلَى الْعِلَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ فِي الْبَقَاءِ (لَا الثَّانِي) أَيْ لَا مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمَعْلُولَةِ فِي الْخَارِجِ مَا يُقَالُ لِمَنْ هُوَ فِي شِدَّةٍ (أَبْشِرْ) أَيْ صِرْ ذَا فَرَحٍ وَسُرُورٍ فَهُوَ هُنَا لَازِمٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا (فَقَدْ أَتَاك الْغَوْثُ) أَيْ الْمُغِيثُ فَإِنَّهُ بَاقٍ بَعْدَ الْإِبْشَارِ كَذَا قَالُوا وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (وَمِنْهُ) أَيْ دُخُولِهَا عَلَى الْعِلَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ فِي الْبَقَاءِ أَيْضًا (أَدِّ) إلَيَّ أَلْفًا (فَأَنْتَ حُرٌّ) لِأَنَّ الْعِتْقَ يَمْتَدُّ فَأَشْبَهَ الْمُتَرَاخِيَ عَنْ الْحُكْمِ وَهُوَ الْأَدَاءُ (وَانْزِلْ فَأَنْتَ آمِنٌ) لِأَنَّ الْأَمَانَ يَمْتَدُّ فَأَشْبَهَ الْمُتَرَاخِيَ عَنْ الْحُكْمِ وَهُوَ النُّزُولُ (وَتَعَذَّرَ الْقَلْبُ) وَهُوَ كَوْنُهُ دَاخِلًا عَلَى الْمَعْلُولِ وَهُوَ الْأَدَاءُ وَالنُّزُولُ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَلْبَ (بِكَوْنِهِ جَوَابَ الْأَمْرِ وَجَوَابَهُ) أَيْ الْأَمْرِ (يَخُصُّ الْمُضَارِعَ) لِأَنَّ الْأَمْرَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ بِتَقْدِيرِ أَنْ وَهِيَ إنْ كَانَتْ تَجْعَلُ كُلًّا مِنْ الْمَاضِي وَالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنَّمَا ذَاكَ إذَا كَانَتْ مَلْفُوظَةً كَمَا فِي إنْ تَأْتِنِي أَكْرَمْتُك أَوْ فَأَنْتَ مُكْرَمٌ لَا إذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً فَلَا يَجُوزُ ائْتِنِي أَكْرَمْتُك أَوْ فَأَنْتَ مُكْرَمٌ (فَيَعْتِقُ) فِي الْحَالِ أَدَّى أَوْ لَمْ يُؤَدِّ لِأَنَّ الْمَعْنَى لِأَنَّك حُرٌّ

(وَيَثْبُتُ الْأَمَانُ فِي الْحَالِ) نَزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ لِأَنَّ الْمَعْنَى لِأَنَّك آمِنٌ (وَمِنْ الثَّانِي) أَيْ دُخُولِهَا عَلَى الْعِلَّةِ الْمَعْلُولُ فِي الْخَارِجِ مَا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي حَقِّ الشُّهَدَاءِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «زَمِّلُوهُمْ الْحَدِيثَ أَيْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ» فَإِنَّ الْإِتْيَانَ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِلَّةُ تَزْمِيلِهِمْ أَيْ تَكْسِيَتِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَهُوَ مَعْلُولُ التَّزْمِيلِ فِي الْخَارِجِ (وَاخْتَلَفُوا فِي عَطْفِهَا) أَيْ الْفَاءِ (لِطَلْقَاتٍ مُعَلَّقَةٍ) فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِأَنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَغَيْرُهُ (قِيلَ كَالْوَاوِ) أَيْ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فَعِنْدَهُ تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْقُطُ مَا بَعْدَهَا وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الثَّلَاثُ قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْكَرْخِيُّ (وَالْأَصَحُّ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْوَاحِدَةِ لِلتَّعْقِيبِ) فَصَارَتْ كَثُمَّ وَبَعْدَ وَمِمَّنْ اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ

(وَتُسْتَعَارُ) الْفَاءُ (لِمَعْنَى الْوَاوِ فِي لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ) إذْ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْيَانِ لَا يُتَصَوَّرُ فَلَا يُقَالُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَعَمْرٌو فَبَكْرٌ لِأَنَّ الْمُجْتَمَعِينَ فِي الدَّارِ لَا تَرْتِيبَ فِيهِمْ حَالَ الِاجْتِمَاعِ قِيلَ وَيَكُونُ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْوَاوِ جُزْءُ مَفْهُومِ الْفَاءِ ثُمَّ قَدْ سَمِعْت هَذِهِ الِاسْتِعَارَةَ قَالَ

بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

ص: 46