المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة أخبر مخبر خبرا بحضرته عليه السلام فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة أخبر مخبر خبرا بحضرته عليه السلام فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه]

(ظَاهِرٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي سُنَّتِهِ عليه السلام) وَقَدَّمْنَا فِي تَقْسِيمٍ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمَ إمَّا رُخْصَةً. . . إلَى آخِرِهِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَبِهِ أَخَذَ صَاحِبُ الْمِيزَانِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ (وَتَقَدَّمَ لِلْحَنَفِيَّةِ) أَيْ لِكَثِيرٍ مِنْهُمْ كَالْكَرْخِيِّ وَالرَّازِيِّ وَأَبِي زَيْدٍ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَالسَّرَخْسِيِّ وَمُتَابِعِيهِمْ وَالصَّيْرَفِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ (أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ الرَّاوِي صَحَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (أَعَمُّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَمِنْ سُنَّةِ) الْخُلَفَاءِ (الرَّاشِدِينَ) وَبَيَّنَّا ثَمَّةَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ الْوَجْهَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. وَإِنَّ الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ مِنْ التَّابِعِينَ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ مَوْقُوفٌ وَمِنْ الصَّحَابَةِ ظَاهِرٌ فِي مُرَادِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ وَالْحَاكِمَ نَفَيَا فِي هَذَا الْخِلَافِ وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ نَفَاهُ فِيهِمَا وَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى الْخِلَافِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ (وَمِثْلُهُ) أَيْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ، فِي الْخِلَافِ، فِي ثُبُوتِ الْحُجِّيَّةِ

قَوْله (كُنَّا نَفْعَلُ أَوْ نَرَى وَكَانُوا) يَفْعَلُونَ كَذَا فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ (ظَاهِرٌ فِي الْإِجْمَاعِ عِنْدَهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ (وَقِيلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَالُوا لَوْ كَانَ) حُجَّةً (لَمْ تَجُزْ الْمُخَالَفَةُ لِخَرْقِ الْإِجْمَاعِ) وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ بِالْإِجْمَاعِ (وَالْجَوَابُ) عَنْ هَذَا (بِأَنَّ مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ ظُهُورُهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ (فِي نَفْيِ الْإِجْمَاعِ أَوْ)(لُزُومِ نَفْيِهِ) أَيْ الْإِجْمَاعِ (وَهُوَ) أَيْ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِهِمَا (خِلَافُ مُدَّعَاكُمْ) أَيُّهَا النَّافُونَ لِلْحُجِّيَّةِ لِأَنَّ مُدَّعَاكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا مِنْكُمْ إنَّمَا يَنْفِي كَوْنَهُ إجْمَاعًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ كَوْنِهِ إجْمَاعًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نَفْيُ الْحُجِّيَّةِ ثُمَّ الْجَوَابُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّ التَّسَاوِي) فِي احْتِمَالِ كَوْنِهِ حُجَّةً وَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ غَيْرَ حُجَّةٍ (كَافٍ بِهِ) أَيْ فِي جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ لَهُ لِأَنَّ الْحُجِّيَّةَ لَا تَثْبُتُ بِالشَّكِّ (بَلْ هُوَ) أَيْ الْجَوَابُ (أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ إنَّمَا هُوَ (فِي الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ الثُّبُوتِ) أَمَّا فِي ظَنِّيِّ الثُّبُوتِ فَلَا وَهَذَا ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ

(وَأَمَّا رَدُّهُ) أَيْ دَلِيلِ الْأَكْثَرِ (بِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ فِي زَمَنِهِ عليه السلام فَفِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ إذْ الْمُدَّعَى ظُهُورُهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ (فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ) أَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَبِهَذَا) أَيْ كَوْنِهِ ظَاهِرًا فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ (ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ) أَيْ كُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ (وَقْفٌ خَاصٌّ) لِأَنَّهُ عَلَى جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ (وَجَعْلَهُ) أَيْ كُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ (رَفْعًا) كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْحَاكِمُ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ (ضَعِيفٌ) إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نِسْبَتُهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا وَلَا عَمَلًا وَلَا تَقْرِيرًا (حَتَّى لَمْ يَحْكِهِ) أَيْ الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ رَفْعًا (بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ فَأَمَّا) قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ (بِزِيَادَةٍ نَحْوُ: فِي عَهْدِهِ) أَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (رَفْعٌ) لِأَنَّ ظَاهِرَهُ حِينَئِذٍ مُشْعِرٌ بِاطِّلَاعِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ وَتَقْرِيرِهِمْ عَلَيْهِ وَتَقْرِيرُهُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَنِ الْمَرْفُوعَةِ وَقَوْلُهُ (لَا يُعْرَفُ خِلَافُهُ إلَّا عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيِّ) فِيهِ نَظَرٌ قَدْ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ إلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَخْفَى غَالِبًا فَمَرْفُوعٌ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ كَانَ مَرْفُوعًا وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَقَالَ نَحْوَهُ فِي عَهْدِهِ لِيَشْمَلَ مَا فِي لَفْظٍ لِجَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (وَ) أَمَّا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ (بِنَحْوِ وَهُوَ يَسْمَعُ)(فَإِجْمَاعٌ) كَوْنُهُ رَفْعًا كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ

[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

(مَسْأَلَةٌ إذَا أَخْبَرَ) مُخْبِرٌ خَبَرًا (بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ) صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ (كَانَ) الْخَبَرُ (ظَاهِرًا فِي صِدْقِهِ) أَيْ مُخْبِرِهِ فِيهِ (لَا قَطْعِيًّا) وَإِلَّا لَأَنْكَرَهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ عَلَى الْكَذِبِ الْحَرَامِ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ (لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ) صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَسْمَعْهُ) أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرَ لِاشْتِغَالِهِ عَنْهُ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ (أَوْ) سَمِعَهُ لَكِنْ (لَمْ يَفْهَمْهُ) لِرَدَاءَةِ عِبَارَةِ الْمُخْبِرِ مَثَلًا (أَوْ كَانَ) صلى الله عليه وسلم (بَيَّنَ نَقِيضَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إنْكَارُهُ (أَوْ رَأَى تَأْخِيرَ الْإِنْكَارِ) لِمَصْلَحَةٍ فِي تَأْخِيرِهِ (أَوْ مَا عَلِمَ كَذِبَهُ) لِكَوْنِهِ دُنْيَوِيًّا وَهُوَ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (أَوْ رَآهُ) أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرَ (صَغِيرَةً وَلَمْ يَحْكُمْ بِإِصْرَارِهِ) أَيْ

ص: 264