المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القسم الرابع وقت ذو شبهين بالمعيار والظرف] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[القسم الرابع وقت ذو شبهين بالمعيار والظرف]

وَالسَّرَخْسِيِّ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَرِيضٌ فِي الْجُمْلَةِ لَا الْمَرِيضُ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا يَقَعُ مَا نَوَاهُ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ مِنْ وَاجِبٍ أَوْ نَفْلٍ عَنْ فَرْضِ رَمَضَانَ كَالصَّحِيحِ الْمُقِيمِ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ فَضْلًا عَمَّنْ سِوَاهُ مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّطْوِيلِ بِتَوْجِيهِهِ وَدَفْعِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

(الْقِسْمُ الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ (مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ كَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ) أَيْ نَذْرِ صَوْمٍ مُعَيَّنٍ أَمَّا كَوْنُهُ مِعْيَارًا فَظَاهِرٌ. وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فَلِأَنَّ السَّبَبَ النَّذْرُ (فَإِدْرَاجُ) النَّذْرِ (الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْقَضَاءِ فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الْقِسْمِ كَمَا فَعَلَ الْبَزْدَوِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَأَسْلَفْنَا ذِكْرَهُ مُوَجَّهًا (غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهَا مُطْلَقٌ لَا مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّعْيِينِ) لَهُ فِي خُرُوجِهِ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ (لِلتَّعْيِينِ شَرْعًا) فَيَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَنِيَّةِ النَّفْلِ إلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا فِي الْمُحِيطِ وَلَا يَتَأَدَّى بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ بَلْ يَقَعُ فِيهِ عَمَّا نَوَى بِلَا خِلَافٍ بِخِلَافِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْعَبْدِ قَاصِرَةٌ فَلَهُ إبْطَالُ مَالِهِ وَهُوَ صَلَاحِيَّتُهُ لِلنَّفْلِ وَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَلَاحِيَّتُهُ لِلْوَاجِبَاتِ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْوَلَايَةُ الْمُطْلَقَةُ الْكَامِلَةُ فَلَهُ إبْطَالُ مَا لِلْعَبْدِ وَمَا عَلَيْهِ فَأَبْطَلَ صَلَاحِيَّتَهُ لِغَيْرِ فَرْضِ رَمَضَانَ نَفْلًا وَوَاجِبًا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ التَّعْيِينَ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ الشَّارِعُ لِإِذْنِهِ تَعَالَى لَهُ بِإِلْزَامِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ تَعَدِّيهِ إلَى حَقِّهِ تَعَالَى أَيْضًا.

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا غَيْرُ وَأَوْرَدَ إذَا لَمْ يَتَعَدَّ إلَى حَقِّ الشَّارِعِ بَقِيَ مُحْتَمِلًا لِصَوْمِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ التَّعْيِينَ فَلَا يَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ كَالظُّهْرِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ أُجِيبُ بِأَنَّ صَوْمَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مِنْ مُحْتَمِلَاتِ الْوَقْتِ وَأَصْلُ الْمَشْرُوعِ فِيهِ النَّفَلُ الَّذِي صَارَ وَاجِبًا بِالنَّذْرِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَيْهِ وَكَذَا نِيَّةُ النَّفْلِ بِخِلَافِ الظُّهْرِ الْمُضَيَّقِ فَإِنَّ تَعَيُّنَ الْوَقْتِ يُعَارِضُ التَّقْصِيرَ فِي تَأْخِيرِ الْأَدَاءِ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ بَعْدَهُ لَهُ بَعْدَمَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَيَّنٍ لَهُ قُلْت وَيَتَمَشَّى الْبَحْثُ السَّابِقُ لِلْمُصَنِّفِ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَنِيَّةِ النَّفْلِ فِي أَدَاءِ هَذَا بِهِمَا أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ (بِخِلَافِ مَا أَدْرَجُوهُ) مِنْ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّعْيِينِ لَيْلًا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الزَّمَانِ لَهَا.

[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

(الْقِسْمُ الرَّابِعُ) مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ (ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ) وَهُوَ (وَقْتُ الْحَجِّ لَا يَسَعُ فِي عَامٍ سِوَى) حَجٍّ (وَاحِدٍ) فَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يُشْبِهُ الْمِعْيَارَ كَالنَّهَارِ لِلصَّوْمِ (وَلَا يَسْتَغْرِقُ فِعْلُهُ) أَيْ الْحَجِّ (وَقْتَهُ) أَيْ جَمِيعَ أَجْزَاءِ وَقْتِهِ كَمَا يَسْتَغْرِقُ الصَّوْمُ النَّهَارَ وَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يُشْبِهُ الظَّرْفَ (وَالْخِلَافُ فِي تَعْيِينِهِ) أَيْ وُجُوبِ أَدَائِهِ (مِنْ أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ) أَيْ إمْكَانُ أَدَائِهِ لِحُصُولِ شَرَائِطِ وُجُوبِ أَدَائِهِ مِنْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَغَيْرِهِمَا (عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) حَتَّى كَانَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَهُ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) حَيْثُ قَالَ هُوَ عَلَى التَّرَاخِي إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْفَوَاتُ إذَا أَخَّرَ فَحِينَئِذٍ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّأْخِيرُ وَيَصِيرُ مُضَيَّقًا عَلَيْهِ لَيْسَ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَنْ الْوَقْتِ يُوجِبُ الْفَوْرَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَأَوْجَبَ الْحَجَّ مُضَيَّقًا بِنَاءً عَلَيْهِ وَلَا يُوجِبُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَأَوْجَبَ الْحَجَّ مُوَسَّعًا بِنَاءً عَلَيْهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ كَالْكَرْخِيِّ.

فَإِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا يُوجِبُ الْفَوْرَ بَلْ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَجِّ (ابْتِدَائِيٌّ) لِدَلِيلٍ لَاحَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ فَأَبُو يُوسُفَ قَالَ عَلَى الْفَوْرِ (لِلِاحْتِيَاطِ عِنْدَهُ) ؛ لِأَنَّ الْعَامَ الْأَوَّلَ مَوْجُودٌ بِيَقِينٍ وَلَا مُزَاحِمَ إلَّا بِإِدْرَاكِ الْعَامِ الثَّانِي وَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ (لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي سَنَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ) وَالْمَشْكُوكُ لَا يُزَاحِمُ الْمُتَيَقِّنَ فَيَتَعَيَّنُ الْعَامُ الْأَوَّلُ لِلْأَدَاءِ تَحَرُّزًا عَنْ الْفَوَاتِ (فَيَأْثَمُ) بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِاحْتِيَاطِ (فَمُوجِبُهُ) أَيْ الْحَجِّ أَمْرٌ (مُطْلَقٌ) عَنْ الْوَقْتِ فَلَا يُوجِبُهُ عَلَى الْفَوْرِ (وَلِذَا) أَيْ الِاحْتِيَاطِ (عِنْدَهُ اتَّفَقَا) أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (عَلَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ) الْحَجَّ (بَعْدَهُ) أَيْ أَوَّلَ سِنِي الْإِمْكَانِ (وَقَعَ أَدَاءً) ؛ لِأَنَّا إنَّمَا قُلْنَا بِتَعْيِينِهِ لِلْأَدَاءِ لِلشَّكِّ فِي إدْرَاكِ الْعَامِ الثَّانِي فَإِذَا أَدْرَكَهُ زَالَ الشَّكُّ وَحَصَلَ الْيَقِينُ بِكَوْنِهِ مِنْ عُمُرِهِ وَوَقَعَ الْأَمْنُ مِنْ الْفَوَاتِ وَسَقَطَ الْعَامُ الْأَوَّلُ وَتَعَيَّنَ الثَّانِي لِلْأَدَاءِ وَكَذَا

ص: 133