الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ تَشْبِيهٌ لِلْعَجْزِ عَنْ إبْطَالِ) الطَّلَاقِ (الْأَوَّلِ) الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ (فَلَا يَتَوَسَّطُ) الْأَوَّلُ لِتَعْلِيقِ الثَّانِي بِذَلِكَ الشَّرْطِ (بِخِلَافِهِ) أَيْ هَذَا بِالْعَطْفِ (بِالْوَاوِ عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا عُطِفَ عَلَى الْجَزَاءِ بِالْوَاوِ وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ لَفْظِهِ لِيُعْلَمَ ظُهُورُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ مَعْنَى بَلْ لِإِبْطَالِ الْأَوَّلِ وَإِقَامَةِ الثَّانِي مَقَامَهُ كَانَ مِنْ قَضِيَّتِهِ اتِّصَالُهُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ بِلَا وَاسِطَةٍ لَكِنْ بِشَرْطِ إبْطَالِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إبْطَالُ الْأَوَّلِ وَلَكِنْ فِي وُسْعِهِ إفْرَادُ الثَّانِي بِالشَّرْطِ لِيَتَّصِلَ بِهِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ كَأَنَّهُ قَالَ: لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَيَصِيرُ كَالْحَلِفِ بِيَمِينَيْنِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنَّهَا تَبِينُ بِالْوَاحِدَةِ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْعَطْفِ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُولَى فَيَصِيرُ مَعْطُوفًا عَلَى سَبِيلِ الْمُشَارَكَةِ فَيَصِيرُ مُتَّصِلًا بِذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ وَلَا يَصِيرُ مُنْفَرِدًا بِشَرْطِهِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمُشَارَكَةِ فِي اتِّحَادِ الشَّرْطِ فَيَصِيرُ الثَّانِي مُتَّصِلًا بِهِ بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ فَقَدْ جَاءَ التَّرْتِيبُ اهـ قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَبِقَلِيلِ تَأَمُّلٍ يَظْهَرُ أَنْ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ كَلَامِهِ هَذَا تَقْدِيرُ شَرْطٍ آخَرَ أَلْبَتَّةَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْأَوَّلِ الْمُبْطَلِ مُجَرَّدَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ اتِّصَالُهُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ بِلَا وَاسِطَةٍ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي هَذَا وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْحَلِفِ بِيَمِينَيْنِ تَشْبِيهٌ يَعْنِي كَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ فِي الْيَمِينَيْنِ كَذَلِكَ فِي الْعَطْفِ بِبَلْ فِي الْيَمِينِ الْوَاحِدَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عَلَّقَ وَاحِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ تَعْلِيقَهُ بِقَيْدِ الْوِحْدَةِ إلَى تَعْلِيقِهِ مَعَ آخَرَ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ ذَلِكَ فَلَزِمَ اتِّصَالُ الِاثْنَيْنِ مَعَهُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ ثُمَّ يَقُولُ
(وَقُلْنَا) فِي جَوَابِ زُفَرَ كَالْمَلْفُوظِ (يَحْصُلُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الدِّرْهَمِ إلَى دِرْهَمَيْنِ بِإِضَافَةِ) دِرْهَمٍ (آخَرَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْأَوَّلِ (فَلَمْ يَبْطُلْ الْإِقْرَارُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ ثَلَاثَةٌ وَأَمَّا قَبْلَ الْجُمْلَةِ فَلِلْإِضْرَابِ عَمَّا قَبْلَهُ) أَيْ بَلْ (بِإِبْطَالِهِ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26] أَيْ بَلْ هُمْ) عِبَادٌ مُكْرَمُونَ وَقَوْلُهُ {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} [المؤمنون: 70] أَمَّا فِي كَلَامِهِ تَعَالَى فَلِلْإِفَاضَةِ فِي غَرَضٍ آخَرَ) مِنْ غَيْرِ إبْطَالٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14]{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15]{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [الأعلى: 16] وَقَوْلُهُ {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ - بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ} [المؤمنون: 62 - 63] وَادِّعَاءُ حَصْرِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهَا لِلِانْتِقَالِ مِنْ غَرَضٍ إلَى آخَرَ كَمَا زَعَمَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ (مُنِعَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِقَوْلِهِ {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26]{بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} [المؤمنون: 70] وَتَوْجِيهُهُ بِأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَبْطُلَ مِنْهُ شَيْءٌ هُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْإِبْطَالَ لَيْسَ لِكَلَامِهِ تَعَالَى بَلْ لِقَوْلِ الْكَفَرَةِ الَّذِينَ حَكَى اللَّهُ قِصَّتَهُمْ وَقَوْلُهُ (لَا عَاطِفَةٌ) عَطْفٌ عَلَى فَلِلْإِضْرَابِ أَيْ بَلْ قَبْلَ الْجُمْلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلْإِضْرَابِ أَوْ لِلِانْتِقَالِ حَرْفُ ابْتِدَاءٍ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ رَصْفِ الْمَبَانِي وَغَيْرُهُ وَنَصَّ ابْنُ هِشَامٍ عَلَى أَنَّهُ الصَّحِيحُ لِأَنَّك لَمَّا أَضْرَبْت صَارَ الْمَضْرُوبُ عَنْهُ كَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ وَصَارَتْ هِيَ أَوَّلُ الْكَلَامِ وَكَانَ مَا بَعْدَهَا كَلَامًا مُفِيدًا مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ مُنْقَطِعَ التَّعَلُّقِ عَمَّا قَبْلَهُ لَا أَنَّهَا عَاطِفَةٌ لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مَالِكٍ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]
(مَسْأَلَةٌ لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ) حَالَ كَوْنِهَا (خَفِيفَةً) مِنْ الثَّقِيلَةِ وَعَاطِفَةٌ (وَثَقِيلَةٌ وَفُسِّرَ) الِاسْتِدْرَاكُ (بِمُخَالَفَةِ حُكْمِ مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا) أَيْ لِحُكْمِهِ (فَقَطْ) حَالَ كَوْنِهِ (ضِدًّا) نَحْوَ مَا زَيْدٌ أَبْيَضُ لَكِنْ عَمْرٌو أَسْوَدُ (أَوْ نَقِيضًا) نَحْوُ مَا زَيْدٌ سَاكِنًا لَكِنْ عَمْرٌو مُتَحَرِّكٌ (وَاخْتُلِفَ فِي الْخِلَافِ مَا زَيْدٌ قَائِمٌ) عَلَى لُغَةِ تَمِيمٍ (لَكِنْ) عَمْرٌو (شَارِبٌ) ذَكَرَ مَعْنَى هَذَا ابْنُ هِشَامٍ (وَقِيلَ) الِاسْتِدْرَاكُ مَا تَقَدَّمَ (بِقَيْدِ رَفْعِ تَوَهُّمِ تَحَقُّقِهِ) أَيْ مَا قَبْلَهَا هَذَا مَا يُعْطِيهِ السُّوقُ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْبَسِيطِ مِنْ النُّحَاةِ أَنَّهُمْ فَسَرُّوا الِاسْتِدْرَاكَ بِرَفْعِ مَا تُوُهِّمَ ثُبُوتُهُ وَفِي التَّلْوِيحِ وَفَسَّرَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِرَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ مِثْلُ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو إذَا تَوَهَّمَ الْمُخَاطَبُ عَدَمَ مَجِيءٍ مَرَّةً أَيْضًا بِنَاءً عَلَى مُخَالَطَةٍ وَمُلَابَسَةٍ بَيْنَهُمَا (كَلَيْسَ بِشُجَاعٍ لَكِنْ كَرِيمٌ) لِأَنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْكَرْمَ لَا يَكَادَانِ يَفْتَرِقَانِ فَنَفْيُ أَحَدِهِمَا يُوهِمُ انْتِفَاءَ الْآخِرِ (وَمَا قَامَ زَيْدٌ لَكِنْ بَكْرٌ لِلْمُتَلَابِسَيْنِ وَإِذَا وَلِيَ الْخَفِيفَةَ فَحَرْفُ ابْتِدَاءٍ وَاخْتَلَفَا) أَيْ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا (كَيْفًا وَلَوْ مَعْنَى كَسَافَرَ زَيْدٌ لَكِنْ
عَمْرٌو حَاضِرٌ أَوْ) وَلِيَهَا (مُفْرَدٌ فَعَاطِفَةٌ وَشَرْطُهُ) أَيْ عَطْفِهَا (تَقَدُّمُ نَفْيٍ) نَحْوُ مَا قَامَ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو (أَوْ نَهْيٌ) نَحْوُ لَا يَقُمْ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو (وَلَوْ ثَبَتَ) مَا قَبْلَهَا (كَمُلَ مَا بَعْدَهَا كَقَامَ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو لَمْ يَقُمْ وَلَا شَكَّ فِي تَأْكِيدِهَا) أَيْ لَكِنْ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلَهَا (فِي نَحْوِ لَوْ جَاءَ أَكْرَمْتُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَجِئْ) لِدَلَالَةٍ لَوْ عَلَى انْتِفَاءِ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ الْأَوَّلِ
(وَلَمْ يَخُصُّوا) أَيْ الْأُصُولِيُّونَ (الْمِثْلَ بِالْعَاطِفَةِ إذْ لَا فَرْقَ) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُشَدَّدَةِ وَالْمُخَفَّفَةِ مِنْهَا فِي الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ الِاسْتِدْرَاكُ فَلَا يُعْتَرَضُ بِالتَّمْثِيلِ بِغَيْرِ الْعَاطِفَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْبَحْثَ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَاطِفَةِ (وَفَرَّقَهُمْ) أَيْ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا (بَيْنَهَا) أَيْ لَكِنْ (وَبَيْنَ بَلْ بِأَنَّ بَلْ تُوجِبُ نَفْيَ الْأَوَّلِ وَإِثْبَاتِ الثَّانِي بِخِلَافِ لَكِنْ) فَإِنَّهَا تُوجِبُ إثْبَاتَ الثَّانِي فَأَمَّا نَفْيُ الْأَوَّلِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِدَلِيلِهِ وَهُوَ النَّفْيُ الْمَوْجُودُ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ (مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ إيجَابَهَا نَفْيُ الْأَوَّلِ وَإِثْبَاتُ الثَّانِي هُوَ (كَالْمَلْفُوظِ) كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ (لَا جَعْلُهُ) أَيْ لَا أَنَّ كَالْمَلْفُوظِ جَعْلَ الْأَوَّلِ (كَالْمَسْكُوتِ) كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ (وَعَلَى الْمُحَقِّقِينَ يُفَرِّقُ بِإِفَادَتِهَا) أَيْ بَلْ (مَعْنَى السُّكُوتِ عَنْهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (بِخِلَافِ لَكِنْ) قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ لَكِنْ حَيْثُ كَانَتْ لِإِثْبَاتِ مَا بَعْدَهَا فَقَطْ فَمَا قَبْلَهَا فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ أَيْضًا بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ الْمُحَقِّقِينَ أَنْ بَلْ لِلْإِضْرَابِ عَنْ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا نَفْيًا كَانَ أَوْ إثْبَاتًا فَلَا يُشْتَرَطُ اخْتِلَافُهُمَا بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ بِخِلَافِ لَكِنْ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي عَطْفِ الْمُفْرَدَيْنِ بِهَا كَوْنُ الْأَوَّلِ مَنْفِيًّا وَالثَّانِي مُثْبَتًا وَفِي عَطْفِ الْجُمْلَتَيْنِ اخْتِلَافُهُمَا فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَعَلِمْت عَدَمَ اخْتِلَافِ الْفُرُوعِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ) أَيْ جَعْلِ الْأَوَّلِ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ حَتَّى لَزِمَ قَائِلٌ لَهُ عَلَى دِرْهَمٍ بَلْ دِرْهَمَانِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زُفَرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ كَمَا عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ (وَقَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ بِعَيْنٍ) بِأَنْ قَالَ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ هَذَا لِفُلَانٍ وَمَقُولُ قَوْلِ الْمُقَرِّ لَهُ (مَا كَانَ لِي قَطُّ لَكِنْ لِفُلَانٍ مَوْصُولًا يَحْتَمِلُ رَدَّ الْإِقْرَارِ) وَتَكْذِيبَهُ لَهُ فِيهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ نَفْيِ مِلْكِهِ عَنْهُ (فَلَا يَثْبُتُ) أَيْ الْعَيْنُ (لَهُ) أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِانْفِرَادِهِ بِذَلِكَ (وَالتَّحْوِيلُ) أَيْ وَيَحْتَمِلُ تَحْوِيلَ الْعَبْدِ عَنْ مِلْكِهِ إلَى فُلَانٍ وَنَقْلَهُ إلَيْهِ أَعْنِي (قَبُولَهُ) أَيْ كَوْنِ الْعَبْدِ لَهُ (ثُمَّ الْإِقْرَارُ بِهِ) أَيْ بِالْعَبْدِ لِفُلَانٍ لَا تَكْذِيبًا لِلْمُقِرِّ وَرَدًّا لِإِقْرَارِهِ (فَاعْتُبِرَ) هَذَا الِاحْتِمَالُ (صَوْنًا) لِإِقْرَارِهِ عَنْ الْإِلْغَاءِ (وَالنَّفْيُ مَجَازٌ أَيْ لَمْ يَسْتَمِرَّ) مِلْكُ هَذَا لِي (فَانْتُقِلَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى فُلَانٍ (أَوْ حَقِيقَةٌ أَيْ اُشْتُهِرَ لِي وَهُوَ لَهُ فَهُوَ) أَيْ لَكِنْ لِفُلَانٍ (تَغْيِيرٌ لِلظَّاهِرِ فَصَحَّ مَوْصُولًا فَيَثْبُتُ النَّفْيُ مَعَ الْإِثْبَاتِ) لَا مُتَرَاخِيًا عَنْهُ كَيْ لَا يَصِيرَ النَّفْيُ رَدًّا لِلْإِقْرَارِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا صَحَّ مَوْصُولًا (لِلتَّوَقُّفِ) لِأَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ (لِلْمُغَيِّرِ) لِلْحُكْمِ فِيهِ عَنْ كَوْنِهِ نَفْيًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَصِحَّ مَفْصُولًا لِأَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا فَيَكُونُ رَدًّا لِلْإِقْرَارِ وَتَكْذِيبًا لِلْمُقِرِّ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الظَّاهِرِ وَيَكُونُ لَكِنْ لِفُلَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ شَهَادَةٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي عَلَى الْمُقِرِّ الْأَوَّلِ وَبِشَهَادَةِ الْمُقِرِّ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فَتَبْقَى الْعَيْنُ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ الْأَوَّلِ
(وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (ادَّعَى دَارًا عَلَى جَاحِدٍ بِبَيِّنَةٍ فَقُضِيَ) لَهُ بِهَا (فَقَالَ) الْجَاحِدُ (مَا كَانَتْ لِي لَكِنْ لِزَيْدٍ مَوْصُولًا فَقَالَ) زَيْدٌ: (كَأَنَّ) الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ الْمُقِرَّ بِهِ الَّذِي هُوَ الدَّارُ (لَهُ) أَيْ لِلْجَاحِدِ (فَبَاعَنِيهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ) أَوْ وَهَبَنِيهِ فَأَفَادَ بِلَكِنْ تَكْذِيبَهُ فِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ وَتَصْدِيقَهُ فِي الْإِقْرَارِ بِهَا لَهُ (فَهِيَ) أَيْ الدَّارُ (لِزَيْدٍ لِثُبُوتِهِ) أَيْ الْإِقْرَارِ (مُقَارِنًا لِلنَّفْيِ لِلْوَصْلِ) لِلِاسْتِدْرَاكِ بِالنَّفْيِ (وَالتَّوَقُّفِ) لِأَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ لِوُجُودِ الْمُغَيِّرِ فِيهِ وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى إثْبَاتِهِمَا مَعًا لِأَنَّهُ لَوْ حُكِمَ بِالنَّفْيِ أَوَّلًا يُنْتَقَضُ الْقَضَاءُ وَيَصِيرُ الْمِلْكُ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَالِاسْتِدْرَاكُ يَكُونُ إقْرَارًا عَلَى الْغَيْرِ وَإِخْبَارًا بِأَنَّ مِلْكَهُ لِلْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ ثَمَّ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ وَهُوَ الْمُقِرُّ قِيمَتُهَا لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَهَذَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَتَكْذِيبُ شُهُودِهِ) أَيْ الْمَقْضِيِّ لَهُ (وَإِثْبَاتُ مِلْكِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ) لِزَيْدٍ (حُكْمُهُ) أَيْ مَجْمُوعُ هَذَا الْكَلَامِ (فَتَأَخَّرَ) هَذَا الْحُكْمُ (عَنْهُ فَقَدْ أَتْلَفَهَا عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ لِزَيْدٍ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) تَوْجِيهُ ذَلِكَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ مُقَارَنَةُ النَّفْيِ عَنْ نَفْسِهِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ لِلْإِثْبَاتِ لِلْمُقَرِّ لَهُ لَمْ يَمْتَنِعْ ثُبُوتُ الْإِقْرَارِ فَيَثْبُتُ لِلْمُقَرِّ لَهُ ثَمَّ هَذَا النَّفْيُ الْمُقَارِنُ