المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة خلفية المجاز عن الحقيقة] - التقرير والتحبير على كتاب التحرير - جـ ٢

[ابن أمير حاج]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَهْلِ الشَّرْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوع الْمَجَازُ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ كَوْنِ الْمَجَازِ نَقْلِيًّا]

- ‌[مَسْأَلَة كَوْنُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَعُمُّ الْمَجَازُ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعْمَالُ اللَّفْظَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَجَازِ خُلْفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحُرُوفِ جَرَى فِيهَا الِاسْتِعَارَةُ تَبَعًا كَالْمُشْتَقِّ فِعْلًا وَوَصْفً]

- ‌[مَسْأَلَة الْوَاوُ إذَا عَطَفْتَ جُمْلَةً تَامَّةً]

- ‌[مَسْأَلَة الْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِلَا مُهْلَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَة اسْتِعَارَة ثُمَّ لِمَعْنَى الْفَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَة تُسْتَعَارُ ثُمَّ لِمَعْنَى الْوَاوِ]

- ‌[مَسْأَلَة بَلْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِلْإِضْرَابِ]

- ‌[مَسْأَلَة لَكِنْ لِلِاسْتِدْرَاكِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تُسْتَعَارُ أَوْ لِلْغَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ حَتَّى جَارَّةٌ وَعَاطِفَةٌ]

- ‌[حُرُوفُ الْجَرِّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْبَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عَلَى لِلِاسْتِعْلَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]

- ‌[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ كَيْفَ أَصْلُهَا سُؤَالٌ]

- ‌[مَسْأَلَةُ قَبْلُ وَبَعْدُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ عِنْدَ لِلْحَضْرَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ غَيْرُ اسْمٌ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِبْهَامِ]

- ‌[الْمَقَالَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَحْوَالِ الْمَوْضُوعِ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقُدْرَةُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ أَيْ تَعَلُّقُهُ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْحَاكِمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَة الواجب بِالسَّبَبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَثْبُتُ السَّبَبِيَّةُ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْوَاجِبِ الْبَدَنِيِّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَيَّدِ بِهِ شَرْعًا]

- ‌[تَذْنِيبٌ لِهَذَا الْبَحْثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتِ فِيهِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ وَقْتٌ هُوَ مِعْيَارٌ لَا سَبَبٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَقْتٌ ذُو شَبَهَيْنِ بِالْمِعْيَارِ وَالظَّرْفِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ لَا يَجِبُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ أَحَدِ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اجْتِمَاعِ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ نَفْيِ الْكَعْبِيِّ الْمُبَاحَ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ]

- ‌[تَقْسِيمٌ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمُ إمَّا رُخْصَةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ]

- ‌[تَتِمَّةٌ الصِّحَّةُ تَرَتُّبُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ]

- ‌[مَسْأَلَةُ تَكْلِيفِ الْمَعْدُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَانِعُو تَكْلِيفِ الْمُحَالِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ فَهْمُهُ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ]

- ‌[الْأَهْلِيَّةُ ضَرْبَانِ وُجُوبٌ وَأَدَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل الْعَوَارِض السَّمَاوِيَّة]

- ‌[الصِّغَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْجُنُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْعَتَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النِّسْيَانُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْإِغْمَاءُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الرِّقُّ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَرَضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْحَيْضُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[الْمَوْتُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[السُّكْرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْهَزْلُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[السَّفَهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسِبَة]

- ‌[السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ]

- ‌[الْخَطَأُ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْإِكْرَاهُ مِنْ عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي مِنْ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ هَلْ هِيَ حُجَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَشْتَمِلُ الْقُرْآنُ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ هَلْ يَجِبُ تَوَاتُرُهَا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ السُّنَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُجِّيَّةُ السُّنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَجْهُولُ الْحَالِ هَلْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشُّهْرَةَ لِلرَّاوِي بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حَدِيثُ الضَّعِيفِ لِلْفِسْقِ لَا يَرْتَقِي بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ إلَى الْحُجِّيَّةِ]

- ‌[رِوَايَةِ الْعَدْلِ عَنْ الْمَجْهُولِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ وَبِاثْنَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَقْبَلُ الْجَرْحَ إلَّا مُبَيَّنًا سَبَبُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَدْلُ أَنَا صَحَابِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الصَّحَابِيُّ قَالَ عليه السلام حُمِلَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عليه السلام فَلَمْ يُنْكِرْ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ الْمُشْتَرَكَ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرَ الْوَاحِدِ قَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِقَرَائِنِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ يُوَافِقُ خَبَرًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَاحِدُ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ تَعْرِيفُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَكْذَبَ الْأَصْلَ أَيْ الشَّيْخُ الْفَرْعُ أَيْ الرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ الثِّقَةُ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتٍ رَوَوْا حَدِيثًا بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاتِّفَاقُ فِي أَفْعَالِهِ الْجِبِلِّيَّةِ الصَّادِرَةِ بِمُقْتَضَى طَبِيعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه علية وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ مُتَعَبِّدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ الرَّأْيُ]

الفصل: ‌[مسألة خلفية المجاز عن الحقيقة]

وَهِيَ الْعِتْقُ (عِنْدَ إمْكَانِهَا) أَيْ الْفَائِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ (وَغَيْرِهَا) وَهُوَ الشَّفَقَةُ (مُعَارَضٌ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ الْمُحَقَّقِ مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِهِ) أَيْ زَوَالِ الْمِلْكِ وَالْمُتَيَقَّنُ لَا يَزُولُ بِالِاحْتِمَالِ فَأَقَلُّ مَا فِي الْبَابِ أَنْ لَا يَتَعَيَّنَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْمَجَازَيْنِ أَوْ يَتَعَيَّنُ هَذَا لِأَنَّهُ أَخَفُّ (وَعَدَمُهُ) أَيْ الْعِتْقِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (فِي هَذَا أَخِي بَنَوْهُ عَلَى اشْتِرَاكِهِ) أَيْ الْأَخِ (اسْتِعْمَالًا فَاشِيًا فِي الْمُشَارِكِ نَسَبًا وَدِينًا وَقَبِيلَةً وَنَصِيحَةً فَتَوَقَّفَ) الْعَمَلُ بِهِ (إلَى قَرِينَةٍ كَمِنْ أَبِي) أَوْ أُمِّي أَوْ مِنْ النَّسَبِ (فَيَعْتِقُ) لِكَوْنِهِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ (وَعَلَى أَنَّ الْعِتْقَ بِعِلَّةِ الْوِلَادِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ) لَهُ ذِكْرٌ لِيَكُونَ مَجَازًا عَنْ لَازِمِهِ فَامْتَنَعَ لِعَدَمِ طَرِيقِهِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ بِعِلَّةِ الْوِلَادِ (بُنِيَ عَدَمُهُ) أَيْ الْعِتْقِ (فِي جَدِّي لِعَبْدِهِ الصَّغِيرِ) فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا وُجُودَ لَهُ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي اللَّفْظِ

(وَيَرِدُ أَنَّهَا) أَيْ عِلَّةُ عِتْقِ الْقَرِيبِ (الْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ) لَا خُصُوصُ الْوِلَادِ (وَلِذَا) أَيْ وَلِكَوْنِهَا الْعِلَّةَ فِيهِ عِتْقٌ (بِعَمِّي وَخَالِي) بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا (فَتُرَجَّحُ رِوَايَةُ الْحَسَنِ) الْعِتْقَ فِي جَدِّي (وَعَدَمِهِ) أَيْ الْعِتْقِ (بِيَا ابْنِي لِأَنَّهُ) أَيْ النِّدَاءَ (لِإِحْضَارِ الذَّاتِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ هَذَا الْقَدْرُ لِتَحْقِيقِ الْمَعْنَى) أَيْ الْبُنُوَّةِ (فِيهَا) أَيْ فِي الذَّاتِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ (حَقِيقِيًّا أَوْ مَجَازِيًّا) لِأَنَّ إعْلَامَ الْمُنَادِي بِمَطْلُوبِيَّةِ حُضُورِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَانْتَفَى أَنْ يُقَالَ يَجِبُ أَنْ يَعْتِقَ بِهِ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ وَتَعَيَّنَ الْمَجَازُ وَإِيضَاحُ انْتِفَائِهِ أَنَّ النِّدَاءَ وُضِعَ لِاسْتِحْضَارِ الْمُنَادِي وَطَلَبِ إقْبَالِهِ بِصُورَةِ الِاسْمِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَى مَعْنَاهُ فَلَا يُفْتَقَرُ إلَى تَصْحِيحِ الْكَلَامِ بِإِثْبَاتِ مُوجِبِهِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الْمَجَازِيِّ بِخِلَافِ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ لِتَحْقِيقِ الْمُخْبَرِ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصْحِيحِهِ بِمَا أَمْكَنَ (بِخِلَافِ يَا حُرُّ) حَيْثُ يَعْتِقُ بِهِ (لِأَنَّ لَفْظَهُ صَرِيحٌ فِي الْمَعْنَى) لِأَنَّ الْحُرَّ مَوْضُوعٌ لِلْعِتْقِ وَعَلَمٌ لِإِسْقَاطِ الرِّقِّ فَيَقُومُ عَيْنُهُ مَقَامَ مَعْنَاهُ (فَيَثْبُتُ بِلَا قَصْدٍ) حَتَّى لَوْ قَصَدَ التَّسْبِيحَ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ عَبْدِي حُرٌّ يَعْتِقُ (وَقِيلَ إذَا كَانَ الْوَصْفُ الْمُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الذَّاتِ يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ الْمُتَكَلِّمِ (بِاللَّفْظِ حُكِمَ بِتَحْقِيقِهِ) أَيْ الْوَصْفِ (مَعَ الِاسْتِحْضَارِ) تَصْدِيقًا لَهُ (كَيَا حُرُّ)

فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا مِنْ جِهَةِ التَّكَلُّمِ بِهَذَا اللَّفْظِ اللَّهُمَّ إلَّا إذَا كَانَ اسْمُهُ ذَلِكَ الْوَصْفَ فَنَادَاهُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّ الْمُرَادَ حِينَئِذٍ إعْلَامُهُ بِاسْمِهِ الْعَلَمِ لَا إثْبَاتَ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِأَنَّ الْأَعْلَامَ لَا يُرَاعَى فِيهَا الْمَعَانِي حَتَّى لَوْ نَادَاهُ بِلَفْظٍ آخَرَ بِمَعْنَاهُ كَعَتِيقٍ عَتَقَ لِأَنَّ الْأَعْلَامَ لَا تُغَيَّرُ (وَإِلَّا) لَوْ كَانَ الْوَصْفُ الْمُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الذَّاتِ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ مِنْ جِهَتِهِ بِاللَّفْظِ (لَغَا) ذَلِكَ الْوَصْفُ (ضَرُورَةً) وَتَجَرَّدَ لِلْأَعْلَامِ (كَيَا ابْنِي إذْ تَحَقُّقُ الْأَبْنِيَة غَيْرُ مُمْكِنٍ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ لِأَنَّهُ إنْ تَخَلَّقَ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا) إنْ تَخَلَّقَ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَائِهِ (لِأَنَّ النَّسَبَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ) أَيْ بِتَخَلُّقِهِ مِنْ مَائِهِ (لَا بِاللَّفْظِ وَأَمَّا إلْزَامُهُمَا) أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (الْمُنَاقَضَةَ بِالِانْعِقَادِ) أَيْ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّةِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ (بِالْهِبَةِ فِي الْحُرَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْحَقِيقِيُّ) الَّذِي هُوَ (الرِّقُّ) فِيهَا لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهَا بِهَذَا اللَّفْظِ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَقْبَلُ ذَلِكَ مَا دَامَتْ حُرَّةً (فَلَا يَلْزَمُهُمَا إذْ لَمْ يَشْرِطَاهُ) أَيْ إمْكَانَ الْحَقِيقِيِّ (إلَّا عَقْلًا) وَهُوَ مُمْكِنٌ عَقْلًا وَكَيْفَ لَا وَقَدْ وَقَعَ فِي شَرِيعَةِ يَعْقُوبَ عليه الصلاة والسلام وَفِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ (وَلَمْ تَذْكُرْ الشَّافِعِيَّةُ هَذَا الْأَصْلَ) وَهُوَ أَنَّ الْخَلْفِيَّةَ لِلْمَجَازِ فِي التَّكَلُّمِ أَوْ فِي الْحُكْمِ (وَمُوَافَقَتُهُمَا) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ لَهُمَا (فِي الْفَرْعِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ الْأَكْبَرِ سِنًّا مِنْهُ أَنْتَ ابْنِي (لَا يُوجِبُهَا) أَيْ الْمُوَافَقَةَ (فِي؛ أَصْلِهِمَا) كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ صَاحِبِ الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّةَ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمَبْنِيَّ فِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَدَمُ ثُبُوتِ السَّبَبِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَة خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ]

(مَسْأَلَةٌ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْخَلْفِيَّةِ) أَيْ خَلْفِيَّةِ الْمَجَازِ عَنْ الْحَقِيقَةِ (تَعَيُّنُهَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ (إذَا أَمْكَنَا) أَيْ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ (بِلَا مُرَجِّحٍ) لِرُجْحَانِهَا فِي نَفْسِهَا عَلَيْهِ (فَيَتَعَيَّنُ الْوَطْءُ مِنْ {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] لِأَنَّهُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلنِّكَاحِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَهُوَ هُنَا مُمْكِنٌ مَعَ مَجَازِيِّهِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ (فَحَرُمَتْ مَزْنِيَّةُ الْأَبِ) عَلَى فُرُوعِهِ بِالنَّصِّ وَأَمَّا حُرْمَةُ الْمَعْقُودِ لَهُ عَلَيْهَا عَقْدًا صَحِيحًا عَلَيْهِمْ فَبِالْإِجْمَاعِ (وَتَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ الْجَزَاءُ (فِي قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ إنْ نَكَحْتُك) فَأَنْتِ كَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ إبَانَةٍ) قَبْلَ

ص: 32

الْوَطْءِ (طَلُقَتْ بِالْوَطْءِ) لَا بِالْعَقْدِ لِمَا ذَكَرْنَا (وَفِي الْأَجْنَبِيَّةِ) أَيْ وَفِي قَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ تَتَعَلَّقُ الْحُرِّيَّةُ (بِالْعَقْدِ) لِأَنَّ وَطْأَهَا لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ شَرْعًا كَانَ الْحَقِيقَةُ مَهْجُورَةً شَرْعًا فَتَعَيَّنَ الْمَجَازُ (وَأَمَّا الْمُنْعَقِدَةُ) أَيْ إرَادَةُ الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ أَمْرًا أَوْ يَتْرُكَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (بِعَقْدٍ تَمَّ) مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: 89](لِأَنَّ الْعَقْدَ) حَقِيقَةٌ (لِمَا يَنْعَقِدُ) أَيْ لِلَّفْظِ يُرْبَطُ بِآخَرَ لِإِيجَابِ حُكْمٍ فَالْعَقْدُ إذًا كَمَا قَالَ (وَهُوَ مَجْمُوعُ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْقِبِ حُكْمُهُ مَجَازًا فِي الْعَزْمِ) أَيْ الْقَصْدِ الْقَلْبِيِّ (السَّبَبُ لَهُ) أَيْ لِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِدُونِهِ (فَلَا كَفَّارَةَ فِي الْغَمُوسِ) وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ بِهِ (لِعَدَمِ الِانْعِقَادِ لِعَدَمِ اسْتِعْقَابِهَا وُجُوبَ الْبِرِّ لِتَعَذُّرِهِ) أَيْ الْبِرِّ فِيهَا (فَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهَا) أَيْ الْمُنْعَقِدَةُ (حَقِيقَةً فِيهِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ كَوْنُهَا حَقِيقَةً (فِي عُرْفِ الشَّارِعِ وَهُوَ) أَيْ عُرْفُهُ (الْمُرَادُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَجَازَ (فِي لَفْظِهِ) أَيْ الشَّارِعِ (وَيُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِهِ اسْتِصْحَابُ مَا قَبْلَهُ إلَّا بِنَافٍ) لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ النَّافِي لَهُ

(وَأَيْضًا) يَتَعَيَّنُ إرَادَةُ الْمُنْعَقِدَةِ (إنْ كَانَ) الْعَقْدُ فِي مَجْمُوعِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْقِبِ حُكْمَهُ حَقِيقَةً (وَإِلَّا فَالْمَجَازُ الْأَوَّلُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ فِي هَذَا حَقِيقَةً فَهُوَ الْمَجَازُ الْأَوَّلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ شَدُّ بَعْضِ الْحَبْلِ بِبَعْضٍ (بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَزْمِ لِقُرْبِهِ) إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَزْمِ وَالْمَجَازُ الْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ (وَمِنْهُ) أَيْ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ لِإِمْكَانِهَا وَلَا مُرَجِّحَ لِلْمَجَازِ قَوْلُهُ هَذَا (ابْنِي لِمُمْكِنٍ) أَيْ لِعَبْدٍ لَهُ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ (مَعْرُوفِ النَّسَبِ) مِنْ غَيْرِهِ (لِجَوَازِهِ) أَيْ كَوْنِهِ (مِنْهُ) بِأَنْ كَانَ مِنْ مَنْكُوحَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ حَقِيقَةً وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِثْبَاتُ لِعَارِضٍ (مَعَ اشْتِهَارِهِ مِنْ غَيْرِهِ) فَيَكُونُ الْمُقِرُّ صَادِقًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ فَحِينَئِذٍ (عَتَقَ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدِهِ وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ تُعَيَّنُ الْحَقِيقَةُ لِإِمْكَانِهَا وَلَا مُرَجِّحَ لِلْمَجَازِ (فَرْعٌ فَخْرُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِعِتْقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ) الْأَوْلَادِ (إذَا أَتَتْ بِهِمْ الْأَمَةُ فِي بُطُونٍ ثَلَاثَةٍ) أَيْ بَيْنَ كُلٍّ وَمَنْ يَلِيهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا (بِلَا نَسَبٍ) مَعْرُوفٍ لَهُمْ (فَقَالَ) الْمَوْلَى فِي صِحَّتِهِ (أَحَدُهُمْ ابْنِي وَمَاتَ) الْمَوْلَى (مُجْهِلًا) أَيْ قَبْلَ الْبَيَانِ (خِلَافًا لِقَوْلِهِمَا) أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (بِعِتْقِ الْأَصْغَرِ وَنِصْفِ الْأَوْسَطِ وَثُلُثِ الْأَكْبَرِ نَظَرًا إلَى مَا يُصِيبُهُمَا) أَيْ الْأَوْسَطَ وَالْأَكْبَرَ (مِنْ الْأُمِّ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْعِتْقِ مِنْ الْأُمِّ (كَالْمَجَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى إقْرَارِهِ لِلْوَاسِطَةِ) أَيْ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمَا بِوَاسِطَةِ الْأُمِّ بِخِلَافِ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْعِتْقِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ كَالْحَقِيقَةِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى شَيْءٍ فَاعْتَبَرَهُ وَلَمْ يَعْتَبِرْ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْأُمِّ وَإِيضَاحُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُ أَوَّلِ أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ مَوْلَاهَا إلَّا بِالدَّعْوَةِ

وَيَثْبُتُ نَسَبُ مَنْ عَدَاهُ بِدُونِهَا إذَا لَمْ يَنْفِهِ فَقَالَا: يَعْتِقُ كُلٌّ الثَّالِثَ لِأَنَّهُ حُرٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَهُ أَوْ لِلثَّانِي أَوْ لِلثَّالِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَعْتِقُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَهُ أَوْ لِلْأَوَّلِ وَلَا يَعْتِقُ فِيمَا إذَا كَانَتْ لِلثَّالِثِ لِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ كَثُرَتْ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ إذْ الشَّيْءُ لَا يُصَابُ إلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْمِلْكِ مَثَلًا إذَا أُصِيبَ بِالشِّرَاءِ لَا يُصَابُ بِالْهِبَةِ وَهَلُمَّ جَرًّا لِأَنَّ إثْبَاتَ الثَّالِثِ مُحَالٌ بِخِلَافِ الْحِرْمَانِ يَجُوزُ أَنْ تَتَعَدَّدَ جِهَاتُهُ فَإِنَّ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ أَصْلًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ بِجِهَةِ الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَهَلُمَّ جَرًّا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْعِتْقِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ صَيْرُورَةِ أُمِّهِمَا فِرَاشًا لِأَبِيهِمَا بِدَعْوَى نَسَبِ أَحَدِهِمْ إذْ لَوْلَاهُ لِمَا حَصَلَ وَأَمَّا الثُّلُثُ فَبِاعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِمَا فَالزَّائِدُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ وُجُودِهَا كَمَا فِي حَقِيقَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَوُضِعَتْ فِي بُطُونٍ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ثَبَتَ نَسَبُ كُلٍّ عَلَى مَا عُرِفَ وَقُيِّدَتْ بِكَوْنِهِ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَقِيمَتُهُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ يُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ ثُمَّ تُجْمَعُ سِهَامُ الْعِتْقِ وَهِيَ سَهْمَانِ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ فَتَبْلُغُ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا وَقَدْ ضَاقَ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ عَنْهُ فَجَعَلَ كُلَّ رَقَبَةٍ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَيَعْتِقُ مِنْ الْأَكْبَرِ سَهْمَانِ

ص: 33

وَيَسْعَى فِي تِسْعَةٍ وَمِنْ الْأَوْسَطِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَيَسْعَى فِي ثَمَانِيَةٍ وَمِنْ الْأَصْغَرِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَيَسْعَى فِي خَمْسَةٍ لِيَسْتَقِيمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ

(وَالْبَدِيعُ) أَيْ وَصَاحِبُهُ فَرَّعَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ (عَلَى تَقْدِيمِ الْمَجَازِ بِلَا وَاسِطَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَجَازِ (بِهَا) أَيْ بِوَاسِطَةٍ (لِقُرْبِهِ) أَيْ الْمَجَازِ بِلَا وَاسِطَةٍ (إلَى الْحَقِيقَةِ وَتَقْرِيرُهُ) أَيْ كَلَامُهُ (تَعَذُّرَ الْحَقِيقِيِّ) الَّذِي هُوَ النَّسَبُ (لِامْتِنَاعِ) ثُبُوتِ (نَسَبِ الْمَجْهُولِ) مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ مِنْ الْمَجْهُولِ مَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِيَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِخَطَرِ الْبَيَانِ وَالنَّسَبُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ (فَلَزِمَ مَجَازِيَّتُهُ فِي اللَّازِمِ إقْرَارُهُ بِحُرِّيَّتِهِ فَيَعْتِقُ كَذَلِكَ) أَيْ ثُلُثُ كُلٍّ (بِاللَّفْظِ وَقَوْلُهُمَا) يَعْتِقُ الْأَصْغَرُ وَنِصْفُ الْأَوْسَطِ وَثُلُثُ الْأَكْبَرِ (بِوَاسِطَةٍ مَعَهُ) أَيْ مَعَ اللَّفْظِ (وَالْأَوَّلُ) وَهُوَ الْعِتْقُ بِلَا وَاسِطَةٍ (أَقْرَبُ) إلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ الْعِتْقِ بِهَا فَيَتَعَيَّنُ (مُنْتَفٍ) وَهُوَ خَبَرُ تَقْرِيرِهِ وَإِنَّمَا كَانَ مَنْفِيًّا (إذْ لَا مُوجِبَ حِينَئِذٍ لِلْأُمُومَةِ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأُمُومَةَ (ثَانِيَةٌ وَأَيْضًا لَا صَارِفَ لِلْحَقِيقِيِّ إذْ الْحَقِيقِيُّ مُرَادٌ فَيَثْبُتُ لَوَازِمُهُ مِنْ الْأُمُومَةِ وَحُرِّيَّةِ أَحَدِهِمْ وَانْتَفَى مَا تَعَذَّرَ مِنْ النَّسَبِ فَيَنْقَسِمُ) الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ بَيْنَهُمْ (بِالسَّوِيَّةِ لَا بِتِلْكَ الْمُلَاحَظَةِ لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُلَاحَظَةَ (مَبْنِيَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ) وَهُوَ مُنْتَفٍ (وَعُرِفَ تَقْدِيمُ مَجَازٍ عَلَى آخَرَ بِالْقُرْبِ) إلَى الْحَقِيقَةِ (وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي صِحَّتِهِ لِابْنَيْ ابْنِ عَبْدِهِ لِبَطْنَيْنِ وَأَبِيهِمَا) أَيْ وَلِأَبِيهِمَا وَجَدِّهِمَا فَثَنَّى الْأَبَ عَلَى لُغَةِ النَّقْضِ فِيهِ (أَحَدُهُمْ ابْنَيْ وَهُوَ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمْ (مُمْكِنٌ) أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ (وَمَاتَ) الْمَوْلَى (مُجْهِلًا فَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ الْأَصَحُّ الْوِفَاقُ عَلَى عِتْقِ رُبْعِ عَبْدِهِ إنْ عَنَاهُ لَا) إنْ عَنَى (أَحَدَ الثَّلَاثَةِ) الْبَاقِينَ فَقَدْ عَتَقَ فِي حَالٍ وَرَقَّ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ فَيَعْتِقُ رُبُعُهُ (وَثُلُثُ ابْنِهِ) أَيْ وَعَلَى عِتْقِ ثُلُثِ ابْنِ عَبْدِهِ (لِعِتْقِهِ إنْ عَنَاهُ أَوْ أَبَاهُ) لَا بِسَبَبِ عِتْقِ الْأَبِ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ الْأَبِ لَا تُوجِبُ حُرِّيَّةَ الِابْنِ بِخِلَافِ الْأُمِّ بَلْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حَفِيدَ الْمُعْتِقِ (لَا) إنْ عَنَى (أَحَدَ الِابْنَيْنِ وَأَحْوَالُ الْإِصَابَةِ حَالَةٌ) وَاحِدَةٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَقَدْ عَتَقَ فِي حَالٍ وَرَقَّ فِي حَالَتَيْنِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ (وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ وَعَلَى عِتْقِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ كُلٍّ مِنْ الِابْنَيْنِ (لِعِتْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْأَحْوَالِ بِيَقِينٍ بِأَنْ يُرَادَ نَفْسُهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ

(وَالْآخَرُ) أَيْ وَعِتْقُ الْآخَرِ (فِي ثَلَاثٍ) مِنْ الْأَحْوَالِ بِأَنْ أُرِيدَ نَفْسُهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ (لَا إنْ عَنَى أَخَاهُ وَلَا أَوْلَوِيَّةَ) أَيْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ أَوْلَى بِجَعْلِهِ الْمَعْتُوقَ بِكُلِّ حَالٍ دُونَ الْآخَرِ (فَبَيْنَهُمَا عِتْقٌ وَنِصْفٌ) فَيُوَزَّعُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَيَعْتِقُ نِصْفٌ وَرُبْعٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَلَوْ كَانَ) ابْنُ ابْنِ عَبْدِهِ (فَرْدًا أَوْ تَوْأَمَيْنِ يَعْتِقُ كُلُّهُ) لِعِتْقِهِ فِي كُلِّ حَالٍ (وَثُلُثُ الْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ عِتْقٌ فِي حَالَةٍ وَهُوَ مَا إذَا عَنَاهُ وَرَقَّ فِي حَالَةٍ وَهُوَ مَا إذَا عَنَى وَلَدَهُ أَوْ حَفِيدَهُ (وَنِصْفُ الثَّانِي) لِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا إذَا عَنَاهُ أَوْ أَبَاهُ وَأَحْوَالُ الْحِرْمَانِ وَهِيَ مَا إذَا عَنَى ابْنَهُ فَيَتَنَصَّفُ (وَجَزَمَ فِي الْكَشْفِ الصَّغِيرِ بِعِتْقِ رُبُعِ كُلٍّ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ (عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُ هَؤُلَاءِ حُرٌّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَهُوَ الْأَقْيَسُ بِمَا قَبْلَهُ إذْ الْكُلُّ مُضَافٌ إلَى الْإِيجَابِ بِلَا وَاسِطَةٍ) كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (وَبِوَاسِطَةٍ) كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا (وَلِذَا) أَيْ كَوْنُ الْعِتْقِ لِكُلٍّ مُضَافًا إلَى الْإِيجَابِ (لَوْ اسْتَعْمَلَ) أَحَدُهُمْ ابْنِي (مَجَازًا فِي الْإِعْتَاقِ) أَيْ تَحْرِيرًا مُبْتَدَأً (عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ وَابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ وَاحِدًا أَوْ تَوْأَمَيْنِ (ثُلُثُ كُلِّهِ) أَيْ كُلِّ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُهُمْ حُرٌّ (وَرُبُعُهُ) أَيْ وَعَتَقَ رُبُعُ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ (فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ وَابْنِهِ وَابْنَيْ ابْنِهِ فِي بَطْنَيْنِ وَقُيِّدَتْ بِكَوْنِهِ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عَتَقُوا مِنْ الثُّلُثِ بِحِسَابِ حَقِّهِمْ فَيَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ

وَأَدْنَاهُ اثْنَا عَشَرَ حَقُّ الْأَوَّلِ فِي رُبْعِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَالثَّانِي فِي ثُلُثِهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ وَهِيَ تِسْعَةٌ فَصَارَتْ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ وَثُلُثُ الْمَالِ سِتَّةَ عَشَرَ فَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ سِهَامِ الْوَصَايَا فَجُعِلَ الثُّلُثُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْمَالُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الرَّقَبَةِ مِنْ الثُّلُثِ لِيَظْهَرَ مِقْدَارُ مَا يَعْتِقُ مِنْهَا وَمِقْدَارُ مَا نَسْعَى فِيهِ فَنَقُولُ: ثُلُثُ الْمَالِ رَقَبَةٌ وَثُلُثٌ وَالرَّقَبَةُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَيْسَ لِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رُبْعٌ صَحِيحٌ

ص: 34