الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مُتَعَلِّقًا بِاغْسِلُوا مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ) أَيْ اغْسِلُوا (الْإِسْقَاطُ) عَمَّا وَرَاءِ الْمِرْفَقِ (لَا يُوجِبُهُ) أَيْ الْإِسْقَاطُ (عَمَّا فَوْقَ الْمَرَافِقِ بَلْ) إنَّمَا يُوجِبُ الْإِسْقَاطَ (عَمَّا قَبْلَهُ) أَيْ الْمَرَافِقِ (بِاللَّفْظِ مَعَ أَنَّهُ) أَيْ هَذَا التَّوْجِيهَ (بِلَا قَاعِدَةٍ وَالْأَقْرَبُ) مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ لُزُومَ غَسْلِهَا (الِاحْتِيَاطُ لِثُبُوتِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ) أَيْ الدُّخُولِ (كَثِيرًا وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَطُّ تَرْكُهُ) أَيْ غَسْلِ الْمَرَافِقِ (فَقَامَتْ قَرِينَةُ إرَادَتِهِ) أَيْ الدُّخُولِ (مِنْ النَّصِّ ظَنًّا فَأَوْجَبَ) هَذَا التَّوْجِيهُ (لِلِاحْتِيَاطِ) بِالْغَسْلِ (إلَّا أَنَّ مُقْتَضَاهُ) أَيْ هَذَا التَّوْجِيهِ (وُجُوبُ إدْخَالِهِمَا) أَيْ الْمِرْفَقَيْنِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ (عَلَى أَصْلِهِمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ لَا افْتِرَاضِ دُخُولِهِمَا وَلَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ الِافْتِرَاضُ وَإِنْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ
وَالْحَقُّ أَنَّ إطْلَاقَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الِاصْطِلَاحِيِّ لَهُ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ إطْلَاقِ الْفَرْضِ عَلَيْهِ لَا بِالْقَلْبِ وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يُكَفِّرُوا هُمْ وَلَا غَيْرُهُمْ الْمُخَالِفَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (أَوْ يَثْبُتُ اسْتِقْرَاءُ التَّفْصِيلِ) بَيْنَ مَا كَانَ جُزْءًا فَيَدْخُلُ وَإِلَّا فَلَا (فَيَحْمِلُ) الْغَايَةَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ (عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ فِي الْآيَةِ) فَتَدْخُلُ افْتِرَاضًا إنْ كَانَ الِاسْتِقْرَاءُ تَامًّا قَطْعِيًّا وَالشَّأْنُ فِي ذَلِكَ
[مَسْأَلَةُ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ]
(مَسْأَلَةٌ فِي لِلظَّرْفِيَّةِ) بِأَنْ يَشْتَمِلَ الْمَجْرُورُ عَلَى مُتَعَلِّقِهِ اشْتِمَالًا مَكَانِيًّا أَوْ زَمَانِيًّا (حَقِيقَةً) كَالْمَاءِ فِي الْكُوزِ وَالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (فَلَزِمَا) أَيْ الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفُ (فِي غَصَبْتُهُ ثَوْبًا فِي مَنْدِيلٍ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِغَصْبِ مَظْرُوفٍ فِي ظَرْفٍ وَغَصْبُ الشَّيْءِ وَهُوَ مَظْرُوفٌ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الظَّرْفِ (وَمَجَازًا كَالدَّارِ فِي يَدِهِ وَ) هُوَ (فِي نِعْمَةٍ) جُعِلَتْ يَدُهُ ظَرْفًا لِلدَّارِ لِاخْتِصَاصِهَا بِهَا مَنْفَعَةً وَتَصَرُّفًا وَالنِّعْمَةُ ظَرْفًا لَهُ لِغَمْرِهَا إيَّاهُ (وَعَمَّ مُتَعَلِّقُهَا مَدْخُولَهَا) حَالَ كَوْنِهَا (مُقَدَّرَةً لَا مَلْفُوظَةً) وَهَذَا الْعُمُومُ ثَابِتٌ (لُغَةً لِلْفَرْقِ) لُغَةً وَعُرْفًا (بَيْنَ صُمْت سَنَةً وَفِي سَنَةٍ) فَإِنَّ الْأَوَّلَ يُفِيدُ اسْتِيعَابَ السَّنَةِ بِالصَّوْمِ وَالثَّانِي يُفِيدُ وُقُوعَهُ فِيهَا وَهُوَ يَصْدُقُ بِوُقُوعِهِ فِي بَعْضِ يَوْمٍ مِنْهَا إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الظَّرْفِيَّةِ الِاسْتِيعَابُ وَمِمَّا يُرْشِدُ إلَى هَذَا قَوْله تَعَالَى {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ} [غافر: 51] فَإِنَّهُ لَا اسْتِيعَابَ فِيمَا فِيهِ الْحَرْفُ وَهُوَ ثَابِتٌ فِيمَا لَا حَرْفَ فِيهِ وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ نُصْرَةَ اللَّهِ إيَّاهُمْ فِي الْعُقْبَى دَائِمَةٌ بِخِلَافِ النُّصْرَةِ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهَا إنَّمَا هِيَ فِي أَوْقَاتٍ لِأَنَّهَا دَارُ ابْتِلَاءٍ (فَلَمْ يَصْدُقْ قَضَاءً فِي نِيَّتِهِ آخِرَ النَّهَارِ فِي طَالِقٌ غَدًا) وَصَدَقَ دِيَانَةً عِنْدَ الْكُلِّ (وَصَدَقَ فِي) طَالِقٌ (فِي غَدٍ) قَضَاءً وَدِيَانَةً فِي نِيَّتِهِ آخِرَ النَّهَارِ عِنْدَهُ (خِلَافًا لَهُمَا) فَقَالَا: يَصْدُقُ دِيَانَةً لَا غَيْرَ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ الْغَدِ كَالْأَوَّلِ لِأَنَّ حَذْفَ لَفْظَةِ مَعَ إرَادَتِهَا وَإِثْبَاتِهَا سَوَاءٌ
وَحَيْثُ كَانَ حَذْفُهَا يُفِيدُ عُمُومَ الزَّمَانِ فَإِثْبَاتُهَا كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّةَ يَقَعُ فِي إثْبَاتِهَا فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْغَدِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ اتِّفَاقًا وَلَهُ أَنَّ ذِكْرَهَا يُفِيدُ وَصْلَ مُتَعَلِّقِهَا بِجُزْءٍ مِنْ مَدْخُولِهَا أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِجُزْءٍ آخَرَ أَوْ كُلِّهِ أَوْ لَا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ أَحَدُهَا مِنْ خَارِجٍ لَا مَدْلُولَ اللَّفْظِ فَإِذَا نَوَى جُزْءًا مِنْ الزَّمَانِ خَاصًّا فَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنْ أَفْرَادِ الْمُتَوَاطِئِ (وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ أَوَّلُ أَجْزَائِهِ) أَيْ الْغَدِ (مَعَ عَدَمِهَا) أَيْ النِّيَّةِ (لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ) لِسَبْقِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ وَوَصَلَ الْفِعْلَ إلَى الْغَدِ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمُفَادَ حِينَئِذٍ الْعُمُومُ مِنْ اللُّغَةِ قَطْعًا كَمَا ذَكَرْنَا فَنِيَّةُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ فَلَا يَصْدُقُ قَضَاءً (وَتَنَجَّزَ نَحْوُ طَالِقٌ فِي الدَّارِ وَالشَّمْسِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ) أَيْ كُلٍّ مِنْ الدَّارِ وَالشَّمْسِ (لِلْإِضَافَةِ) أَيْ إضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ مَعْنَى وَالتَّعْلِيقُ إنَّمَا يَكُونُ بِمَعْدُومٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَالْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الثَّابِتَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِذَا بَطَلَ التَّعْلِيقُ فَقَدْ خَلَا اللَّفْظُ فِي الْمَعْنَى عَنْهُ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ (إلَّا أَنْ يُرَادَ) بِقَوْلِهِ فِي الدَّارِ (نَحْوُ دُخُولُكَهَا) أَيْ فِي دُخُولِك الدَّارَ حَالَ كَوْنِ الدُّخُولِ (مُضَافًا) إلَى الدَّارِ وَحُذِفَ اخْتِصَارًا (أَوْ) يُرَادُ بِهِ (الْمَحَلُّ فِي الْحَالِ) الَّذِي هُوَ الدُّخُولُ مَجَازًا (أَوْ) يُرَادُ بِهِ (اسْتِعْمَالُهَا) أَيْ فِي (فِي الْمُقَارَنَةِ) أَيْ بِمَعْنَى مَعَ لِأَنَّ فِي الظَّرْفِ مَعْنَى الْمُقَارَنَةِ لِلْمَظْرُوفِ إذْ مِنْ قَضِيَّتِهِ الِاحْتِوَاءُ عَلَيْهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ (كَالتَّعْلِيقِ تَوَقُّفًا) كَمَا لِلْمُقَارِنِ مَعَ مُقَارِنِهِ (لَا)
كَالتَّعْلِيقِ (تَرَتُّبًا) كَمَا لِلْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّرْطِ مَعَهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ (فَعَنْهُ) أَيْ كَوْنِهِ كَالتَّعْلِيقِ تَوَقُّفًا لَا تَرَتُّبًا (لَا تَطْلُقُ أَجْنَبِيَّةٌ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فِي نِكَاحِك) ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَمَا لَوْ قَالَ: مَعَ نِكَاحِك؛ لِأَنَّ إيجَابَ الطَّلَاقِ الْمُقَارِنِ لِلنِّكَاحِ لَغْوٌ وَإِلَّا لَوْ كَانَ كَالتَّعْلِيقِ تَرَتُّبًا طَلُقَتْ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ هَذَا وَحَذْفُ الْمُضَافِ أَوْ التَّجَوُّزُ الْمَذْكُورُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يَصْدُقْ فِيهِ قَضَاءً وَصَدَقَ دِيَانَةً لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ
ثُمَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَصْلُحُ الدُّخُولُ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ شَاغِلٌ لَهُ لِأَنَّهُ عَرَضٌ لَا يَبْقَى فَلَا بُدَّ أَنْ يُصَارَ إلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَصْدَرِ الْمُرَادِ بِهِ الزَّمَانُ كَأَتَيْتُكَ قُدُومَ الْحَاجِّ وَخُفُوقَ النَّجْمِ وَهُوَ شَائِعٌ لُغَةً أَوْ إلَى اسْتِعَارَةِ فِي لِلْمُقَارَنَةِ لِلْمُنَاسِبَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ كَانَ التَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ إلَّا أَنْ يُرَادَ نَحْوُ دُخُولُكَهَا أَوْ الْمَحَلُّ فِي الْحَالِ إمَّا عَلَى إرَادَةِ الزَّمَانِ أَوْ الْمُقَارَنَةِ بَقِيَ (وَتَعَلَّقَ طَالِقٌ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ) بِمَشِيئَةِ اللَّهِ كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ (فَلَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (لِأَنَّهُ) أَيْ وُقُوعَهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ (غَيْبٌ لِاخْتِصَاصِهَا) أَيْ الْمَشِيئَةِ بِاَللَّهِ بِإِضَافَتِهَا إلَيْهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُقُوعِ فَيَكُونُ الْحَالُ عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُتَ الْوُقُوعُ بِطَرِيقِهِ (وَتَنَجَّزَ) الطَّلَاقُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ (فِي عِلْمِ اللَّهِ لِشُمُولِهِ) أَيْ عِلْمِهِ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ أَلَا إنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (فَلَا خَطَرَ) فِي التَّعْلِيقِ بِهِ (بَلْ) التَّعْلِيقُ بِهِ (تَعْلِيقٌ بِكَائِنٍ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْهُ تَعَالَى بِحَالٍ فَكَانَ تَعْلِيقًا بِمَوْجُودٍ فَكَانَ تَنْجِيزًا (وَأَوْرَدَ) عَلَى هَذَا (فَيَجِبُ الْوُقُوعُ فِي) أَنْتِ طَالِقٌ (فِي قُدْرَةِ اللَّهِ لِلشُّمُولِ) أَيْ لِشُمُولِ الْقُدْرَةِ جَمِيعَ الْمُمْكِنَاتِ (أُجِيبَ بِكَثْرَةِ إرَادَةِ التَّقْدِيرِ) أَيْ تَقْدِيرِ اللَّهِ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ (فَكَالْمَشِيئَةِ) أَيْ فَالْحُكْمُ فِيهِ حِينَئِذٍ كَالْحُكْمِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ يُقَدِّرُ شَيْئًا وَقَدْ لَا يُقَدِّرُهُ وَكَوْنُ هَذَا مِمَّا قَدَّرَ وُقُوعَهُ غَيْبٌ عَنَّا فَلَا يَقَعُ بِالِاحْتِمَالِ (وَدُفِعَ) هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّهَا (تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْمَقْدُورِ بِكَثْرَةٍ أَيْضًا وَأُجِيبَ) هَذَا الدَّفْعُ (بِأَنَّ الْمَعْنَى بِهِ) أَيْ بِفِي قُدْرَةِ اللَّهِ (آثَارُ الْقُدْرَةِ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ
(وَلَا أَثَرَ لِلْعِلْمِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةٍ مُؤَثِّرَةٍ (وَدُفِعَ) هَذَا (بِاتِّحَادِ الْحَاصِلِ مِنْ مَقْدُورٍ وَآثَارِ الْقُدْرَةِ فَلِمَ لَمْ يَكُنْ) فِي قُدْرَةِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَقْدُورِ اللَّهِ (كَالْمَعْلُومِ) فِي عِلْمِ اللَّهِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّلْوِيحِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَالْوَجْهُ إذْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى التَّعْلِيقِ أَنْ لَا مَعْنَى لِلتَّعْلِيقِ بِمَقْدُورِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وُجُودُهُ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ أَوْ) كَانَ الْمَعْنَى (عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي جُمْلَةِ مَقْدُورَاتِهِ فَكَذَلِكَ) أَيْ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ (كَمَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ فِي عِلْمِهِ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَعْلُومِ اللَّهِ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي جُمْلَةِ مَعْلُومَاتِهِ إذْ لَوْ لَمْ يَقَعْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَعْلُومِ اللَّهِ (وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي) وَهُوَ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي جُمْلَةِ مَقْدُورَاتِهِ (وَبِالْفَرْقِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِي عِلْمِهِ (بِأَنَّ ثُبُوتَهُ) أَيْ طَلَاقِهَا (فِي عِلْمِهِ بِثُبُوتِهِ فِي الْوُجُودِ وَهُوَ) أَيْ ثُبُوتُهُ فِي الْوُجُودِ (بِوُقُوعِهِ بِخِلَافِ ثُبُوتِهِ فِي الْقُدْرَةِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ) أَيْ ثُبُوتِهِ فِي الْقُدْرَةِ (أَنَّهُ مَقْدُورٌ) أَيْ فِي قُدْرَتِهِ تَعَالَى وُقُوعُهُ (وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مَقْدُورًا كَوْنُهُ مَوْجُودًا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ) وَمِنْ ثَمَّةَ يُقَالُ لِفَاسِدِ الْحَالِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ صَلَاحُهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِي الْحَالِ (هَذَا حَقِيقَةُ الْفَرْقِ وَلَا حَاجَةَ إلَى غَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَأَيْضًا الْمَبْنِيُّ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي التَّرْكِيبِ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ (الْحَمْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ فِيهِ اسْتِعْمَالًا فَلَا يَرِدُ الثَّانِي) وَهُوَ كَوْنُ الْقُدْرَةِ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْمَقْدُورِ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا بِمَعْنَاهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ التَّقْدِيرِ (وَلَوْ تَسَاوَيَا لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ) هَذَا وَلَوْ أَرَادَ حَقِيقَةَ قُدْرَتِهِ تَعَالَى يَقَعُ فِي الْحَالِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي
(وَلِبُطْلَانِ الظَّرْفِيَّةِ لَزِمَ عَشَرَةٌ فِي لَهُ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ) لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا لِنَفْسِهِ لَا يُقَالُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِحَقِيقَتِهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَجَازِهِ وَهُوَ مَعْنَى مَعَ أَوْ وَاوِ الْعَطْفِ كَمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ عِنْدَ تَعَدُّدِ جِهَةِ الْمَجَازِ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَيَتَعَيَّنُ الْإِلْغَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الذِّمَمِ الْبَرَاءَةُ فَلَا يَجِبُ الْمَالُ بِالشَّكِّ نَعَمْ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ) أَيْ بِفِي (الْمَعِيَّةَ) أَيْ مَعْنَى مَعَ (أَوْ الْعَطْفَ) أَيْ وَاوَهُ (فَعِشْرُونَ لِمُنَاسِبَةِ الظَّرْفِيَّةِ كِلَيْهِمَا) أَيْ الْمَعِيَّةِ وَالْعَطْفِ أَمَّا الْمَعِيَّةُ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا الْعَطْفُ فَلِأَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ وَالظَّرْفُ يَجْمَعُ الْمَظْرُوفَ فَكَانَ مُحْتَمَلٌ كَلَامُهُ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا عَلَيْهِ فَيُحْكَمُ بِمَا أَرَادَهُ مِنْهُمَا عَلَيْهِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يُعْلَمُ قَرِيبًا
(وَمِثْلُهُ) أَيْ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ فِي بُطْلَانِ الظَّرْفِيَّةِ أَنْتِ (طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ) فَيَقَعُ وَاحِدَةً مَا لَمْ يَنْوِ الْمَعِيَّةَ أَوْ الْعَطْفَ فَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا وَقَعَ ثِنْتَانِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَقَعَ وَاحِدَةً فِي نِيَّةِ الْعَطْفِ وَثِنْتَانِ فِي نِيَّةِ الْمَعِيَّةِ (وَإِنَّمَا يُشْكِلُ إذَا أَرَادَ عُرْفَ الْحِسَابِ) فِي مِثْلِ لَهُ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ حَيْثُ قَالُوا: يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ (لِأَنَّ مُؤَدَّى اللَّفْظِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَرَادَ عُرْفَ الْحِسَابِ (كَمُؤَدَّى عَشْرِ عَشْرَاتٍ) لِأَنَّ عُرْفَهُمْ تُضِيفُ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ بِعَدَدِ الْآخَرِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِعُرْفِهِمْ وَأَرَادَهُ عَالِمًا بِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَوْقَعَ بِلُغَةٍ أُخْرَى وَهُوَ يَدْرِيهَا
فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ زُفَرُ وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ: يَلْزَمُهُ مِائَةٌ حَتَّى لَوْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ مَجْمُوعَ الْحَاصِلِ وَأَنْكَرَ الْمُقِرُّ حَلَفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
(أَدَوَاتُ الشَّرْطِ أَيْ تَعْلِيقُ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ عَلَى أُخْرَى تَلِيهَا وَحَاصِلُهُ) أَيْ الشَّرْطِ (رَبْطُ خَاصٍّ وَنِسْبَتُهَا) أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا (عَلَيْهِ) أَيْ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِمْ جُمْلَةً شَرْطِيَّةً (لِدَلَالَتِهَا) أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا (عَلَيْهِ) أَيْ الشَّرْطِ (وَيُقَالُ) لَفْظُ الشَّرْطِ أَيْضًا (لِمَضْمُونِ) الْجُمْلَةِ (الْأُولَى) فَقَطْ (وَمِنْهُ) أَيْ هَذَا الثَّانِي قَوْلُهُمْ (الشَّرْطُ مَعْدُومٌ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ) أَيْ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ لَا يَكُونَ لَا مُسْتَحِيلٌ وَلَا مُتَحَقِّقٌ لَا مَحَالَةَ لِأَنَّ الشَّرْطَ لِلْحَمْلِ أَوْ الْمَنْعِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِمَا (وَإِنَّ أَصْلَهَا) أَيْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ (لِتَجَرُّدِهَا لَهُ) أَيْ لِلشَّرْطِ (وَغَيْرِهَا) أَيْ أَنْ تَكُونَ لِلشَّرْطِ (مَعَ خُصُوصِ زَمَانٍ وَنَحْوِهِ) وَمَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحُ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ الْأَصْلُ فِي أَلْفَاظِ الشَّرْطِ كُلَّمَا وَالْبَاقِي مُلْحَقٌ بِهَا غَرِيبٌ (وَاشْتُرِطَ) لُغَةً (الْخَطَرُ فِي مَدْخُولِهَا) أَيْ إنَّ (وَمَدْخُولِ الْأَسْمَاءِ الْجَازِمَةِ كَمَتَى حَتَّى امْتَنَعَ إنْ أَوْ مَتَى طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَفْعَلُ) لِأَنَّ طُلُوعَ الشَّمْسِ لَا خَطَرَ فِيهِ (إلَّا لِنُكْتَةٍ) مِنْ تَوْبِيخٍ أَوْ تَغْلِيبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي وَهَذَا الِامْتِنَاعُ وَاقِعٌ لُغَةً (لَا لِأَنَّهُ) أَيْ الْخَطَرَ (شَرْطُ الشَّرْطِ) مُطْلَقًا (وَحَاصِلُهُ) أَيْ الْكَلَامِ فِي إنْ (أَنَّهَا إنَّمَا وُضِعَتْ لِإِفَادَةِ التَّعْلِيقِ كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا هُوَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ (وَلِذَا) أَيْ وَلِكَوْنِ الْخَطَرِ لَيْسَ بِشَرْطِ الشَّرْطِ مُطْلَقًا (صَحَّ) الشَّرْطُ (مَعَ ضِدِّهِ) أَيْ الْخَطَرِ (فِي إذَا جَاءَ غَدٌ أُكْرِمْك) فَإِنَّ مَجِيءَ الْغَدِ مُحَقَّقٌ (لِوَضْعِهَا) أَيْ إذَا (كَذَلِكَ) أَيْ لِإِفَادَةِ التَّعْلِيقِ عَلَى مَا هُوَ مُحَقَّقٌ مَقْطُوعٌ بِهِ إذَا كَانَتْ لِلشَّرْطِ (إلَّا لِنُكْتَةٍ كَإِذَا جَاءَ زَيْدٌ تَفَاؤُلًا) إذَا كَانَ مَجِيئُهُ مَطْلُوبًا وَهُوَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَكَقَوْلِ عَبْدِ قَيْسٍ بْنِ خِفَافٍ
وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاك رَبُّك بِالْغِنَى
…
(وَإِذَا تُصِبْك) خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلْ
(تَنْزِيلًا لَهُ) أَيْ لِلْخَطَرِ وَهُوَ إصَابَةُ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ إيَّاهُ (مُحَقَّقًا) أَيْ مَنْزِلَةُ الْوَاقِعِ (لِعَادَةِ الْوُجُودِ) لِأَنَّ مِنْ شِيَمِهِ رَدَّ الْمَوَاهِبِ وَحَطَّ الْمَرَاتِبِ (وَتَوْطِينًا) لِلنَّفْسِ عَلَى تَحَمُّلِ مَشَقَّةِ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا (لِدَفْعِ الْجَزَعِ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ وُقُوعِهِ فَيَأْمَنُ مِنْ مُفَاجَأَةِ الْمَكْرُوهِ (وَتَخْصِيصُهُمْ) أَيْ الْمَشَايِخِ (تَفْرِيعَ إنْ لَمْ أُطَلِّقُك فَطَالِقٌ لَا تَطْلُقُ إلَّا بِآخِرِ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ إذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا مِنْ عَقِبِ التَّعْلِيقِ إلَى وَقْتَئِذٍ (عَلَى الصَّحِيحِ فِي مَوْتِهَا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الشَّرْطَ (الْعَدَمُ مُطْلَقًا) أَيْ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَبَدًا وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْيَأْسِ مِنْ الْحَيَاةِ مِنْ غَيْرِ تَطْلِيقِهَا مِنْ عَقِبِ التَّطْلِيقِ إلَى هَذَا الْحِينِ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا مَا لَا يَسَعُ التَّطْلِيقَ بِلَفْظٍ مَا فَذَلِكَ الْقَدْرُ صَالِحٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَالْمَحَلِّ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي مَوْتِهَا احْتِرَازًا عَنْ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ إنَّهَا لَا تَطْلُقُ فِي مَوْتِهَا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَطْلِيقِهَا وَإِنَّمَا عَجَزَ بِمَوْتِهَا وَصَارَ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ بِمَوْتِهِ لَا بِمَوْتِهَا وَوَجْهُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ قَدْ عُرِفَ وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَمَسْأَلَةِ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَا يَتَحَقَّقُ الْيَأْسُ بِمَوْتِهَا ثُمَّ إنْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ وَرِثَتْهُ بِحُكْمِ الْقَرَارِ إنْ كَانَتْ مَدْخُولَةً وَلَا تَرِثُهُ وَوَجَبَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتُ لَمْ يَرِثْ مِنْهَا وَكَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَتَمَامُهُ كَمَا عُرِفَ ثُمَّ تَخْصِيصُهُمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (لِدَفْعٍ وَهْمِ الْوُقُوعِ بِسُكُوتٍ يَسْعَهُ) الطَّلَاقُ بَعْدَ هَذَا التَّعْلِيقِ (كَمَا هُوَ) الْحُكْمُ (فِي مَتَى) لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ لِإِضَافَتِهِ الطَّلَاقَ إلَى زَمَانٍ خَالٍ عَنْ تَطْلِيقِهَا فَإِنَّ مَتَى ظَرْفُ زَمَانٍ وَبِمُجَرَّدِ سُكُوتِهِ