الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَدَمِهِ فَلَا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ وَلَا يُحْتَاطُ فِي اللُّزُومِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فَرَاغُ الذِّمَّةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ اشْتِغَالُهَا فَيَتَرَجَّحُ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِمَا وَهَذَا عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِعْلَاءِ وَاللُّزُومُ مِنْ أَفْرَادِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله: وَلَوْ تَنَزَّلْنَا إلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِعْلَاءِ مَجَازٌ فِي اللُّزُومِ لَمْ يَضُرَّنَا فِي الْمَطْلُوبِ فَنَقُولُ: لَمَّا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ أَعْنِي الِاسْتِعْلَاءَ كَانَ فِي الْمَجَازِيِّ أَعْنِي اللُّزُومَ وَهَذَا الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ مَعْنًى كُلِّيٌّ صَادِقٌ مَعَ مَا يَجِبُ فِيهِ الشَّرْطِيَّةُ وَمَا يَجِبُ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ إلَى آخِرِ مَا قُلْنَا بِعَيْنِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةُ حُرُوف الْجَرّ مِنْ]
(مَسْأَلَةُ مِنْ تَقَدَّمَ مَسَائِلُهَا) فِي بَحْثَيْ مِنْ وَمَا (وَالْغَرَضُ) هُنَا (تَحْقِيقُ مَعْنَاهَا فَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ) كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبِ الْبَدِيعِ هِيَ (لِلتَّبْعِيضِ) وَعَلَامَتُهُ إمْكَانُ سَدِّ بَعْضِ مَسَدِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ مُرَادَفَتُهَا لَهُ فَإِنَّ التَّرَادُفَ لَا يَكُونُ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ (وَكَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ) كَالْمُبَرِّدِ ذَهَبُوا إلَى كَوْنِهَا (لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَرَجَّعَ مَعَانِيهَا إلَيْهِ) أَيْ إلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَفِي التَّلْوِيحِ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ فِي قَوْلِهِمْ مِنْ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ هُوَ الْمَسَافَةُ إطْلَاقًا لِاسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ إذْ الْغَايَةُ مِنْ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ لَهَا ابْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ وَسَتَعْلَمُ مَا لِلْمُصَنِّفِ فِي هَذَا فِي إلَى (فَالْمَعْنَى فِي أَكَلْت مِنْ الرَّغِيفِ ابْتِدَاءُ أَكْلِي) الرَّغِيفَ وَفِي أَخَذْت مِنْ الدَّرَاهِمِ ابْتِدَاءُ أَخْذِي الدَّرَاهِمَ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْمَعْنَى (مَعَ تَعَسُّفِهِ) لِمُخَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ (لَا يَصِحُّ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ أَكْلِي وَأَخْذِي لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّرْكِيبِ وَلَا مَقْصُودَ الْإِفَادَةِ بَلْ تَعَلُّقَهُ) أَيْ الْفِعْلِ كَالْأَكْلِ وَالْأَخْذِ فِيهِمَا (بِبَعْضِ مَدْخُولِهَا) الَّذِي هُوَ الرَّغِيفُ وَالدَّرَاهِمُ (وَكَيْفَ) يَصِحُّ هَذَا (وَابْتِدَاؤُهُ) أَيْ الْفِعْلِ (مُطْلَقًا قَدْ يُكَذِّبُ) لِكَوْنِهِ قَدْ فَعَلَهُ مُتَعَلِّقًا بِغَيْرِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْمَذْكُورِ (وَتَخْصِيصُهُ) أَيْ الْفِعْلِ (بِذَلِكَ الْجُزْئِيِّ) الْخَاصِّ كَالرَّغِيفِ وَالدَّرَاهِمِ (غَيْرُ مُفِيدٍ وَاسْتِقْرَاءُ مَوَاقِعِهَا يُفِيدُ أَنَّ مُتَعَلِّقَهَا إنْ تَعَلَّقَ بِمَسَافَةٍ قَطْعًا لَهَا) أَيْ لِلْمَسَافَةِ (كَسِرْتُ وَمَشَيْت أَوْ لَا) قَطْعًا لَهَا (كَبِعْت) مِنْ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ (وَآجَرْت) الدَّارَ مِنْ شَهْرِ كَذَا إلَى شَهْرِ كَذَا (فَلِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ أَيْ ذِي الْغَايَةِ وَهُوَ) أَيْ ذُو الْغَايَةِ (ذَلِكَ الْفِعْلُ أَوْ مُتَعَلِّقُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَهُوَ الْمَكَانُ أَوْ الزَّمَانُ (الْمُبَيَّنُ مُنْتَهَاهُ وَإِنْ أَفَادَ) مُتَعَلِّقُهَا (تَنَاوُلًا كَأَخَذْتُ وَأَكَلْت وَأَعْطَيْت فَلِإِيصَالِهِ) أَيْ الْمُتَعَلِّقِ (إلَى بَعْضِ مَدْخُولِهَا فَعَلِمْت تَبَادُرَ كُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ) ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ وَالتَّبْعِيضُ (فِي مَحَلِّهِ أَيْ مَعَ خُصُوصِ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا إظْهَارٌ مُشْتَرَكٌ) مَعْنَوِيٌّ (يَكُونُ) لَفْظُ مِنْ مَوْضُوعًا (لَهُ أَوْ) الِاشْتِرَاكُ (اللَّفْظِيُّ) بَيْنَهُمَا (إمَّا) أَنْ مِنْ (حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا مَجَازٌ فِي الْآخَرِ بَعْدَ اسْتِوَائِهِمَا) أَيْ الْمَعْنَيَيْنِ (فِي الْمُدْلَوْلِيَةِ وَالتَّبَادُرِ فِي مَحَلَّيْهِمَا فَتَحْكُمُ وَانْتَفَى جَعْلُهَا) أَيْ حَقِيقَتِهَا (الِابْتِدَاءَ وَرَدَّ التَّبْعِيضِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ (فَمُشْتَرَكٌ) أَيْ فَإِذَا مِنْ مُشْتَرَكٌ (لَفْظِيٌّ) بَيْنَ مَعَانِيهَا وَالْمُعَيَّنُ لِكُلِّ الِاسْتِعْمَالِ فِي الْمُتَعَلِّقِ الْخَاصِّ (وَيَرُدُّ الْبَيَانُ) أَيْ كَوْنِهَا لِلْبَيَانِ وَعَلَامَتُهُ صَلَاحِيَّةُ وَضْعِ الَّذِي مَوْضِعَهَا وَجَعْلُ مَدْخُولِهَا مَعَ ضَمِيرِ مَرْفُوعٍ قَبْلَهُ صِلَتُهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ} [الحج: 30] إذْ يَصِحُّ الرِّجْسُ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانُ (إلَى التَّبْعِيضِ بِأَنَّهُ) أَيْ التَّبْعِيضَ (أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ) أَيْ التَّبْعِيضِ (تَبْعِيضَ مَدْخُولِهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ مُتَعَلِّقُ الْفِعْلِ أَوْ كَوْنُ مَدْخُولِهَا) فِي نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ (بَعْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مُتَعَلِّقِ الْفِعْلِ) فَالْأَوْثَانُ بَعْضُ الرِّجْسِ
[مَسْأَلَةُ إلَى لِلْغَايَةِ حُرُوف الْجَرّ]
مَسْأَلَةٌ إلَى لِلْغَايَةِ أَيْ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُمْ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ تَسَاهُلٌ وَكَذَا هُوَ تَسَاهُلٌ (بِإِرَادَةِ الْمَبْدَأِ إذْ يُطْلِقُ) الْغَايَةَ (بِالِاشْتِرَاكِ عُرْفًا بَيْنَ مَا ذَكَرْنَا) مِنْ كَوْنِ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا (وَنِهَايَةُ الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ) أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ (وَمِنْهُ لَا تَدْخُلُ الْغَايَتَانِ) فِي عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَلْزَمَهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ تَسَاهُلًا (لِأَنَّ الدَّلَالَةَ بِهَا) أَيْ بِإِلَى (عَلَى انْتِهَاءِ حُكْمِهِ) أَيْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا (لَا) عَلَى (انْتِهَائِهِ) أَيْ الْمُغَيَّا نَفْسُهُ وَمِنْ ثَمَّةَ جَازَ أَكَلْت السَّمَكَةَ إلَى نِصْفِهَا (وَفِي دُخُولِهِ) أَيْ مَا بَعْدَهَا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا أَرْبَعَةُ مَذَاهِبُ يَدْخُلُ مُطْلَقًا لَا يَدْخُلُ مُطْلَقًا يَدْخُلُ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلهَا وَلَا يَدْخُلُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَالِاشْتِرَاكُ أَيْ
يَدْخُلُ حَقِيقَةً وَلَا يَدْخُلُ حَقِيقَةً كَذَا ذَكَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ (كَحَتَّى) وَهُوَ يُعَيِّنُ كَوْنَ الرَّابِعِ فِي حَتَّى الِاشْتِرَاكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ بُعْدٍ كَمَا ذَكَرَهُ ثَمَّةَ ثُمَّ فِي التَّلْوِيحِ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي الدُّخُولِ فَقَطْ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ قَائِلٌ اهـ وَعَزَاهُ الْإِسْتِرَابَاذِي إلَى بَعْضِهِمْ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَنَقْلُ مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ فِي إلَى غَيْرُ مَعْرُوفٍ) وَكَذَا فِي حَتَّى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ثَمَّةَ (وَمَذْهَبٌ يُدْخِلُ) بِالْقَرِينَةِ (وَلَا يُدْخِلُ بِالْقَرِينَةِ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرُ مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا الْمَذْهَبِ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ سِوَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى الْحُكْمِ وَدُخُولُهُ وَعَدَمُ دُخُولِهِ غَيْرُ مَدْلُولٍ لَهَا بَلْ لِلْقَرِينَةِ بِخِلَافِ مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ أَنَّهَا وُضِعَتْ لِإِفَادَةِ أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى مَعَ دُخُولِهِ وَوُضِعَتْ وَضْعًا آخَرَ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ مُنْتَهَى مَعَ عَدَمِ دُخُولِهِ فَكَانَ دُخُولُهَا وَعَدَمُ دُخُولِهَا مَدْلُولَيْنِ لَهَا (فَلَعَلَّهُ) أَيْ مَذْهَبٌ يَدْخُلُ وَلَا يَدْخُلُ بِالْقَرِينَةِ (الْتَبَسَ بِهِ) أَيْ بِمَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ فَوُضِعَ مَذْهَبُ الِاشْتِرَاكِ مَوْضِعَهُ ثُمَّ أَوْضَحَ مَعْنَى هَذَا الْمَذْهَبِ بِقَوْلِهِ (فَلَا يُفِيدُ حَتَّى وَإِلَى سِوَى أَنَّ مَا بَعْدَهُمَا) أَيْ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا (مُنْتَهَى الْحُكْمِ) أَيْ حُكْمِ مَا قَبْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَدُخُولُهُ) أَيْ مَا بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهُ (وَعَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ دُخُولِ مَا بَعْدَ كُلٍّ فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهُ إنَّمَا هُوَ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهِمَا (وَإِلَيْهِ) أَيْ إلَى هَذَا الْمَذْهَبِ (أَذْهَبُ فِيهِمَا) أَيْ فِي حَتَّى وَإِلَى.
(وَلَا يُنَافِي) هَذَا الْمَذْهَبُ (إلْزَامَ الدُّخُولِ فِي حَتَّى) عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ (وَعَدَمَهُ) أَيْ وَإِلْزَامَ عَدَمِ الدُّخُولِ (فِي إلَى) عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ أَيْضًا (لِأَنَّهُ) أَيْ إلْزَامَ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ (إيجَابُ الْحَمْلِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لِلْأَكْثَرِيَّةِ فِيهِمَا حَمْلًا عَلَى الْأَغْلَبِ لَا مَدْلُولًا لَهُمَا) فَإِنَّ الْأَغْلَبَ فِي حَتَّى الدُّخُولُ مَعَ قَرِينَتِهِ وَفِي إلَى عَدَمُ الدُّخُولِ مَعَ قَرِينَتِهِ فَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ لِانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ (وَالتَّفْصِيلُ) إلَى إنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا فَيَدْخُلُ وَإِلَّا فَلَا تَفْصِيلَ (بِلَا دَلِيلٍ) وَأَشَارَ إلَى نَفْي مَا يَخَالُ دَلِيلًا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَلَيْسَ يَلْزَمُ الْجُزْئِيَّةَ الدُّخُولُ وَلَا) يَلْزَمُ (عَدَمُهَا) أَيْ الْجُزْئِيَّةِ (عَدَمُهُ) أَيْ الدُّخُولِ (إلَّا أَنْ يَثْبُتَ اسْتِقْرَاؤُهُ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلِ (كَذَلِكَ فَيُحْمَلُ) إلَى حِينَئِذٍ عَلَيْهِ (كَمَا قُلْنَا) وَالشَّأْنُ فِي ذَلِكَ (وَكَذَا) بِلَا دَلِيلٍ (تَفْصِيلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ) الْغَايَةُ (قَائِمَةً أَيْ مَوْجُودَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ غَيْرَ مُفْتَقِرَةٍ) فِي الْوُجُودِ (إلَى الْمُغَيَّا أَيْ مُتَعَلَّقِ الْفِعْلِ لَا الْفِعْلِ لَمْ تَدْخُلْ كَإِلَى هَذَا الْحَائِطِ وَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ إلَّا إنْ تَنَاوَلَهَا) أَيْ الْغَايَةَ (الصَّدْرُ كَالْمَرَافِقِ) فِي وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ لِأَنَّ الْيَدَ تَتَنَاوَلُ الْجَارِحَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْإِبِطِ وَلَيْسَتْ الْمَرَافِقُ آخِرَهَا فَيَدْخُلُ (فَأَدْخَلَ) فَخْرُ الْإِسْلَامِ (فِي الْقَائِمَةِ الْجُزْءَ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ آخِرًا أَوْ لَا (وَاللَّيْلُ) فِي وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ الْقَائِمَةِ بِنَفْسِهَا مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ وَالْجُزْءُ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ ثُمَّ إنَّمَا كَانَ هَذَا بِلَا دَلِيلٍ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِمَّا يَشْمَلُهُ الصَّدْرُ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ كَمَا فِيمَا بَعْدَهُ فَكَمَا أَخْرَجَ مَا بَعْدَ مَدْخُولِهَا وَهُوَ مَشْمُولُ اللَّفْظِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى إخْرَاجِهِ جَازَ أَنْ يَخْرُجَ مَدْخُولُهَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى أَنَّ مَدْخُولَهَا عِنْدَ الْمُنْتَهَى لَا مَعَهُ (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ كَصَاحِبِ الْمَنَارِ وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ قَالَ: (إنْ قَامَتْ) الْغَايَةُ (لَا) تَدْخُلُ (كَرَأْسِ السَّمَكَةِ وَإِلَّا) إنْ لَمْ تَقُمْ
(فَإِنْ تَنَاوَلَهَا) الصَّدْرُ (كَالْمَرَافِقِ دَخَلَتْ وَإِلَّا) إنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الصَّدْرُ (لَا) تَدْخُلُ (كَاللَّيْلِ) فِي الصَّوْمِ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ (فَأَخْرَجُوهُمَا) أَيْ الْمَرَافِقِ وَاللَّيْلِ عَنْ الْقَائِمَةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَدْخَلَهُمَا (قِيلَ) : أَيْ قَالَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ مَا مَعْنَاهُ (مَبْنَاهُ) أَيْ قَوْلِ غَيْرِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَمُوَافِقِيهِ (عَلَى تَفْسِيرِ الْقَائِمَةِ) بِنَفْسِهَا (بِكَوْنِهَا غَايَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ) أَيْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ (غَايَةً بِذَاتِهَا لَا بِجَعْلِهَا) غَايَةً (بِإِدْخَالِ إلَى عِنْدَهُمْ) وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَرَافِقِ وَاللَّيْلِ لَيْسَ غَايَةً قَائِمَةً بِنَفْسِهَا عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا صَارَ غَايَةً بِالْجَعْلِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ (مَبْنِيٌّ عَلَى إرَادَةِ
مُنْتَهَى الشَّيْءِ لَا) مُنْتَهَى (الْحُكْمِ) بِالْقَائِمَةِ (فَخَرَجَ اللَّيْلُ وَالْجُزْءُ غَيْرُ الْمُنْتَهَى) كَالْمَرَافِقِ مِنْ الْقَائِمَةِ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ مُنْتَهَى الصِّيَامِ وَالْمَرَافِقِ لَيْسَتْ مُنْتَهَى الْيَدِ (وَاخْتَصَّ) كَوْنُهَا قَائِمَةً عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ (بِنَحْوِ إلَى الْحَائِطِ وَرَأْسِ السَّمَكَةِ) مِمَّا هُوَ مُنْتَهَى الشَّيْءِ (وَبِالْمَجْمُوعِ) أَيْ وَاخْتَصَّ كَوْنُهَا قَائِمَةٌ بِمَجْمُوعِ كَوْنِهَا مُنْتَهَى الْمُغَيَّا وَمُنْتَهَى حُكْمِهِ (عِنْدَهُ) أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ (فَدَخَلَا) أَيْ الْمَرَافِقُ وَاللَّيْلُ فِي الْقَائِمَةِ (وَفِيهِ) أَيْ كَوْنِ هَذَا مَبْنَى الْخِلَافِ (نَظَرٌ لِأَنَّهُ) أَيْ فَخْرَ الْإِسْلَامِ (أَدْخَلَ الْمَرَافِقَ) فِي الْقَائِمَةِ (مَعَ انْتِفَاءِ صِدْقِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهَا) أَيْ الْمَرَافِقِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُنْتَهَى الْيَدِ وَلَا حُكْمَ الْيَدِ (وَالْحَقُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ) فِي الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ (بِالتَّنَاوُلِ) أَيْ بِتَنَاوُلِ صَدْرِ الْكَلَامِ لِلْمُغَيَّا وَالْغَايَةِ مَعًا (وَعَدَمِهِ) أَيْ التَّنَاوُلِ (فَيَرْجِعُ) كَوْنُ مَنَاطِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ التَّنَاوُلُ وَعَدَمُهُ (إلَى التَّفْصِيلِ النَّحْوِيِّ) إلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا إنْ كَانَ جُزْءًا مِمَّا قَبْلَهَا دَخَلَ وَإِلَّا فَلَا (وَلِذَا خَطِئَ مَنْ أَدْخَلَ الرَّأْسَ) مِنْ السَّمَكَةِ (فِي الْقَائِمَةِ وَحَكَمَ بِعَدَمِ دُخُولِ الْقَائِمَةِ مُطْلَقًا) فِي حُكْمِ الْمُغَيَّا وَهُوَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ
(وَلَمْ يَزِدْ التَّفْصِيلَ إلَى الْقَائِمَةِ وَغَيْرِهَا سِوَى الشَّغَبِ) فِي الْمُرَادِ بِالْقَائِمَةِ ثُمَّ هُوَ بِالتَّسْكِينِ تَهْيِيجُ الشَّرِّ وَلَا يُقَال شَغَبٌ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ رَجُلٌ ذُو شَغَبٍ وَشَغَبٍ (فَعَدَمُ دُخُولِ الْعَاشِرِ عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (فِي لَهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشْرَةٍ لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ) أَيْ الدِّرْهَمِ (إيَّاهُ) أَيْ الْعَاشِرَ فَلَزِمَهُ تِسْعَةٌ (وَأَدْخَلَاهُ) أَيْ الْعَاشِرَ (بِادِّعَاءِ الضَّرُورَةِ إذْ لَا يَقُومُ) الْعَاشِرُ غَايَةً (بِنَفْسِهَا) لِعَدَمِ وُجُودِهِ بِدُونِ تِسْعَةٍ قَبْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُجُودٌ قَبْلَ هَذَا الْكَلَامِ (فَلَا يَكُونُ) الْعَاشِرُ غَايَةً (إلَّا مَوْجُودَةً) أَيْ إلَّا بَعْدَ الْوُجُودِ (وَهُوَ) أَيْ وُجُودُهَا (بِوُجُوبِهَا) فَيَجِبُ (وَصَارَ) الْعَاشِرُ (كَالْمُبْدَأِ) وَهُوَ الدِّرْهَمُ الْأَوَّلُ فِي الدُّخُولِ ضَرُورَةً فَلَزِمَهُ عَشَرَةُ (وَقَالَ) أَبُو حَنِيفَةَ (الْمَبْدَأُ) أَيْ دُخُولُهُ (بِالْعُرْفِ) وَدَلَالَةِ الْحَالِ (وَالْإِثْبَاتِ) لِلْأَوَّلِ (لِمَعْرُوضِ الثَّانَوِيَّةِ) أَيْ لِأَجْلِ إثْبَاتِ الثَّانَوِيَّةِ لِلثَّانِي ضَرُورَةُ ثُبُوتِ الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرًّا (إلَى الْعَاشِرِيَّةِ) أَيْ لِإِثْبَاتِهَا لِلْعَاشِرِ (لَا يَثْبُتُ الْعَاشِرُ) لِعَدَمِ احْتِيَاجِ إثْبَاتِ التَّاسِعِيَّةِ لِلتَّاسِعِ إلَى الْعَاشِرِ (وَوُجُودُهُ) أَيْ الْعَاشِرِ إنَّمَا هُوَ (لِكَوْنِهِ غَايَةٌ فِي التَّعَقُّلِ لِتَحْدِيدِ الثَّابِتِ دُونَهُ) أَيْ دُونِ الْعَاشِرِ وَهُوَ التَّاسِعُ (وَإِضَافَةُ كُلِّ مَا قَبْلَهُ) أَيْ الْعَاشِرِ (مِنْ الثَّانِي إلَى التَّاسِعِ يَسْتَدْعِي مَا قَبْلَهَا لَا مَا بَعْدَهَا كَالْعَاشِرِ وَلَوْ اسْتَدْعَاهُ) أَيْ مَا بَعْدَهَا الْعَاشِرُ (كَانَ) اسْتِدْعَاؤُهُ إيَّاهُ (فِي الْوُجُودِ لَا فِي ثُبُوتِ حُكْمِهِ) أَيْ الْوُجُودِ وَهُوَ الْوُجُوبُ (لَهُ) أَيْ لِلْعَاشِرِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْحُكْمَ بِشَيْءٍ (عَلَى مَعْرُوضِ وَصْفٍ مُضَايِفٍ) لِوَصْفٍ آخَرَ (لَا يُوجِبُهُ) أَيْ الْحُكْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ (عَلَى مَعْرُوضِ) الْوَصْفِ (الْآخَرِ وَإِلَّا) لَوْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَعْرُوضِ وَصْفٍ مُضَايِفٍ لِوَصْفٍ آخَرَ يُوجِبُهُ عَلَى مَعْرُوضِ الْوَصْفِ الْآخَرِ (وَجَبَ قِيَامُ الِابْنِ لِلْحُكْمِ بِهِ) أَيْ لِمَا يَحْكُمُ بِهِ (عَلَى الْأَبِ) لِمُضَايَفَتِهِ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّةَ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِكَوْنِ الْأَبِ فِي الدَّارِ كَوْنُ الِابْنِ فِيهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الْأَبَ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ الِابْنِ (وَلِذَا) أَيْ وَلِكَوْنِ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ عَلَى مَعْرُوضِ وَصْفٍ مُضَايِفٍ لِوَصْفٍ آخَرَ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِهِ عَلَى مَعْرُوضِ الْوَصْفِ الْآخَرِ (لَمْ يَقَعْ بِطَالِقٍ ثَانِيَةً غَيْرُ وَاحِدَةٍ) لِكَوْنِ الثَّانِيَةِ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِوُقُوعِ الْأُولَى غَيْرَ أَنَّ وَصْفَ الثَّانَوِيَّةِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مَقْصُودِ الثُّبُوتِ هُنَا.
وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ مُمْكِنُ الثُّبُوتِ بِدُونِ كَوْنِهِ ثَانِيَةً وَكَوْنِهِ ثَانِيَةً هُنَا غَيْرُ مُمْكِنِ الثُّبُوتِ لِأَنَّ كَوْنَهُ ثَانِيَةً إنَّمَا هُوَ بِإِيقَاعِ أُخْرَى سَابِقَةٍ عَلَى هَذَا الْإِيقَاعِ وَهِيَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ هُنَا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ يَحْتَمِلُ الثُّبُوتَ وَالطَّلَاقُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاللَّفْظِ لَغَا وَصْفُ الثَّانَوِيَّةِ وَوَقَعَ مَعْرُوضُهَا الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ (وَوُقُوعُهُمَا) أَيْ الطَّلْقَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (فِي) أَنْتِ طَالِقٌ (مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ بِوُقُوعِ الْأُولَى لِلْعُرْفِ لَا لِذَلِكَ) أَيْ التَّضَايُفِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ (وَلَا لِجَرَيَانِ ذِكْرِهَا) أَيْ الْأُولَى (لِأَنَّ مُجَرَّدَهُ) أَيْ ذِكْرِهَا (لَا يُوجِبُهُ) أَيْ وُقُوعَهَا (إذَا لَمْ تَقْتَضِهِ) أَيْ وُقُوعُهَا بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهَا (اللُّغَةُ وَبِهَذَا) أَيْ كَوْنِ مُجَرَّدِ ذِكْرِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي وُقُوعَهُ إذَا لَمْ تَقْتَضِهِ اللُّغَةُ (بَعْدَ قَوْلِهِمَا فِي إيقَاعِ الثَّالِثَةِ) أَيْ بِإِيقَاعِهَا
(وَمِثْلُهُ) أَيْ هَذَا الْخِلَافِ (الْخِلَافُ فِي دُخُولِ الْغَدِ غَايَةً لِلْخِيَارِ وَالْيَمِينِ) فِي بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ إلَى غَدٍ، وَوَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُك إلَى غَدٍ (فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ) بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (لِلتَّنَاوُلِ) أَيْ تَنَاوُلِ الْكَلَامِ الْغَايَةَ (لِأَنَّ مُطْلَقَهُ) أَيْ كُلٍّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَنَفْيِ الْكَلَامِ (يُوجِبُ الْأَبَدَ فَهِيَ) أَيْ الْغَايَةُ فِيهِمَا (لِإِسْقَاطِ مَا بَعْدَهَا) فَيَدْخُلُ الْغَدُ فِي الْخِيَارِ وَفِي الْيَمِينِ (وَمَا وَقَعَ) فِي نُسَخٍ مِنْ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ (فِي الْآجَالِ وَالْأَثْمَانِ) فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ (غَلَطٌ لِإِنْفَاقِ الرِّوَايَةِ عَلَى عَدَمِهِ) أَيْ دُخُولِ الْغَايَةِ (فِي أَجَلِ الدَّيْنِ وَالثَّمَنِ وَالْإِجَارَةِ) كَاشْتَرَيْتُ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى شَهْرِ كَذَا أَوْ آجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ بِمِائَةٍ إلَى شَهْرِ كَذَا فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الشَّهْرُ فِي الْأَجَلِ (وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ الدُّخُولِ هُوَ (الظَّاهِرُ) أَيْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ (فِي الْيَمِينِ) فَلَا جَرَمَ أَنْ كَانَ الصَّوَابُ فِي الْآجَالِ فِي الْأَيْمَانِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ (فَلَزِمَهُ) أَيْ أَبَا حَنِيفَةَ (الْفَرْقُ) بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ (فَقِيلَ) فِي الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ: ذِكْرُ الْغَايَةِ (فِي الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الدَّيْنِ وَالثَّمَنِ (لِلتَّرْفِيهِ) أَيْ التَّخْفِيفِ وَالتَّوْسِعَةِ
(وَيَصْدُقُ) التَّرْفِيهُ (بِالْأَقَلِّ زَمَانًا فَلَمْ يَتَنَاوَلْهَا) أَيْ الْكَلَامُ الْغَايَة (فَهِيَ) أَيْ الْغَايَة فِيهِمَا (لِلْمَدِّ) أَيْ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهَا (وَالْإِجَارَةُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ) بِعِوَضٍ مَالِيٍّ (وَيَصْدُقُ) تَمْلِيكُهَا (كَذَلِكَ) أَيْ بِالْأَقَلِّ زَمَانًا (وَهُوَ) أَيْ تَمْلِيكُهَا كَذَلِكَ (غَيْرُ مُرَادٍ فَكَانَ) الْمُرَادُ مِنْهَا (مَجْهُولًا) لِجَهَالَةِ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الْمُرَادَةِ (فَهِيَ) أَيْ الْغَايَةُ فِيهَا (لِمُدَّةِ) أَيْ الْحُكْمِ (إلَيْهَا) أَيْ الْغَايَةِ (بَيَانًا لِقَدْرٍ) مَجْهُولٍ فَلَمْ تَدْخُلْ الْغَايَةُ (وَقَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ فِي وَجْهِ الظَّاهِرِ) فِي عَدَمِ دُخُولِ الْغَدِ فِي الْيَمِينِ (فِي حُرْمَةِ الْكَلَامِ) وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِهِ (فِي مَوْضِعِ الْغَايَةِ شَكٌّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِلنَّهْيِ عَنْ هِجْرَانِ الْمُسْلِمِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِكَلَامِهِ (وَمَا نُسِبَ إلَيْهِمَا) أَيْ الصَّاحِبَيْنِ مِنْ أَنَّ الْغَايَةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ (لَا تَدْخُلُ) فِي الْمُغَيَّا (إلَّا بِدَلِيلٍ وَلِذَا) أَيْ وَلِعَدَمِ دُخُولِهَا فِيهِ (سُمِّيَتْ غَايَةً لِأَنَّ الْحُكْمَ يَنْتَهِي إلَيْهَا وَإِنَّمَا دَخَلَتْ الْمَرَافِقُ بِالسُّنَّةِ) فِعْلًا كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ «جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمَرَافِقِ» (وَبَحْثُ الْقَاضِي إذَا قَرَنَ الْكَلَامَ بِغَايَةٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ شَرْطٍ لَا يُعْتَبَرُ بِالْمُطْلَقِ لَمْ يَخْرُجْ بِالْقَيْدِ) عَنْ الْإِطْلَاقِ (بَلْ بِجُمْلَتِهِ) أَيْ بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ الْقَيْدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً (فَالْفِعْلُ مَعَ الْغَايَةِ كَلَامٌ وَاحِدٌ لِلْإِيجَابِ إلَيْهَا) أَيْ الْغَايَةِ (لَا لِلْإِيجَابِ وَالْإِسْقَاطِ) لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ فَلَا يَثْبُتَانِ إلَّا بِنَصَّيْنِ وَالْكَلَامُ مَعَ الْغَايَةِ نَصٌّ وَاحِدٌ (يُوجِبُ أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ) النَّحْوِيِّ فَقَوْلُهُ وَقَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ مُبْتَدَأٌ وَكُلٌّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا نُسِبَ إلَيْهِمَا وَمِنْ قَوْلِهِ وَبَحْثُ الْقَاضِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ
وَيُوجِبُ خَبَرَهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُؤَيِّدُ مَا رَدَّهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ مَحَلِّ الْغَايَةِ مُتَنَاوِلَ الصَّدْرِ فَيَدْخُلُ أَوْ لَا، فَلَا حَيْثُ قَالَ: وَالتَّفْصِيلُ بِلَا دَلِيلٍ وَالْوَجْهُ الْمَذْكُورُ لَهُمْ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَشْمُولًا كَانَ اللَّفْظُ مُثْبِتًا لِلْحُكْمِ فِيهَا وَفِيمَا وَرَاءَهَا فَذِكْرُهَا يَكُونُ لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا غَيْرُ تَامٍّ إذْ يُقَالُ: لِمَ لَا يَكُونُ ذِكْرُهَا لِإِخْرَاجِ الْكُلِّ مِنْهَا وَمِمَّا وَرَاءَهَا فَإِنَّ الْحَاصِلَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِبَعْضِ الْمُسَمَّى فَجَازَ كَوْنُهُ الْبَعْضَ الَّذِي مِنْهُ مَحَلُّ الْغَايَةِ كَمَا جَازَ كَوْنُهُ مَا سِوَاهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (بَلْ الْإِدْخَالُ بِالدَّلِيلِ مِنْ وُجُوبِ احْتِيَاطٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَهُوَ) أَيْ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِدْخَالِ (فِي الْخِيَارِ كَوْنُهُ) أَيْ الْخِيَارِ شُرِعَ (لِلتَّرَوِّي وَقَدْ ضَرَبَ الشَّرْعُ لَهُ) أَيْ لِلتَّرَوِّي (ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا (حَيْثُ ثَبَتَ) التَّرَوِّي (كَالْبَيْعِ) فَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا وَكَانَ قَدْ أَصَابَتْهُ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخِيَارَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ» وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ «ابْنِ عُمَرَ سَمِعْت رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يَشْكُو إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ: إذَا ابْتَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ» إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَالرِّدَّةُ) فَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ قَالَ: نَعَمْ رَجُلٌ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَام فَقَتَلْنَاهُ فَقَالَ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ فِي بَيْتٍ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا لَعَلَّهُ يَتُوبُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ (لِأَنَّهَا) أَيْ الثَّلَاثَةَ (مَظِنَّةُ إتْقَانِهِ) أَيْ التَّرَوِّي اتَّقَانَا (تَامًّا فَالظَّاهِرُ إدْخَالُ مَا عُيِّنَ غَايَةً) لِلتَّرَوِّي (دُونَهَا) أَيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
(وَعَلَى هَذَا) الْبَحْثِ (انْتَفَى بِنَاءُ إيجَابِ) غَسْلِ (الْمَرَافِقِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كَوْنِهِ مُتَنَاوَلًا لِلصَّدْرِ إذْ ظَهَرَ أَنْ لَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ جُزْءًا فِي الدُّخُولِ فِي الْحُكْمِ (وَمَا قِيلَ) أَيْ وَانْتَفَى أَيْضًا تَوْجِيهُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ افْتِرَاضَ غَسْلِ الْمَرَافِقِ بِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا (عَلَى اسْتِعْمَالِهَا) أَيْ إلَى (لِلْمَعِيَّةِ) كَمَا فِي {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2](بَعْدَ قَوْلِهِمْ الْيَدِ) مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ (إلَى الْمَنْكِبِ) وَإِنَّمَا انْتَفَى (لِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ (يُوجِبُ الْكُلَّ) أَيْ غَسْلَ الْيَدِ إلَى الْمَنْكِبِ (لِأَنَّهُ كَاغْسِلْ الْقَمِيصَ وَكُمَّهُ وَغَايَتُهُ) أَيْ ذِكْرِ الْمَرَافِقِ حِينَئِذٍ (كَإِفْرَادِ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ) بِحُكْمِ الْعَامِّ (إذْ هُوَ) أَيْ ذِكْرُ الْمَرَافِقِ (تَنْصِيصٌ عَلَى بَعْضِ مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ) وَهُوَ الْيَدُ (بِتَعْلِيقِ عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ) بِذَلِكَ الْبَعْضِ (وَذَلِكَ) أَيْ وَإِفْرَادُ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ بِحُكْمِ الْعَامِّ (لَا يُخْرِجُ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ الْفَرْدِ عَنْ حُكْمِ الْعَامِّ فَكَذَا التَّنْصِيصُ عَلَى الْمَرَافِقِ لَا يَقْتَضِي إخْرَاجَ مَا وَرَاءَهَا مِنْ وُجُوبِ الْغَسْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْأَيْدِي (وَلَوْ أَخْرَجَ) التَّنْصِيصُ عَلَى الْفَرْدِ مِنْهُ غَيْرَهُ عَنْ حُكْمِهِ (كَانَ) إخْرَاجًا (بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ) وَهُوَ مَرْدُودٌ فَكَذَا هَذَا
(وَمَا قِيلَ) أَيْ وَانْتَفَى أَيْضًا مَا مَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ رَضِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ فِي تَوْجِيهِ افْتِرَاضِ غَسْلِ الْمَرَافِقِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ (لِضَرُورَةِ غَسْلِ الْيَدِ إذْ لَا يَتِمُّ) غَسْلُهَا (دُونَهُ) أَيْ غَسْلِ الْمَرْفَقِ (لِتَشَابُكِ عَظْمَاتِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ) وَعَدَمِ إمْكَانِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا فَيَتَعَيَّنُ لِلْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ افْتِرَاضِ غَسْلِ الذِّرَاعِ بِيَقِينٍ غَسْلُ الْمِرْفَقِ
وَإِنَّمَا انْتَفَى (لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْأَمْرُ بِغَسْلِ الذِّرَاعِ لَيَجِبَ غَسْلُ مَا لَازِمُهُ) وَهُوَ طَرَفُ عَظْمِ الْعَضُدِ (بَلْ) تَعَلَّقَ وُجُوبُ الْغَسْلِ (بِالْيَدِ إلَى الْمِرْفَقِ وَمَا بَعْدُ إلَى لِمَا لَمْ يَدْخُلْ) كَمَا هُوَ الْفَرْضُ (لَمْ يَدْخُلْ جَزَآهُمَا) أَيْ الذِّرَاعُ وَالْعَضُدُ (الْمُلْتَقِيَانِ) فِي الْمِرْفَقِ (وَمَا قِيلَ) أَيْ وَانْتَفَى أَيْضًا تَوْجِيهُ افْتِرَاضِ غَسْلِ الْمِرْفَقِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ مِنْ أَنَّهُ لَمَّا اشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِغَسْلِ الْيَدِ إلَى الْمِرْفَقِ (لِلْإِجْمَالِ) لِأَنَّ إلَى تُسْتَعْمَلُ لِلْغَايَةِ وَبِمَعْنَى مَعَ (وَغَسْلُهُ) الْمِرْفَقَ صلى الله عليه وسلم (فَالْتَحَقَ) غَسْلُهُ (بِهِ) أَيْ بِغَسْلِ الْيَدِ إلَى الْمِرْفَقِ (بَيَانًا) لِمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ وَإِنَّمَا انْتَفَى (لِأَنَّ عَدَمَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ) يَعْنِي وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ عَلَى دُخُولِ الْمِرْفَقِ فِي الْغَسْلِ (لَا يُوجِبُ الْإِجْمَالَ) فِيمَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إلَى الْمَرَافِقِ وَلَا سِيَّمَا (وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ بَلْ) الَّذِي يُوجِبُ الْإِجْمَالَ (الدَّلَالَةُ الْمُشْتَبِهَةُ) عَلَى الْمُرَادِ اشْتِبَاهًا لَا يُدْرَكُ إلَّا بِبَيَانٍ مِنْ الْمُجْمَلِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ هُنَا وَحِينَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا (فَبَقِيَ مُجَرَّدُ فِعْلِهِ) صلى الله عليه وسلم (دَلِيلُ السُّنَّةِ) كَمَا فَعَلَ زُفَرُ بِقَوْلِهِ (وَمَا قِيلَ) أَيْ وَانْتَفَى أَيْضًا تَوْجِيهُ افْتِرَاضِ غَسْلِ الْمِرْفَقِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ مَا كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الْغَايَةَ (تَدْخُلُ) تَارَةً كَمَا فِي حَفِظْت الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ (وَلَا) تَدْخُلُ أُخْرَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280](فَتَدْخُلُ احْتِيَاطًا) هُنَا لِأَنَّ الْحَدَثَ مُتَيَقَّنٌ فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا انْتَفَى (لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى الدَّلِيلِ لَا يَجِبُ مَعَ عَدَمِهِ) أَيْ الدَّلِيلِ
وَالْفَرْضُ انْتِفَاءُ دَلِيلِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ غَسْلِ الْمِرْفَقِ فِي الْآيَةِ (وَالِاحْتِيَاطُ الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ وَهُوَ) أَيْ الْعَمَلُ بِأَقْوَاهُمَا (فَرْعٌ تَجَاذُبُهُمَا وَهُوَ) أَيْ تَجَاذُبُهُمَا (مُنْتَفٍ) إذْ لَمْ يَشْتَمِلْ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ عَلَى دَلِيلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي غَسْلِ الْمِرْفَقِ إيجَابًا وَنَفْيًا (وَمَا قِيلَ) أَيْ وَانْتَفَى أَيْضًا تَوْجِيهُ افْتِرَاضِ غَسْلِ الْمَرَافِقِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ قَوْلَهُ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ غَايَةٌ (لِمَسْقَطَيْنِ مُقَدَّرٌ) حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ: فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ حَالَ كَوْنِكُمْ مُسْقِطِينَ الْمَنْكِبَ إلَى الْمِرْفَقِ وَإِنَّمَا انْتَفَى (لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ بِلَا مُلْجِئٍ) إلَيْهِ إذْ الظَّاهِرُ تَعَلُّقُهُ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ (وَمَا قِيلَ) أَيْ وَانْتَفَى أَيْضًا تَوْجِيهُ وُجُوبِ غَسْلِ الْمِرْفَقِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ قِوَامُ الدِّينِ الْكَاكِيُّ مِنْ أَنَّ إلَى الْمَرَافِقِ (مُتَعَلِّقٌ بِاغْسِلُوا مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ) أَيْ فَهُوَ غَايَةٌ لَا غَسَلُوا لَكِنْ لِأَجْلِ إسْقَاطِ مَا وَرَاءَ الْمِرْفَقِ عَنْ حُكْمِ الْغَسْلِ وَإِنَّمَا انْتَفَى (لِأَنَّهُ) أَيْ اللَّفْظَ (لَا يُوجِبُهُ) أَيْ هَذَا الْمُرَادُ (وَكَوْنُهُ) أَيْ إلَى الْمَرَافِقِ