الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله تعالى: {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} [الزمر: 66].
ذكر الطَّهارة وأحكامها
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].
دُخول الخلاء
265 -
عن أنس رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دَخَلَ الخَلاء قال:"الَّلهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِن الخُبْثِ والخَبَائِثِ". أخرجه مسلم (1).
266 -
عن ابن عمر قال: ارتَقَيتُ فَوقَ بَيتِ حَفْصَةَ لِبَعضِ حاجَتِي، فَرَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حاجَتَهُ مُستَقبِلَ الشَّام، مُستَدْبِرَ القِبلةَ. أخرجه البخاري ومسلم (2).
(1) رواه مسلم رقم (375) في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، ورواه أيضًا البخاري 1/ 171 و 172 في الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، وأبو داود رقم (4) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، والترمذي رقم (5) في الطهارة: باب ما يقول عند الخلاء، والنسائي 1/ 20 في الطهارة: باب القول عند دخول الخلاء.
(2)
رواه البخاري 1/ 216 و 217 في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت، وفي الجهاد: باب ما جاء بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم (266) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا "الموطأ" 1/ 193 و 194 في القبلة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والترمذي رقم (11) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، وأبو داود رقم (12) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والنسائي 1/ 23 في الطهارة: باب الرخصة باستقبال القبلة في البيوت، وإلى حديث ابن عمر هذا ذهب جماعة من أهل العلم، فقالوا: إن النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق =
267 -
وفي رواية للبخاري: أنَّ ابن عمر كان يقول: إنَّ ناسًا يقولون: إذا قَعدْتَ على حَاجَتِكَ، فلا تَستَقبِلِ القِبلَةَ، ولا بَيتَ المَقْدِسِ، فقال عبد الله بن عمر: لَقَد ارتقَيتُ يومًا على ظَهر بيت لنا، فَرَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَينِ مُسْتَقبِلَ بيت المقدسِ لِحاجَتِه.
268 -
عن سليمان قيل له: قد عَلَّمَكم نَبِيُّكُم كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءةَ، فقال: أجَل: لَقَدْ نَهانا أن نَستَقْبِلَ القِبلَةَ لِغائط أو بَولٍ، وأن نَستَنجِيَ باليَمِين، أو أن نَستَنجِيَ بأقَلَّ من ثلاثةِ أَحْجارٍ، أو أَن نَسْتَنجِيَ بِرَجِيعٍ أو عَظمٍ. أخرجه مسلم (1).
269 -
عن أنس قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ لِحاجَةٍ تَبِعْتُهُ أنا وغُلامٌ منَّا معنا إداوَةٌ من ماءٍ - يعني يستنجي به - أخرجه البخاري ومسلم (2).
= ابن راهوية، وذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان، يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، واحتجوا بما أخرجه البخاري 1/ 418، ومسلم رقم (264) من حديث أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة فننحرف ونستغفر الله.
(1)
رواه مسلم رقم (262) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (16) في الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (7) في الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي 1/ 38 و 39 في الطهارة: باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين، وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 16: ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر أهل العلم نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات، وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإِماطة ما هناك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث.
(2)
رواه البخاري 1/ 220 في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب الاستنجاء =
270 -
عن ابن مسعود قال: أتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فَأمَرَنِي أن آتِيه بثَلاثةِ أحجَارٍ، فوجدتُ حَجَرَينِ، والتَمَستُ الثَّالِث فلَم أجِدهُ، فأخَذتُ رَوثةً، فَأتَيتُهُ بِها، فَأخَذَ الحَجَرَين، وألْقى الرَّوثَةَ وقال:"إنَّها رِكْسٌ، أو هذا رِكْسٌ". أخرجه البخاري ومسلم (1).
قال النَّسائي: الرِّكس: طَعامُ الجن (2).
271 -
عن أبي هريرة قال: اتَّبَعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد خَرجَ لحاجةٍ فكان لا يلتَفِتُ، فَدَنَوتُ منه فقال:"ابغِنِي أحجارًا أستَنْفِضُ بها، أو نحْوِه، ولا تأتني بِعَظمٍ ولا بِرَوثةٍ"، فأتَيتُهُ بأحجارٍ بِطَرفِ ثيابي، فَوَضَعْتُها إلى جَنبِه، وأعرضتُ عنه، فَلمَّا قضى أتبَعَهُ بهِنَّ. أخرجه البخاري (3).
272 -
عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لِطَهوره وطَعامِه، وكانَت يَدُه اليُسرى لِخَلَائِهِ (4)
= بالماء، وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء وباب ما جاء في غسل البول، وفي سترة المصلي: باب الصلاة إلى العنزة، ومسلم رقم (271) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، ورواه أيضًا أبو داود رقم (43) في الطهارة: باب في الاستنجاء، والنسائي 1/ 42 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء. وقوله: "يعني يستنجي به" قائله هشام بن عبد الملك الطيالسي راوي الحديث عن شعبة.
(1)
رواه البخاري 1/ 224 و 225 في الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، ولم نجده عند مسلم كما ذكر المصنف، ورواه أيضًا الترمذي رقم (17) في الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، والنسائي 1/ 39 و 40 في الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجرين.
(2)
قال الحافظ في "الفتح": وأغرب النسائي، فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال، وقال السندي في حاشيته على النسائي: وفي ثبوته في اللغة نظر.
(3)
رواه البخاري 1/ 223 و 224 في الوضوء. باب الاستنجاء بالحجارة.
(4)
رواه أبو داود رقم (33) في الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وفي =
273 -
عن عبد الله بن جعفَر قال: أردَفَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ خَلْفَهُ، فأسَرَّ إلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ به أحدًا مِنَ النَّاس، وكان أحبَّ ما استَتَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحاجَتِه، هَدَفٌ أو حَائِشُ نَخْلٍ.
وفي رواية: يعني: حائط نخل. أخرجه مسلم (1).
274 -
عن أنس قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجةً، لم يرفَعْ ثوبهُ حتَّى يَدنُو من الأرض (2).
275 -
عن عائشة قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مِن الخَلاء قال: "غُفرَانَك"(3).
= سنده انقطاع، ورواه أيضًا بمعناه رقم (34) من طريق آخر موصول، وإسناده صحيح، وفي الباب عن حفصة عند أبي داود رقم (32)، وأخرج البخاري 1/ 216، ومسلم وغيرهما من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
(1)
رواه مسلم رقم (342) في الحيض: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، ورواه أيضًا أبو داود رقم (2549) في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 4/ 35: وفي هذا الحديث من الفقه: استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة.
(2)
رواه الترمذي رقم (14) في الطهارة: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، من حديث الأعمش عن أنس، وهو منقطع لأن الأعمش لم يسمع عن أنس، وقد ضعفه أبو داود في "سننه" 1/ 32 بذلك، لكن رواه أبو داود رقم (14) من حديث الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر، وقد سماه البيهقي في "سننه" 1/ 96 القاسم بن محمد، وهو ثقة ثبت فالحديث صحيح.
(3)
رواه أحمد في "المسند" 6/ 155، وأبو داود رقم (30) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، والترمذي رقم (7) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، =