الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة المالية وأنواعها على التعيين
823 -
عن أنس بن مالك: أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق لما اسْتُخْلِفَ، كتب إليه حين وجَّهَهُ إلى البحرين - هذا الكتاب، وكان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُرٍ: مُحَمدٌ سَطْرٌ، ورسولٌ سَطْرٌ، والله سَطْرٌ.
بسم الله الرحمن الرحيم
824 -
هذه فريضةُ الصَّدقَةِ التي فَرَضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ، والتي أمرَ الله بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وَجْهها، فلْيُعْطِها، ومن سُئِل فوْقَها، فلا يُعْطِ. في أربعٍ وعشرين من الإِبلِ فما دُونَها من الغنم، [في] كل خمسٍ: شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُنْ [فيها] ابنةُ مخاض، فابنُ لَبُونِ ذكر، فإذا بلغت سِتًّا وثلاثين، إلى خمسٍ وأربعين: ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت سِتًّا وأربعين، إلى ستين: ففيها حِقَّةٌ، طَرُوقَةُ الجمل، فإذا بلغت واحدةً وسِتِّين، إلى خمسٍ وسبعين: ففيها جذعةٌ، فَاذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعِين، إِلى تِسعينَ: فَفِيها ابْنَتا لَبونٍ، فَإِذا بَلَغَت إِحدَى وَتِسعِين، إِلى عِشرِين وَمَائة: ففيها حِقَّتان، طَرُوقَتا الجَمَلِ، فإذا زَادَتْ عَلَى عِشرِينَ ومائة، ففي كلِّ أربَعين: ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسين: حقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلَّا أربعٌ من الإِبلِ، فَلَيْسَ فيها صدقة، إلَّا أن يَشاء رَبُّها، فإذا بلغت خَمْسًا من الإِبل، ففيها شاةٌ. وصدقة الغنم: في سائِمَتِهَا، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادَت على مائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائِمَةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةً واحدةً، فليس فيها صدقةٌ، إلَّا أن يشاء ربُّها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يفرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ
خشيةَ الصَّدَقَةِ، وما كان من خَلِيطَيْنِ، فإنَّهما يَتَراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةَ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المصَّدَّقُ، وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشْر، فإن لم تَكُن إلَّا تسعين ومائة، فليس فيها صدقةٌ، إلَّا أن يشاء رَبُّها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقةُ الجَذَعَةِ، وليست عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِقَّةٌ، فإنها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويجعل معها شَاتيْن إنْ اسْتَيْسَرَتا [له]، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّةِ وليست عنده الحِقَّةُ، وعنده الجَذَعَةُ، فإنها تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ، ويعطيه المُصَّدِّق عشرين درهمًا أو شاتَيْن، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّةِ وليست عنده إلَّا ابنةُ لَبُونٍ، فإنها تُقْبَلُ منه ابْنَةُ لَبُونٍ، ويُعْطي شاتَيْنِ أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لَبونٍ وعنده حقَّةٌ، فإنه تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويعطيه المُصَّدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتَيْنِ، ومن بلغت صدقتُه بِنْتَ لَبُونٍ وليست عنده، وعنده بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقْبَلُ منه بنت مخاضٍ، ويعطي معها عشرين دِرْهمًا أو شاتَيْنِ، ومن بلغت صدقتُه بنت مخاضٍ وليست عنده، وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنها تُقْبَلُ منه، ويعطيه المصَّدِّق عشرين دِرْهمًا أو شاتَيْنِ، فإن لم يكن عنده بنتُ مخاضٍ على وَجْهها، وعنده ابنُ لبونٍ، فإنَّهُ يقبل منه وليس معه شيء". أخرجه البخاري.
وذكره الحميديُّ في "مسند أبي بكر" وقال في أوله: ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطَّعًا من رواية ثُمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك بن أنس، أخرجه أبو داود. وقال حماد: أخذتُ من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مُصَدِّقًا وكتبه له (1).
(1) رواه البخاري 3/ 251 - 254 في الزكاة: باب زكاة الغنم، وباب العرض في الزكاة، وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، وباب لا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق وفي الشركة: باب ما كان =