الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالَ خفاف: فَجُعِلَت لَعنَةُ الكَفَرَةِ مِن أجل ذَلِك. أخرجه مسلم (1).
الجلوس والتشهد
426 -
عن ابن مسعود قال: "عَلَّمَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ - كَفِّي بينَ كَفَّيه - كما يُعَلِّمُني السُّورَة من القُرآن: "التَّحِيَّات لله، والصَّلَواتُ [و] الطَّيِّباتُ، السَّلام عَلَيكَ أَيُّها النَّبيُّ ورَحمَةُ الله وبركاته، السَّلامُ عَلَينا وعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحين، أشهَدُ أن لا إِلَهَ إِلا الله، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه". أخرجه البخاري ومسلم (2).
427 -
عن ابن عباس قال: "كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا التَّشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنا السُّورَةَ مِنَ القُرآن، فَكَانَ يَقُول: "التَّحيَّاتُ، المُبارَكاتُ، الصَّلَواتُ، الطَّيِّباتُ لله، السَّلامُ عَلَيكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمَةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ عَلَينا وعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحين، أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلا الله، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله". أخرجه مسلم (3).
428 -
عَن عَلِيِّ بن عَبد الرَّحمن قال: رآني ابن عُمَر وأَنا أعبَثُ بالحصْباءِ في الصَّلاة، فَلَمَّا انصَرَف، نَهَانِي فقال: اصنع كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ،
(1) رواه مسلم رقم (679) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(2)
رواه البخاري 2/ 257 - 261 في صفة الصلاة: باب التشهد في الآخرة، وباب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وفي العمل في الصلاة: باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة، وفي الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وباب الأخذ باليمين، وفي الدعوات: باب الدعاء في الصلاة، رفي التوحيد: باب قول الله تعالى: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} ، ومسلم رقم (402) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة.
(3)
رواه مسلم رقم (403) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، ورواه أيضًا أبو داود رقم (974) في الصلاة: باب التشهد، والترمذي رقم (290) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي 2/ 242 و 243 في الافتتاح: باب نوع آخر من التشهد.
كانَ إذا جَلَسَ في الصَّلاة وَضَعَ كَفَّهُ اليُمنَى عَلى فَخْذِه اليُمنَى، وقَبَضَ أصابعَهُ كُلَّها، وأشارَ بِإصْبَعِهِ الَّتي تَلِي الإِبهام، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسرى عَلَى فَخذِهِ اليُسرَى.
وفي رواية: عَقَدَ ثلاثًا وخَمسين، وأشارَ بالسَّبَّابَة. أخرجه مسلم (1).
429 -
عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإِقْعاء عَلى القدَمَين؟ فقال: هِي السُّنَّةُ، فَقُلنَا له: أما تَراهُ جَفَاءً بالرَّجُلِ، فَقَالَ ابن عبَّاس: هِي سُنَّةُ نَبيِّكُم صلى الله عليه وسلم. أخرَجَهُ مسلم (2).
430 -
عن ابن الزُّبير قال: كانَ رسُوِلُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَعَدَ فِي الصَّلاة، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرى تَحتَ فَخْذِهِ وسَاقِه، وفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسرى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسْرَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى فَخذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبَعِه.
وفي رواية: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُشيرُ بِإصبَعِهِ إذا دعا ولا يُحَرِّكُها".
وفي رواية: "ولا يجاوزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ"(3).
(1) رواه مسلم رقم (580) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 88 في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، وأبو داود رقم (987) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي 3/ 36 في السهو: باب موضع الكفين.
(2)
رواه مسلم رقم (536) في المساجد: باب جواز الإِقعاء على العقبين، ورواه أيضًا أبو داود رقم (845) في الصلاة: باب الإِقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (283) في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في الإِقعاء.
(3)
رواه أبو داود رقم (988) و (989) و (990) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي 2/ 137 في الافتتاح: باب الإِشارة بالإصبع في التشهد الأول، و 3/ 37 في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وإسناده حسن. وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: =