الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط الصلاة
الوضوء
478 -
عن ابن عُمَر قال: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، ولا صدقَةً من غُلُولٍ". أخرجه مسلم (1).
479 -
عن أنس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، قِيلَ لَهُ: كَيفَ كُنتم تصنَعُون؟ قال: يُجزئ أحَدَنا الوُضُوءُ ما لم يُحْدِثْ". أخرجه البخاري (2).
480 -
عن بريدة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا كانَ يومُ الفَتْحِ، صَلَّى الصلواتِ بِوُضُوءٍ واحد، فَقَالَ لَهُ عُمَر: فَعَلتَ شيئًا لم تكُنْ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ: "عَمْدًا فَعَلْتُهُ يا عُمَر". أخرجه مسلم ولم يذكر: "يتوضَّأ لكُلِّ صلاةٍ". وذَكَرَه غَيْرُهُ (3).
طهارة اللباس والنَّعلَين
481 -
عن معاوية: أنَّه سَألَ أُخْتَهُ أمَّ حَبِيبَةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: هَل كانَ
= باب جواز الانصراف عن اليمين وعن الشمال، وأبو داود رقم (1042) في الصلاة باب: كيف الانصراف من الصلاة، والنسائي 3/ 81 في السهو: باب الانصراف في الصلاة، وابن ماجه رقم (930) في إقامة الصلاة: باب الانصراف من الصلاة.
(1)
رواه مسلم رقم (224) في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي رقم (1) في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور.
(2)
رواه البخاري 1/ 272 و 273 في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث.
(3)
رواه مسلم رقم (277) في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ولم يذكر "أنه كان يتوضأ لكل صلاة" كما قال المصنف وقال في آخره:"ومسح على خفيه"، ورواه أيضًا الترمذي رقم (61) في الطهارة: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1/ 86 في الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة، اللفظ لهما.
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوبِ الَّذي يجامِعُها فِيهِ؟ فَقَالَت: نَعَم مَا لَم يَرَ فيه أذىً (1).
482 -
عن عائشَة قالت: كَانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي في لُحُفِ نِسائِهِ. أخرجه الترمذي.
483 -
وقال: وقَد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَعْرَقُ في الثَّوبِ وهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصلِّي فيه (2).
484 -
عن أبي سعيد قال: بَيْنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بأصْحَابِهِ فِي نَعلَيْهِ، إذ خَلَعْهُما فوَضَعَهُمَا عن يَسارِه، فَلَمَّا رأى ذَلِك أصحابُهُ ألقَوا نِعَالَهُم، فَلَمَّا قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَهُ، قَال:"مَا حَمَلَكُم عَلَى خَلْعَ نِعَالِكُم"؟ قالوأ: رَأيناكَ خَلَعتَ فَخَلَعنَا، فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ جِبرِيلَ أتانِي فَأَخْبَرَنِي أنَّ فِيهِما قَذَرًا". أخرجه. . . (3).
485 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عَن جَدِّه قال: رَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا ومُنتَعِلًا. أخرجه أبو داود (4).
(1) رواه أبو داود رقم (366) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي 1/ 155 في الطهارة: باب المني يصيب الثوب، وذكره البخاري في ترجمة باب 1/ 394 في الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، وصححه ابن حبان وابن خزيمة.
(2)
رواه الترمذي رقم (600) في الصلاة: باب كراهية الصلاة في لحف النساء، وإسناده صحيح.
(3)
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه أبو داود رقم (650) في الصلاة: باب الصلاة في النعل، وإسناده صحيح.
(4)
رواه أبو داود رقم (653) في الصلاة: باب الصلاة في النعل، وإسناده حسن.