الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحائض وما يجوز من مباشرتها
341 -
عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، وأراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشِرَها أَمَرَها أن تَأتَزرَ بإزار في فَوْرِ حَيضَتِها ثمَّ يُبَاشِرُهَا وأَيُّكُم يملك إربه كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يملِكُ إربَهُ. أخرجه البخاري ومسلم (1).
342 -
عن ميمونة قالت: كاد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يباشِرُ نساءَهُ فَوقَ الإِزار وهُنَّ حُيَّضٌ.
وفي رواية: كان يَضطَجِعُ مَعِي وأنا حَائِضٌ وبَيني وَبينَهُ ثَوبٌ. أخرجه البخاري ومسلم (2).
343 -
عن عائشة: أنَّها كانت تُرَجِّلُ رَأسَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حائضٌ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُجَاوِرٌ في المَسجِدِ يُدْنِي لَها رأسَهُ وهي في حُجرَتِها، فَتُرَجَّلُ وهي حائضٌ. أخرجه البخاري ومسلم (3).
(1) رواه البخاري 1/ 344 في الحيض: باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (293) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإِزار، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 58 في الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وأبو داود رقم (268) و (273) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، والترمذي رقم (132) في الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي 1/ 189 في الحيض: باب مباشرة الحائض.
(2)
رواه البخاري 1/ 345 في الحيض: باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (295) في الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ورواه أيضًا أبو داود رقم (267) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، والنسائي 1/ 189 و 190 في الحيض: باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
(3)
رواه البخاري 1/ 342 في الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وفي الاعتكاف: باب الحائض ترجل المعتكف، وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وباب غسل المعتكف، وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وفي اللباس: باب ترجيل الحائض =
344 -
عن عائشة قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتِّكِئُ في حَجْرِي وَأنا حائضٌ فيَقرَأُ القُرآن. أخرجه البخاري ومسلم (1).
345 -
عن عائشة قالت: كُنتُ أَشرَبُ من الإِناءِ وأنا حائضٌ ثمَّ أُناوِلُهُ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيَّ. أخرجه مسلم.
346 -
وفي رواية أبي داود والنسائي: كُنتُ أتَعَرَّقُ العَرقَ وأنا حائضٌ، فأُعطِيهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ فَاهُ في الموضِعِ الَّذي وضَعتُ فمي فيه، وَكُنتُ أَشرَبُ مِنَ القَدَحِ فَأُناوِلُهُ إِيَّاه، فَيَضَعُ فمَهُ في الموضِعِ الذي كُنتُ أشْرَبُ منهُ (2).
347 -
عن عكرمة، عن بعض أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا أرادَ مِنَ الحائضِ شَيئًا ألْقَى عَلى فَرجِهَا ثوبًا. أخرَجَهُ أبو داود (3).
= زوجها، ومسلم رقم (297) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ"، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
(1)
رواه البخاري 1/ 342 و 343 في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، ومسلم رقم (301) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها والاتكاء في حجرها، ورواه أيضًا أبو داود رقم (260) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1/ 191 في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
(2)
رواه مسلم رقم (300) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (259) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1/ 148 في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
(3)
رواه أبو داود رقم (272) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، وإسناده صحيح، وقواه الحافظ في "الفتح" 1/ 321، قال الحافظ: وذهب كثير من السلف، والثوري، وأحمد، وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، =