الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية قالت: بعثَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشَاةٍ من الصَّدَقَةِ، فبعثتُ إلى عائشَة منها بشيءٍ. . . وذكرت الحديثَ أخرجه البخاري ومسلم (1).
ذكر صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
854 -
عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمَةَ قال: كانت صدقَةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموالِ بَنِي النَّضِير، وهي سبعة: الأعراف، والصَّافية، والدَّلال، والمِيثَب، وبرقة، وحُسْنا، ومشربة أم إبراهيم، وإنما سميت مشربة أم إبراهيم، لأن أم إبراهيم ماريَّة كانت تنزلها، وكان ذلك المال لسلام بن مِشْكَم النضري، وقيل: إنها كانت لمخيريق من بني قينقاع، وكان قد قال مخيريق: إن أصبتُ فأموالي لمحمد يضعُها حيث أراه الله، فخرج مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى أحد ينصُرُه وهو على دينه، فقُتِلَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مخيريق خَيْرُ يهود" أخرجه ابن سعد في الطبقات" (2).
855 -
عن عمر بن الخطاب قال: كان لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايا، فكانت بنو النضير حبسًا لَنوائِبه، وكانت فَدَكُ لابْنِ السَّبيل، وكانت خيبرُ، فكان الخمس قد جزَّأه ثلاثةَ أجزاءٍ، فجُزْآنِ للمسلمين، وجزءٌ كان يُنفِقُ منه على أهلِه، فإن فَضَل [منه فَضْلٌ]، ردَّه على فُقَراء المُهاجِرين (3).
الحث على صدقة التطوع إذا نظر إلى المحتاج وإعطاؤه منها
856 -
عن أبي سعيد الخدريِّ: أنَّ رجلًا دخل المسجدَ يومَ جمعةٍ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، فقال:"صَلِّ ركعتين" ثم جاء الجمعَة الأخرى والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ،
(1) رواه البخاري 3/ 245 في الزكاة: باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة، وباب إذا تحولت الصدقة، وفي الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم رقم (1076) في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب.
(2)
1/ 502 في ذكر صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
رواه أيضًا ابن سعد في الطبقات 1/ 503 في ذكر صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ" ثم جاءَ الجمعةَ الثَّالِثَةَ، فقال:"صَلِّ رَكْعَتَيْنِ" ثم قال: "تَصَدَّقُوا" فتَصدَّقوا، فأعطاهُ ثَوْبَيْن، ثم قال:"تَصَدَّقوا" فطرح أحَدَ ثَوْبَيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ألم تَرَوْا إلى هذا؟ إنَّهُ دخل المسجدَ بهَيئَةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أن تَفْطَنُوا له، فتَتَصَدَّقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلتُ: تصدَّقُوا، فتصَدَّقتُمْ، فأعطيتَهُ ثوبين، ثم قلت: تصدَّقُوا، فطرح أحدَ ثوبيه، خُذْ ثَوْبَكَ" وانْتَهَرَهُ. أخرجه النسائي هكذا (1).
(1) 5/ 63 في الزكاة: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه، وإسناده حسن.