الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
525 -
عن الفَضلِ بن عَبَّاس قال: أتَانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحنُ في بَادِيَةٍ لَنا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى في صَحرَاءَ وَلَيسَ بَينَ يَدَيهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنا وَكَلبَةٌ يَعبَثَانِ بَين يَدَيهِ، فَما بَالَى ذَلِكَ. رواه أبو داود وغيره.
وفي رواية النَّسائي: فَصَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم العَصرَ وَهُما بَينَ يَدَيهِ (1).
السترة للمصلي
526 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي، فذهب جَدْيٌ يَمُرُّ بين يَدَيْهِ، فجعل يَتَّقِيهِ. أخرجه أبو داود (2).
527 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا خرجَ يومَ العِيدِ، أَمَرَ بالحَرْبَةِ، فتُوضَعُ بينَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إليهَا والنَّاسُ وراءَهُ، وكان يَفْعَلُ ذلكَ في السَّفَرِ، فمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَها الأُمَراءُ (3).
528 -
عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَعْرضُ راحِلَتَهُ ويصلِّي إليها (4).
= امرأته عند السجود لكي يسجد، وفي العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، وفي الوتر: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، وفي الاستئذان: باب السرير، ومسلم رقم (512) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، وأبو داود رقم (711) و (712) و (713) و (714) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة.
(1)
رواه أبو داود رقم (718) في الصلاة: باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، والنسائي 2/ 65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وفي سنده جهالة وانقطاع.
(2)
رقم (709) في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، وإسناده حسن.
(3)
رواه البخاري 1/ 475 في سترة المصلي: باب الصلاة إلى الحربة، وباب سترة الإِمام سترة من خلفه، ومسلم رقم (501) في الصلاة: باب سترة المصلي.
(4)
رواه البخاري 1/ 479 في سترة المصلي: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وفي المساجد: باب الصلاة في مواضع الإبل، ومسلم رقم (502) في الصلاة: باب سترة المصلي.
529 -
عن أبي جحيفة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى لهم بالبَطْحَاءِ - وبينَ يديهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ ركعتينِ، والعصرَ ركعتين، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وفي رواية: بين يَدَي العَنَزَةِ: الْمَرْأَةُ والحِمَار (1).
530 -
عن سعيد (2) بن غزوان عن أبيه قال: نزلتُ بتبوكَ أُريدُ الحجَّ، فإذا رجل مُقْعَدٌ، فسألتُه عن أمْره، فقال سَأُحَدِّثُكَ [حديثًا] ولا تُحَدِّثْ به ما سمعتَ أنِّي حَيٌّ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوكَ إلى نخلةٍ، فقال:"هذه قِبْلَتُنا نصلِّي إليها"، فأَقْبلتُ وأنا غلامٌ أسعى، حتى مَرَرْتُ بينَه وبينَها، فقال:"قَطَعَ صلاتَنا قَطعَ اللهُ أَثَرَهُ"، فما قمت عليها إلى يَوْمِي هذا. أخرجه أبو داود (3).
531 -
عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عُودٍ، ولا عَمُودٍ، ولا شَجَرَةٍ، إلا جعله على حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، أو الأَيْسَرِ، ولا يَصْمِد إليه صَمْدًا". أخرجه أبو داود (4).
532 -
عن سهل بن سعد [قال]: كان بين مصلَّى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1) رواه البخاري 1/ 475 في سترة المصلي: باب الصلاة إلى العنزة، وباب سترة الإمام سترة من خلفه، وباب السترة بمكة وغيرها، وفي الوضوء: باب استعمال فضل الوضوء، وفي الصلاة في الثياب: باب الصلاة في الثوب الأحمر، وفي الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وباب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وفي الأنبياء: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللباس: باب التشمير في الثياب، وباب القبة الحمراء من أدم، ومسلم رقم (503) في الصلاة: باب سترة المصلي.
(2)
في الأصل، وفي أصول جامع الأصول: سعد بن غزوان، والتصحيح من سنن أبي داود وكتب الرجال.
(3)
رواه أبو داود رقم (707) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وإسناده ضعيف.
(4)
رواه أبو داود رقم (693) في الصلاة: باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه، وإسناده ضعيف.