الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القراءة
380 -
عَن أنس قال: "صَلَّيتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأَبِي بَكر، وَعُمَرَ، وعُثمَانَ، فَلَم أَسْمَعْ أحَدًا منهم يقرَأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . أَخرَجَهُ البُخارِي ومُسلِم (1).
381 -
عَن عَبْد الله بن عَبَّاس قال: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ بِبِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيم. أخرجه الترمذي (2).
عن عُبادة بن الصَّامت: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَم يَقْرَأ بِفَاتِحَة الكِتَاب". أخرجه البخاري ومسلم (3).
التأمين
382 -
عَن أَبِي هُرَيرَة قَالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا تَلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين، حَتَّى يَسْمَعَ مَن مَعَهُ (4) في الصَّفِّ الأوَّلِ. أَخرَجَهُ أبو داود (5).
= إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، وإسناده حسن.
(1)
رواه البخاري 2/ 188 في صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم رقم (399) في الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة.
(2)
رواه الترمذي رقم (245) في الصلاة: باب من رأى الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وإسناده ضعيف.
(3)
رواه البخاري 2/ 199 و 200 في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم رقم (394) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(4)
في نسخ أبي داود المطبوعة: حتى يسمع من يليه.
(5)
رواه أبو داود رقم (934) في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، وهو حديث حسن يشهد له حديث وائل بن حجر الذي بعده.