الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانَت مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ على الجِدار، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَذِرَاعَيه، ثمَّ ردَّ عليَّ (1).
الجنابة والغسل منها
323 -
عن أبي موسى أن رجلًا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجَامِعُ أهلَهُ ثمَّ يُكسِلُ هل عليهما الغُسلُ؟ - وعائشة جالِسَةٌ - فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لِأفعَلُ ذَلِكَ أنا وهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ". أخرجَهُ مسلم (2).
324 -
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ يتوَضَّأ كمَا يتوَضَّأ لِلصلاة، ثُمَّ يُدخِلُ أصَابِعَهُ في الماء، فَيُخَلِّلُ بها أُصُولَ شَعْرِهِ، ثمَّ يَصُبُّ على رأسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الماءَ على جِلْدِه كُلِّه. أخرجه البخاري ومسلم.
(1) أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 26 وإسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو متروك، وأبو الحويرث وهو سيء الحفظ، وأخرجه الدارقطني أيضًا بهذا اللفظ من طريق أبي صالح عن الليث، وأبو صالح ضعيف، والصواب ما رواه البخاري 1/ 374 و 375 في التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، ومسلم رقم (369) في الحيض: باب في التيمم، تعليقًا، وأبو داود رقم (329) في الطهارة: باب التيمم في الحضر، والنسائي 1/ 165 في الطهارة: باب التيمم في الحضر بلفظ: "أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلَّم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام"، ثم إن لفظة "ذراعيه" التي جاءت في رواية الشافعي والدارقطني على ما بها من ضعف، شاذة كما ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 351.
(2)
رواه مسلم رقم (349) في الحيض: باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 46 في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (108) و (109) في الطهارة: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.
325 -
ولمسلم: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبدَأ، فَيَغْسِلُ يَدَيهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينه على شماله، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يتوضَّأ وُضُوءهُ لِلصَّلاة، ثُمَّ يأخُذُ الماء فَيُدخِلُ أصابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعرِ، حَتَّى إذا رأى أنَّهُ قد استَبْرأ، حَفَنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ على سائر جَسَدِهِ، ثم غَسَلَ رِجلَيه.
وفي رواية لهما: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتَسَلَ منَ الجَنَابَة دَعا بِشَيءٍ نَحوَ الحِلابِ، فَأخذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأ بِشِقِّ رَأسِهِ الأَيمَن، ثُمَّ الأَيسَر، ثمَّ أخَذَ بِكَفَّيه، فَقَالَ بهِما على رأسِه (1).
326 -
عَن مَيمُونة قالت: توضَّأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وُضوءهُ لِلصَّلاة غَيرَ رِجلَيه، وَغَسَلَ فَرجَهُ وما أَصَابَهُ مِنَ الأَذى، ثُمَّ أفَاضَ عَلَيْهِ المَاء، ثمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُما. هَذا غُسلُهُ مِنَ الجَنابَة. أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية: مسح يَدَهُ عَلَى الحَائِط أوِ الأرضِ، ثُمَّ تَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاة غَيرَ رِجْلَيه، ثمَّ أفاض الماء عَلَى جَسَدِهِ، ثمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيه.
وفي رواية: فَغَسَل فَرجَهُ بيَدِه، ثُمَّ دَلَكَ بها الحائِط، ثمَّ غَسَلَها، ثُمَّ توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، فلمّا فَرَغَ من غُسلِهِ غَسَلَ رِجلَيهِ.
327 -
وفي رواية فَناوَلتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بيَدِه هَكَذا، ولَم يُردْها،
(1) رواه البخاري 1/ 310 في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها، ومسلم رقم (316) و (318) في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 44 في الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (240) و (241) و (242) و (243) و (244) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (104) فى الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/ 132 في الطهارة: باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإِناء.
وجَعَلَ ينفُضُ بِيَدَيه. أخرجه البخاري ومسلم (1).
328 -
عن جُبَير بن مُطْعِم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا أنا فَأفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشارَ بيَدَيه كِلْتَيهِما. أخرجه البخاري ومسلم (2).
329 -
عن عائشة قالت: كُنتُ أَغْتَسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناءٍ واحِدٍ تَخْتَلِفُ أيْدِينا فيه مِن الجَنابَة.
وفي رواية: كُنْتُ أغْتَسِلُ أنا والنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحِدٍ مِن قَدَحٍ يقال له: الفَرَق. قال سفيان: والفَرقُ: ثلاثةُ آصُع. أخرجه البخاري ومسلم (3).
(1) رواه البخاري 1/ 311 في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، وباب الغسل مرة واحدة، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابهّ، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، وباب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم رقم (317) في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، ورواه أيضًا أبو داود رقم (245) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (103) في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/ 137 في الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه.
(2)
رواه البخاري 1/ 315 و 316 في الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم رقم (327) في الحيض: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، ورواه أيضًا أبو داود رقم (239) في الطهارة: باب الغسل من الجنابة، والنسائي 1/ 207 في الغسل: باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.
(3)
رواه البخاري 1/ 313 في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم (319) و (321) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 44 و 45 في الطهارة باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (238) في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي 1/ 127 في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
330 -
عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَغْتَسِلُ مِن فَضْلِ مَيمُونَةَ، أخرجه البخاري ومسلم (1).
331 -
عن أنس قال: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمسَةِ أمدادٍ، ويتوضأ بالمُدِّ.
وفي رواية: كانَ يَغْتَسِلُ بِخَمسِ مكاكِيكَ، ويتوضَّأ بمكُّوكٍ.
وفي رواية: بِخَمس مكاكيَّ. أخرجه البخاري ومسلم (2).
332 -
عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى نِسائِهِ بِغُسلٍ واحِدٍ. أخرجه البخاري (3).
333 -
عن أبي رافع: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طَاف ذاتَ يَومٍ عَلَى نِسائه
(1) رواه البخاري 1/ 314 في الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (322) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في الغسل وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، والترمذى رقم (65) في الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، والنسائي 1/ 129 في الطهارة: باب اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد.
(2)
رواه البخارى 1/ 263 في الوضوء: باب الوضوء بالمد، ومسلم رقم (325) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (95) في الطهارة: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، والترمذي رقم (609) في الصلاة: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، والنسائي 1/ 57 و 58 في الطهارة: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.
(3)
رواه البخاري 1/ 324 في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وفي النكاح: باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، ورواه مسلم رقم (309) في الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء واللفظ له، وأبو داود رقم (218) في الطهارة: باب في الجنب يعود، والترمذي رقم (140) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، والنسائي 1/ 143 في الطهارة: باب إيتان النساء قبل الغسل.
يَغْتَسِلُ عندَ هَذه، وعندَ هَذه، قال: فَقُلتُ: يا رسولَ الله أفلا تَجْعلهُ غُسلًا واحِدًا [آخرًا]؟ قال: "هَذا أزْكَى وأطيَبُ وأَطهَرُ". أخرجه أبو داود (1).
334 -
عن عائشة أنَّها سُئِلَت: هَل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرقُدُ وهُوَ جُنُبٌ؟ قالت: نعم، ويتوضَّأ.
335 -
وفي رواية عروة عنها قالت: كان إذا أراد أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، غَسَلَ فَرجَهُ وتوَضَّأ للصَّلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
336 -
وفي رواية لمسلم: كان إذا كان جُنُبًا، وأراد أن يأكل أو ينام توضَّأ [وضوءه للصَّلاة](2).
337 -
عن أبي هُريرة قال: أُقيمت الصَّلاة، وعُدِّلَتِ الصُّفوفُ قيامًا، فَخَرَجَ إلَينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا قامَ في مُصَلَّاه ذكر أنَّه جُنُبٌ، فَقَالَ لنا:"مَكَانَكُمْ" ثم رجع فاغتَسَلَ، ثُم خَرَج إلينا ورَأسُهُ يَقْطُر، فَكَبَّر، فَصَلَّينا معه. أخرجه البخاري ومسلم (3).
(1) رواه أبو داود رقم (219) في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي رافع لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا عمته سلمى التي روى عنها. وقال أبو داود بعد أن ذكره: وحديث أنس (أي المتقدم) أصح من هذا.
(2)
رواه البخاري 1/ 335 في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، ومسلم رقم (305) و (307) في الحيض: باب جواز نوم الجنب، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 47 و 48 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم، وأبو داود رقم (222) في الطهارة: باب الجنب يأكل، وباب الجنب يؤخر الغسل، والترمذي رقم (118) في الطهارة: باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، والنسائي 1/ 138 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل.
(3)
رواه البخاري 1/ 329 في الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم، وفي الأذان: باب هل يخرج من المسجد لعلة، وباب إذا قال الإمام: مكانكم =
338 -
عن أبي السمح قال: كنتُ أخدُم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَكانَ إذا أراد أن يَغتَسِل قال: ولِّني [قَفَاكَ]، فَأُوَلِّيه قَفَايَ فأستُرُهُ [به]. أخرجه النسائي (1).
339 -
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَغسِلُ رأسهُ بالخِطْمِيِّ وهُوَ جُنُبٌ [يجتَرئُ] بذلك، ولا يَصُبُّ عَلَيه الماءَ. أخرجه أبو داود (2).
340 -
عنَ عائشة قالت: ربما اغتَسَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منَ الجَنابَة، ثم جاء فاستَدفأ بِي، فَضَمَمتُهُ إلَيَّ وأنَا لمْ أَغْتَسِل. أخرجه الترمذي (3).
= ثم رجع انتظروه، ومسلم رقم (605) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 48 في الطهارة: باب إعادة الجنب للصلاة وغسله، وأبو داود رقم (234) و (235) في الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، والنسائي 1/ 81 و 82 في الإِمامة: باب الإِمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة. قال الحافظ في "الفتح": وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع، وفيه جواز الفصل بين الإِقامة والصلاة، لأن قوله:"فصلَّى" ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. . . وفيه أنه لا حياء في أمر الدين. . . وفيه: جواز انتظار المأمومين مجيء الإِمام قيامًا عند الضرورة، وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم، وجواز الكلام بين الإِقامة والصلاة، وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحديث.
(1)
رواه النسائي 1/ 126 في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، وإسناده صحيح.
(2)
رواه أبو داود رقم (56) في الطهارة: باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، وفي إسناده رجل مجهول. والخطمي بكسر فسكون: نبت يغسل به الرأس.
(3)
رواه الترمذي رقم (123) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، ورواه أيضًا ابن ماجه رقم (580) في الطهارة: باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أت تغتسل، وفي سنده حريث بن أبي مطر وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب" لكن تابعه حصين بن عبد الرحمن عند البغوي في "شرح السنة"(262) طبع المكتب الإسلامي فيتقوى به، وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.