الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إلا ناداهُ بالصَّلاة، أو حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. أخرجه أبو داود (1).
كيفية أركان الصلاة وأفعالها
التكبير
371 -
عن ابن عمر قال: كَانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَامَ إلى الصَّلاة رَفَعَ يَدَيِه حَتَّى يَكُونا بِحذوِ مَنكِبَيه، ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَإذا أرادَ أن يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِك، وإذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكوعِ فَعَل مِثلَ ذَلِكَ، ولا يَفْعَلُهُ حينَ يَرفَعُ رَأسَهُ من السُّجُودِ. أخرجه البخاري ومسلم (2).
372 -
عن البراء قال: رَأَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا افتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِن أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ.
وفي رواية مثله، ولم يذكر: ثمَّ لا يَعُود.
وفي رواية أخرى قال: رَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ
(1) رواه أبو داود رقم (1264) في الصلاة: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وفي إسناده أبو الفضل الأنصاري، وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب".
(2)
رواه البخاري 2/ 161 في صفة الصلاة: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ورواه مسلم رقم (390) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 75 و 76 و 77 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، وأبو داود رقم (721) و (722) و (741) و (742) و (743) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، والترمذي رقم (255) في الصلاة: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، والنسائي 2/ 121 في الافتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين، وباب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين.
الصَّلاةَ، ثُمَّ لم يَرفَعْهُما حَتَّى انْصَرَف. أخرجه أبو داود، وقال: لَيسَ بِصَحِيح، يَعنِي الحدِيث من هذه الرواية (1).
373 -
عن أبي هُريرة: أنَّه كان يُصَلِّي بِهِم، فَيُكَبِّرُ كُلَّما خَفَضَ ورَفَعَ، فَإذا انصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأشْبَهُكُم بِصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم (2).
374 -
عن وائل بنِ حجْر قال: رَأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين قامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى كانتَا بِحيال مَنكِبَيه، وحاذى [بِـ] إبهامَيه أُذُنَيهِ ثُمَّ كَبَّرَ (3).
(1) رواه أبو داود رقم (752) في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، لكن يشهد له حديث ابن مسعود عند أبي داود والترمذي والنسائي، من علقمة قال: قال لنا ابن مسعود رضي الله عنه يومًا: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
(2)
رواه البخاري 2/ 224 في صفة الصلاة: باب إتمام التكبير في الركوع، ومسلم رقم (392) في الصلاة: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع الصلاة، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 76 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، وأبو داود رقم (746) و (753) في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، وباب من لم يذكر الرفع عند الركوع، والترمذي رقم (239) و (254) في الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، وباب التكبير عند الركوع والسجود، والنسائي 2/ 124 في الافتتاح: باب رفع اليدين مدا، وباب التكبير للركوع، وباب التكبير للنهوض.
(3)
رواه أبو داود رقم (724) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، من حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل، وإسناده منقطع، فإن رواية عبد الجبار من أبيه مرسلة.