الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
279 -
عن ابن عُمر: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أرانِي في المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِواكٍ، فَجاءني رجُلانِ، أحَدُهُما أكبَرُ من الآخر، فناولتُ الأصغَرَ منهُما، فَقِيلَ لي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إلى الأَكبَرِ منْهُما". أخرجه البخاري ومسلم (1).
إزالة النجاسة
280 -
عن عائشة: أتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ، فَبَالَ على ثَوْبِهِ، فَدَعا بماءٍ، فَأتبَعَهُ إيَّاه. أخرجه البخاري ومسلم (2).
281 -
عن أمِّ قيس: أنَّها أتت بابن لها صغيرٍ لم يأكلِ الطَّعامَ إلى رسول
= باب السواك، ورواه أيضًا أبو داود رقم (49) في الطهارة: باب كيف يستاك، والنسائي 1/ 9 في الطهارة: باب كيف يستاك. وقوله: يستن، أي: يستاك، وقوله: يتهوع، أي: يتقيأ.
(1)
ذكره البخاري تعليقًا 1/ 307 في الوضوء: باب دفع السواك إلى الأكبر، عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر. قال الحافظ في "الفتح": وقد وصله أبو عوانة في "صحيحه" عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان. ورواه مسلم موصولًا رقم (2271) في الرؤيا: باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ له. وقال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا، فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وفيه: أن استعمال سواك غيره ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، فقد روى أبو داود رقم (52) عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه.
(2)
رواه البخاري 1/ 280 و 281 في الوضوء: باب بول الصبيان، وفي العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، وفي الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، وفي الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم رقم (286) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 64 في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، والنسائي 1/ 157 في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل.
الله صلى الله عليه وسلم، فأجلَسَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجرِهِ، فبالَ عَلى ثَوبِهِ، فَدَعا بماءٍ فَنَضَحَهُ ولم يغْسِلْهُ.
وفي رواية: [فَدَعا بماءٍ]"فَرَشَّهُ". أخرجه البخاري ومسلم (1).
282 -
عن أنس قال: رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أعرَابِيًا يبولُ في المَسْجِد فقال: "دَعُوهُ" حتَّى إذا فَرَغَ دَعا بِماءٍ فصَبَّهُ عَلَيْه.
283 -
وفي رواية: فقال له أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَزْرِمُوهُ، دَعُوهُ" فتركوهُ حتَّى بالَ. ثم إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعاهُ، فَقَالَ له:"إنَّ هَذِهِ المساجِد لا تصلُحُ لشيءٍ من هَذا البَولِ والقَذَرِ، إنَّما هيَ لِذِكر الله، والصَّلاة، وقراءة القُرآنِ"، أو كما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[قال: ] وأمر رجلًا من القوم، فَجاءَ بِدَلوٍ مِن ماءٍ فسَنَّهُ عَلَيه. أخرجه البخاري ومسلم (2).
(1) رواه البخاري 1/ 281 في الوضوء: باب بول الصبيان، ومسلم رقم (287) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" 1/ 64 في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، وأبو داود رقم (374) في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي رقم (71) في الطهارة: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، والنسائي 1/ 157 في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وقوله: "فنضحه" قال الخطابي: النضح إمرار الماء عليه رفقًا من غير مرس ولا دلك، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه: الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر. ومعنى الحديث: أن بول الصبي الذي لم يطعم يكتفى فيه بالنضح، وهو مذهب علي، وعطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري والحنفية والمالكية، وحملوا النضح في الحديث، على الغسل الخفيف.
(2)
رواه البخاري 1/ 278 في الوضوء: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، وباب صب الماء على البول في المسجد، وفي الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم رقم (284) في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من =