الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: "خُذ بِأَسفَلِ الحَرْبَة" فَفَعَل، وَأَخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها، ثمَّ طَعَنَا بها البُدنَ وهي مَعْقُولةُ اليَدِ اليُسرَى، قائمةٌ عَلى ما بَقِي (1)[من] قوائمها، وذلك يومَ النَّحر بمِنىً، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأردَفَ عَلِيًّا. أخرجه أبو داود، إلا قوله: وهي معقولة: بمنى (2) فإنه ذكره رزين.
1099 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: لمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدنَه، فَنَحَرَ ثلاثِين بِيَدِه، وَأَمَرَنِي فَنَحَرتُ سائِرَها. أخرجه أبو داود (3).
الأكل من الأضحية
1100 -
عن ثوبان: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بأُضحِيَةٍ، ثمَّ قال:"أَصلِح لنا لَحمَها" قال: فما زِلتُ أُطعِمُهُ منها حتَّى قَدِمنا المَدِينة. أخرجه مسلم وأبو داود (4).
الأضحية عن النساء بالبقر
1101 -
عن جابر قال: نَحَرَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن نِسائه في حَجَّتِهِ بَقَرَةً.
وفي رواية: قال: نَحَرَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عائشةَ يومَ النَّحرِ. أخرجه مسلم (5).
(1) في الأصل: باقي، والتصحيح من سنن أبي داود.
(2)
رقم (1766) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
(3)
رقم 1764 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفيه عنعنة ابن إسحاق وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم: فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر.
(4)
رواه مسلم رقم (1975) في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود رقم (2814) في الأضاحي: باب في المسافر يضحي.
(5)
رقم (1329) في الحج: باب الاشتراك في الهدي.