الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرَه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد (1).
الشافعية:
اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود:
أما
شروط الصيغة:
فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي:
1 -
الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه.
2 -
أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه.
3 -
أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن.
4 -
أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح.
5 -
ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي.
6 -
ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.
7 -
ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر.
8 -
أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد.
(1) القوانين الفقهية: ص 197 وما بعدها.