الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - وأما مانع الزوجية:
فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة، وكذا بين الذميين، لقوله تعالى:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء:24/ 4].
13 - وأما مانع اللعان:
فتقع به عند الجمهور غير الحنفية الفرقة المؤبدة، فلا تحل له أبداً، وإن أكذب نفسه. والفرقة عند أبي حنيفة تنتهي إذا أكذب نفسه.
14 - وأما مانع التطليق ثلاثاً للمطلق:
فاتفقوا على أنه لا يجوز للمطلق أن يعقد عليها مرة أخرى حتى تتزوج زواجاً طبيعياً بزوج آخر، ثم يطلقها بنحو طبيعي، ثم تنقضي عدتها من الثاني، لقوله تعالى:{فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:230/ 2].
المحارم من النساء في القانون السوري:
أـ الحرمات المؤبدة:
المادة (33) - يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.
المادة (34) - يحرم على الرجل:
1 -
زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.
2 -
أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.
المادة (35) - «1 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2 -
يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يكتفي الرضيع في كل منها، قل مقدارها أو كثر».
ب ـ الحرمات المؤقتة:
المادة (36) - «1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.
2 -
زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة».
المادة (37) - لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع، وتنقضي عدتها.
المادة (38) - لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.
المادة (39) - لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً، حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.