الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن:
وهي البنت رضاعاً وبنتها، وبنت الابن رضاعاً وبنتها وإن نزلت؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته.
الثالث ـ فروع الأبوين من الرضاع:
وهي الأخوات من الرضاعة، وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلن؛ لأنهن بنات الأخ والأخت.
الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع:
وهي العمات والخالات رضاعاً. والعمة من الرضاعة: هي أخت زوج المرضعة، والخالة من الرضاعة: هي أخت المرضعة. ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال من الرضاعة، كما لا تحرم من النسب.
الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون
، سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لم يكن.
السادس ـ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا
، سواء دخل الأب والجد بها أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب.
السابع ـ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا
، سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل، كما يحرم عليه زوجة أولاده من النسب.
الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن
، إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، فإن لم يكن دخول بها، فلا تحرم فروعها من الرضاع على الزوج، كما في النسب.
ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب:
استثنى الحنفية (1) حالتين من التحريم بالنسب، لا تحريم فيهما من جهة الرضاع، وهما:
(1) البدائع: 4/ 3 - 5، اللباب: 33/ 3.