المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ورأي الحنفية في المفتى به: أن الإياس يكون بخمس وخمسين. وقال - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٩

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌القسْمُ السَّادسُ: الأحوال الشّخْصيَّة

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المقصود بالأحوال الشخصية:

- ‌البَاب الأوَّل: الزّواج وآثاره

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: مقدّمات الزّواج

- ‌أولاً ـ أنواع مقدمات الزواج:

- ‌ثانياً ـ معنى الخِطْبة:

- ‌ثالثاً ـ حكمة الخطبة:

- ‌رابعاً ـ أنواع الخطبة:

- ‌خامساً ـ ما يترتب على الخطبة:

- ‌سادساً ـ الخطبة على الخطبة:

- ‌سابعاً ـ مقومات المرأة المخطوبة:

- ‌ثامناً ـ من تباح خطبتها:

- ‌الشرط الأول ـ ألا يحرم الزواج بها شرعا ً

- ‌خطبة المعتدة:

- ‌الشرط الثاني ـ ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر:

- ‌تاسعاً ـ رؤية المخطوبة:

- ‌حرمة النظر إلى الأجنبية:

- ‌من يحل له النظر:

- ‌ المراد بغير أولي الإربة:

- ‌النظر للمرأة لحاجة:

- ‌ التعرف على المخطوبة

- ‌عاشراً ـ مقدار ما يباح النظر إليه

- ‌حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها:

- ‌ ثاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الثالث عشر ـ العدول عن الخطبة وأثره:

- ‌حكم انفساخ الخطبة أو أثره:

- ‌هدايا الخطبة:

- ‌التعويض عن الضرر:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: تكوين الزّواج

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الزواج

- ‌ تعريف الزواج

- ‌هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أو العقد

- ‌الحكم الشرعي للزواج:

- ‌حكمة مشروعيته:

- ‌ نوع أو صفة الزواج شرعا ً

- ‌1 - الفرضية:

- ‌2 - التحريم:

- ‌3 - الكراهة:

- ‌4 - الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال:

- ‌إعفاف الوالد:

- ‌هل الزواج عبادة

- ‌المبحث الثاني ـ أركان الزواج:

- ‌تمهيد:

- ‌صيغة الزواج:

- ‌أولاً ـ ألفاظ الزواج:

- ‌المعاطاة:

- ‌الألفاظ المصحفة

- ‌الألفاظ غير العربية:

- ‌ثانياً ـ صيغة الفعل:

- ‌ثالثاً ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد:

- ‌رابعاً ـ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة:

- ‌ الناطق في حال الحضور:

- ‌ الناطق في حال الغيبة:

- ‌ الأخرس:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الزواج:

- ‌أنواع الشروط:

- ‌شروط انعقاد الزواج:

- ‌أولاً ـ شروط العاقدين:

- ‌ثانياً ـ شروط المرأة:

- ‌ثالثاً ـ شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول:

- ‌هل يثبت الخيار في عقد الزواج

- ‌مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج:

- ‌الشروط في الزواج:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌النوع الأول ـ الشروط الصحيحة:

- ‌النوع الثاني ـ ما يبطل الشرط ويصح العقد:

- ‌النوع الثالث ـ ما يبطل الزواج من أصله:

- ‌موقف القانون من شروط الانعقاد:

- ‌موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد:

- ‌شروط صحة الزواج:

- ‌الشرط الأول ـ المحلية الفرعية:

- ‌الشرط الثاني ـ أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة:

- ‌ نكاح المتعة

- ‌ نكاح المؤقت

- ‌ المذاهب الأربعة

- ‌ الشيعة الإمامية

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة الإمامية:

- ‌أجيب عن هذه الأدلة

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الشرط الثالث ـ الشهادة:

- ‌أولاً ـ آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة:

- ‌نكاح السر:

- ‌ثانياً ـ وقت الشهادة:

- ‌ثالثاً ـ حكمة الإشهاد:

- ‌رابعاً ـ شروط الشهود:

- ‌موقف القانون من الشهادة:

- ‌الشرط الرابع ـ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه:

- ‌‌‌الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين:

- ‌الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين:

- ‌الشرط السادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي:

- ‌الشرط السابع ـ أن يكون الزواج بصداق:

- ‌ زواج التفويض

- ‌الشرط الثامن ـ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج:

- ‌الشرط التاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً:

- ‌الشرط العاشر ـ حضور الولي:

- ‌شروط النفاذ:

- ‌شروط اللزوم:

- ‌خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة:

- ‌الحنفية:

- ‌ الصيغة

- ‌ شروط الصيغة:

- ‌ شروط العاقدين

- ‌المالكية:

- ‌ الزوجين:

- ‌الشافعية:

- ‌ شروط الصيغة:

- ‌ شروط الزوج:

- ‌ شروط الشهود:

- ‌الحنابلة:

- ‌المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع:

- ‌أنواع الزواج وحكمها في القانون:

- ‌أحكام الزواج عند الفقهاء:

- ‌حكم الزواج الصحيح اللازم:

- ‌1 - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ً

- ‌ما يقتضيه وطء الحائض في القبل:

- ‌2 - ملك الحبس والقيد:

- ‌3 - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة:

- ‌4 - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة:

- ‌5 - ثبوت حرمة المصاهرة:

- ‌6 - ثبوت نسب الأولاد من الزوج:

- ‌7 - ثبوت حق الإرث بين الزوجين:

- ‌8 - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد

- ‌حال المرض:

- ‌نوع القسم:

- ‌القسم في السفر:

- ‌أثر سفر المرأة على القسم:

- ‌هبة المرأة حقها:

- ‌حق البكر والثيب والجديدة والقديمة:

- ‌9 - وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش

- ‌10 - ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته:

- ‌11 - المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة:

- ‌حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب

- ‌العزل:

- ‌الإسقاط:

- ‌حكم الزواج غير اللازم:

- ‌حكم الزواج الموقوف:

- ‌حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية

- ‌ القانون السوري

- ‌حكم الزواج الباطل وأنواعه:

- ‌1 - حكم الزواج الباطل عند الحنفية:

- ‌2 - حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية:

- ‌أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها:

- ‌ نكاح الشغار

- ‌ نكاح المتعة

- ‌ الخطبة على خطبة الغير:

- ‌ نكاح المحلِّل:

- ‌3 - أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية:

- ‌ نكاح الشغار:

- ‌ نكاح المتعة:

- ‌ نكاح المُحْرم:

- ‌ تعدد الأزواج:

- ‌ نكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولو من وطء شبهة

- ‌ نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها:

- ‌7 - نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلا ً

- ‌8 - المنتقلة من دين إلى آخر:

- ‌9 - زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة:

- ‌4 - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة:

- ‌النوع الأول ـ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود:

- ‌1 - نكاح الشغار:

- ‌2 - نكاح المحلل:

- ‌3 - نكاح المتعة:

- ‌ النكاح المعلَّق:

- ‌النوع الثاني ـ يصح النكاح دون الشرط:

- ‌المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له:

- ‌1 - أن يخطب الزوج قبل العقد

- ‌2 - أن يدعى للزوجين بعد العقد

- ‌3 - أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء

- ‌4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف

- ‌5 - ذكر الصداق أي تسميته عند العقد

- ‌6 - الوليمة

- ‌ النُثار

- ‌ الإجابة:

- ‌ الأعذار:

- ‌النظر إلى الحرام حرام

- ‌حكم آلات اللهو عند المالكية:

- ‌ الرقص:

- ‌7 - أن يقول الزوج إذ ازفت إليه عروسه ما ثبت في السنة وهو ما يأتي:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: المحرَّمات من النِّساء أو الأنكحة المحرَّمة

- ‌النوع الأول ـ المحرمات المؤبدة:

- ‌1 - حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب:

- ‌أـ أصول الإنسان وإن علون:

- ‌ب ـ فروع الإنسان وإن نزلن:

- ‌جـ ـ فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن:

- ‌د ـ الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات:

- ‌2 - حرمة المصاهرة:

- ‌أـ زوجة الأصول

- ‌ب ـ زوجة فروعه

- ‌جـ ـ أصول الزوجة وإن علون

- ‌د ـ فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب

- ‌ما يلحق بحرمة المصاهرة:

- ‌ حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد

- ‌ وحالة الدخول بالمرأة بناء على شبهة

- ‌3 - حرمة الرضاع:

- ‌أنواع المحرمات بالرضاع

- ‌الأول ـ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون:

- ‌الثاني ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن:

- ‌الثالث ـ فروع الأبوين من الرضاع:

- ‌الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع:

- ‌الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون

- ‌السادس ـ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا

- ‌السابع ـ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا

- ‌الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن

- ‌ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب:

- ‌ أم الأخ أو الأخت من الرضاع:

- ‌ أخت الابن أو البنت من الرضاع:

- ‌أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة:

- ‌موقف القانون من الرضاع:

- ‌ شروط الرضاع المحرم:

- ‌1 - أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع

- ‌2 - أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات

- ‌آراء العلماء في رضاع الكبير والصغير:

- ‌لبن الفحل:

- ‌حكمة التحريم بالرضاع:

- ‌النوع الثاني ـ المحرمات المؤقتة:

- ‌ المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى)

- ‌شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول:

- ‌ المشغولة بحق زوج آخر:

- ‌ المرأة المتزوجة:

- ‌ المرأة المعتدة:

- ‌ المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند المالكية

- ‌زنا أحد الزوجين:

- ‌ المرأة التي لا تدين بدين سماوي

- ‌السبب في تحريم الزواج بالمشركة

- ‌زواج المسلمة بالكافر:

- ‌الزواج بالكتابيات:

- ‌السبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة:

- ‌كراهة الزواج بالكتابيات:

- ‌ الحربية:

- ‌رأي الشافعية في زواج الكتابية:

- ‌الزواج بالمجوسيات:

- ‌السامرة والصابئة:

- ‌المتولد من وثني وكتابية:

- ‌تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر:

- ‌ارتداد الزوجين أوأحدهما:

- ‌أنكحة الكفار غير المرتدين:

- ‌ أخت الزوجة ومحارمها

- ‌قاعدة الجمع بين المحارم:

- ‌حكم العقد الواحد أو العقدين على الأختين ونحوهما:

- ‌الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة

- ‌ المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات):

- ‌السبب في الاقتصار على أربع:

- ‌قيود إباحة التعدد:

- ‌1 - توفير العدل بين الزوجات:

- ‌2 - القدرة على الإنفاق:

- ‌حكمة تعدد الزوجات:

- ‌ الأسباب العامة:

- ‌ الأسباب الخاصة

- ‌1 - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج:

- ‌2 - اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات:

- ‌3 - ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال:

- ‌الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي:

- ‌خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية:

- ‌ غير مؤبدة

- ‌الموانع المؤبدة

- ‌1 - أما مانع النسب:

- ‌2 - وأما مانع المصاهرة:

- ‌3 - وأما مانع الرضاع:

- ‌4 - وأما مانع الزنا أي زواج الزانية:

- ‌5 - وأما مانع العدد:

- ‌6 - وأما مانع الجمع:

- ‌7 - وأما مانع الرق:

- ‌8 - وأما مانع الكفر:

- ‌9 - وأما مانع الإحرام:

- ‌10 ـ وأما مانع المرض:

- ‌11 - وأما مانع العدة:

- ‌12 - وأما مانع الزوجية:

- ‌13 - وأما مانع اللعان:

- ‌14 - وأما مانع التطليق ثلاثاً للمطلق:

- ‌المحارم من النساء في القانون السوري:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: الأهليَّة والولاية والوكالة في الزّواج

- ‌المبحث الأول ـ أهلية الزوجين:

- ‌الصغر:

- ‌من الذي يزوج الصغار

- ‌ المالكية والحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌العقل:

- ‌موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون:

- ‌المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج:

- ‌أولاً ـ معنى الولاية وسببها:

- ‌ثانياً ـ أقسام الولاية:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌ثالثاً ـ اشتراط الولاية في زواج المرأة:

- ‌ الرأي الأول ـ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية:

- ‌ الرأي الثاني ـ رأي الجمهور:

- ‌رابعاً ـ شروط الولي:

- ‌ شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها

- ‌ الحنفية

- ‌خامساً ـ من له الولاية وترتيب الأولياء:

- ‌مذهب المالكية في ترتيب الأولياء:

- ‌ترتيب الأولياء عند الشافعية:

- ‌ترتيب الأولياء عند الحنابلة:

- ‌سادساً ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية:

- ‌من تثبت عليه ولاية الإجبار:

- ‌من تثبت عليه ولاية الاختيار:

- ‌سابعاً ـ كيفية إذن المرأة بالزواج:

- ‌ثامناً ـ عضل الولي وحكمه:

- ‌العضل:

- ‌ المنع الشرعي عنه:

- ‌ممن يكون العضل

- ‌حكم العضل:

- ‌تاسعاً ـ غيبة الولي وأسره أو فقده:

- ‌الغيبة بسبب الأسر أو الفقد:

- ‌المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج:

- ‌أولاً ـ حكم التوكيل بالزواج:

- ‌ثانياً ـ مدى صلاحية الوكيل:

- ‌1 - الوكالة المقيدة:

- ‌2 - الوكالة المطلقة:

- ‌ثالثاً ـ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:

- ‌رابعاً ـ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:

- ‌ الفضولي

- ‌الفَصْلُ الخامس: الكفاءة في الزَّواج

- ‌المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها:

- ‌ آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة

- ‌الرأي الأولي ـ رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية:

- ‌الرأي الثاني - رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة):

- ‌المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:

- ‌هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم

- ‌تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة:

- ‌ شرطاً لصحة الزواج

- ‌ شرطاً لنفاذ الزواج:

- ‌ شرطاً للزوم الزواج

- ‌المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة:

- ‌ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض:

- ‌رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض:

- ‌المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه:

- ‌المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة:

- ‌1 - الديانة، أو العفة أو التقوى:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - الحرية:

- ‌4 - النسب:

- ‌5 - المال أو اليسار:

- ‌6 - المهنة أو الحرفة أو الصناعة:

- ‌7 - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح:

- ‌الكفاءة في القانون:

- ‌الفَصْلُ السّادس: آثار الزّواج

- ‌ المهر

- ‌المبحث الأول ـ المهر وأحكامه:

- ‌تمهيد:

- ‌أولاً ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به:

- ‌له أسماء عشرة:

- ‌حكمه:

- ‌أدلة وجوب المهر:

- ‌كون المهر واجباً على الرجل دون المرأة:

- ‌المهر ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج:

- ‌نكاح التفويض:

- ‌ثانياً ـ مقدار المهر ـ التغالي في المهور:

- ‌أقل المهر:

- ‌مهر السر ومهر العلانية:

- ‌اختلاف القبول عن الإيجاب:

- ‌ثالثاً ـ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح:

- ‌الحنفية

- ‌ ضوابط لما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح:

- ‌ضابط ما يصلح مهراً عند المالكية:

- ‌ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة

- ‌وجوب مهر المثل عند فساد المهر:

- ‌رابعاً ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع:

- ‌ المهر المسمى:

- ‌ مهر المثل:

- ‌ حدده الحنفية:

- ‌حدد الحنابلة مهر المثل:

- ‌حدد المالكية والشافعية مهر المثل:

- ‌حالات وجوب مهر المثل:

- ‌1 - نكاح التفويض:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - الاتفاق على عدم المهر:

- ‌3 - التسمية غير الصحيحة للمهر:

- ‌حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد:

- ‌خامساً ـ صاحب الحق في المهر:

- ‌ الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء:

- ‌حق الزوجة

- ‌حق الأولياء

- ‌ حق الله تعالى:

- ‌ ما يتعلق بالمهر حالة البقاء:

- ‌اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه:

- ‌سادساً ـ تعجيل المهر وتأجيله:

- ‌ يشترط لجوزا التأجيل

- ‌الأول - أن يكون الأجل معلوما ً:

- ‌الثاني - ألا يكون الأجل بعيداً جداً

- ‌حكم إعسار الزوج بالمهر:

- ‌ضمان الولي المهر:

- ‌سابعاً ـ قبض المهر وما يترتب عليه:

- ‌قابض المهر:

- ‌التصرف في المهر:

- ‌ثامناً ـ الزيادة أو الحط من المهر:

- ‌ الزيادة في المهر:

- ‌ الحط من المهر والإبراء عنه:

- ‌تاسعاً ـ أحوال‌‌ وجوب المهر

- ‌ وجوب المهر

- ‌تأكد المهر:

- ‌ الدخول الحقيقي:

- ‌ موت أحد الزوجين

- ‌هل القتل مثل الموت

- ‌هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمداً قبل الدخول والخلوة أو يسقط

- ‌ الخلوة الصحيحة:

- ‌المانع الطبيعي:

- ‌المانع الشرعي:

- ‌ إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء:

- ‌ طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول:

- ‌تنصيف المهر:

- ‌اختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول:

- ‌ المسألة الأولى ـ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي

- ‌ المسألة الثانية ـ وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى

- ‌سقوط المهر كله:

- ‌سقوط نصف المهر:

- ‌عاشراً ـ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته:

- ‌ذكر الحنفية

- ‌ذكر المالكية

- ‌فصّل الشافعية

- ‌قرر الحنابلة

- ‌ زيادة المهر:

- ‌ رأي الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌رأى الشافعية

- ‌ذهب الحنابلة

- ‌حادي عشر ـ الاختلاف في المهر:

- ‌الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته:

- ‌الحالة الثانية ـ الاختلاف في مقدار المهر المسمى:

- ‌ قال أبو حنيفة ومحمد:

- ‌قال أبو يوسف

- ‌قال المالكية:

- ‌قرر الشافعية:

- ‌رأى الحنابلة:

- ‌الحالة الثالثة ـ الاختلاف في قبض المهر المعجل:

- ‌ثاني عشر ـ الملزم ب‌‌ الجهاز

- ‌ الجهاز

- ‌ المالكية

- ‌ الحنفية

- ‌ثالث عشر ـ ميراث الصداق وهبته:

- ‌المبحث الثاني ـ المتعة:

- ‌معنى المتعة:

- ‌حكم المتعة:

- ‌ الحنفية

- ‌رأى أبو يوسف والشافعي وأحمد:

- ‌‌‌ الشافعية

- ‌ الشافعية

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌تسقط المتعة

- ‌مقدار المتعة ونوعها:

- ‌المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها:

- ‌معنى الخلوة:

- ‌المانع الحسي:

- ‌المانع الطبيعي:

- ‌المانع الشرعي:

- ‌آراء الفقهاء في أحكام الخلوة:

- ‌ مذهب المالكية والشافعية في الجديد:

- ‌مذهب الحنفية والحنابلة:

- ‌الفَصْلُ السّابع: حقوق الزّواج وواجباته

- ‌المبحث الأول ـ حقوق الزوجة:

- ‌ إعفاف الزوجة أو الاستمتاع:

- ‌2 - يحرم الوطء في الدبر

- ‌3 - العزل

- ‌4 - المعاشرة بالمعروف:

- ‌5 - العدل بين النسوة في المبيت والنفقة

- ‌ واجب الزوجة:

- ‌المبحث الثاني ـ حقوق الزوج:

- ‌ طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل:

- ‌ الأمانة:

- ‌ المعاشرة بالمعروف:

- ‌ حق التأديب

- ‌أولاً ـ الوعظ والإرشاد:

- ‌ثانياً ـ الهجر في المضجع والإعراض:

- ‌ثالثاً ـ الضرب غير المخوف:

- ‌رابعاً ـ طلب إرسال الحكمين:

- ‌ الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة:

- ‌ السفر بالزوجة:

- ‌المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين:

- ‌البَابُ الثَّاني: انحلال الزَّواج وآثاره

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الطَّلاق

- ‌تمهيد ـ في معنى‌‌ انحلال الزواج

- ‌ انحلال الزواج

- ‌الفرق بين الفسخ والطلاق:

- ‌متى تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً

- ‌يرى الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌‌‌الفُرَق التي تتوقف على القضاء

- ‌الفُرَق التي تتوقف على القضاء

- ‌فرق الطلاق المتوقفة على القضاء

- ‌فُرَق الطلاق غير المتوقفة على القضاء

- ‌ فرق الفسخ المتوقفة على القضاء

- ‌ فُرَق الفسخ غير المتوقفة على القضاء

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ معنى الطلاق

- ‌ معنى الطلاق

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمة تشريع الطلاق:

- ‌ الطلاق تشريع استثنائي للضرورة

- ‌السبب في جعل الطلاق بيد الرجل:

- ‌ركن الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌لزوم الطلاق:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته:

- ‌شروط الركن الأول وهو المطلِّق:

- ‌طلاق المجنون والمدهوش:

- ‌طلاق الغضبان:

- ‌طلاق غير الزوج:

- ‌طلاق السكران:

- ‌طلاق غير المسلم:

- ‌طلاق المرتد:

- ‌طلاق السفيه:

- ‌طلاق المكره:

- ‌مالك الطلاق:

- ‌ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد:

- ‌طلاق الهازل:

- ‌طلاق المخطئ أو من سبق لسانه:

- ‌ التفرقة بين الهازل والمخطئ:

- ‌ما يشترطه في الركن الثالث ـ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق:

- ‌إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة:

- ‌إضافة الطلاق إلى نفس الزوج:

- ‌ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة ـ الولاية على محل الطلاق:

- ‌تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية والحنابلة والظاهرية

- ‌الأدلة إجمالا ً

- ‌شرط الركن الخامس ـ الصيغة أو ما يقع به الطلاق:

- ‌الطلاق الصريح:

- ‌ يشترط لإيقاع الطلاق

- ‌حكم الطلاق الصريح:

- ‌طلاق الكناية:

- ‌(علي الحرام)

- ‌حكم الطلاق بالكناية:

- ‌ما عدا الصريح والكناية:

- ‌الطلاق بالكتابة إلى الغائب:

- ‌الكتابة المستبينة:

- ‌الكتابة غير المستبينة:

- ‌ كتابة مرسومة:

- ‌ الكتابة غير المرسومة:

- ‌الطلاق بالرسالة

- ‌الطلاق بالإشارة:

- ‌صيغة الطلاق في القانون السوري:

- ‌قدر الطلاق:

- ‌ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل

- ‌عدد الطلاق في بعض الألفاظ:

- ‌ اللفظ المُطْلَق:

- ‌2 - تحديد المقصود بالإشارة:

- ‌3 - واحدة في اثنتين:

- ‌4 - طالق طلقة بل طلقتان:

- ‌5 - اقتران الطلاق بلفظ الثلاث، وتكراره:

- ‌6 - تطليق الجماعة:

- ‌7 - الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق:

- ‌8 - طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة:

- ‌9 - الطلاق غير المعين:

- ‌10 - عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية:

- ‌11 - الطلاق المقيد بالاستثناء:

- ‌أـ استثناء القليل من الكثير:

- ‌ب ـ استثناء العدد بعينه:

- ‌جـ ـ استثناء الأكثر من الأقل:

- ‌المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعا ً:

- ‌أولاً ـ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً:

- ‌أثر مخالفة هذا القيد:

- ‌ثانياً ـ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه:

- ‌أثر مخالفة هذا القيد:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة:

- ‌أثر مخالفة هذا القيد:

- ‌ جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

- ‌الأول ـ قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية:

- ‌الثاني ـ قول الشيعة الإمامية:

- ‌الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم:

- ‌ القانون في مصر وسورية

- ‌أدلة هذه الأقوال:

- ‌ أدلة الإمامية

- ‌ أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم

- ‌أدلة الجمهور

- ‌المبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه:

- ‌النيابة في الطلاق في المذاهب:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌التوكيل:

- ‌التفويض:

- ‌ الأمر باليد

- ‌الرسالة:

- ‌التخيير:

- ‌المشيئة:

- ‌ذهب المالكية

- ‌رأى الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌حكم الوكيل بالطلاق:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها:

- ‌يرى الحنفية

- ‌ التفويض من جانب المرأة:

- ‌زمن التفويض بالنسبة للمرأة:

- ‌خيار المخيَّرة:

- ‌ذهب المالكية

- ‌عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه:

- ‌ذهب الحنفية

- ‌ نوع الطلاق الواقع:

- ‌يرى المالكية

- ‌بدء التفويض:

- ‌حق الزوج في الطلاق مع التفويض:

- ‌الفرق بين التوكيل والتفويض:

- ‌المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع:

- ‌تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:

- ‌ الحنفية

- ‌ أحسن الطلاق

- ‌الطلاق الحسن:

- ‌ طلاق السنة:

- ‌طلاق البدعة:

- ‌ألفاظ طلاق السنة والبدعة:

- ‌ذهب المالكية

- ‌رأى الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن:

- ‌ الطلاق الرجعي:

- ‌ الطلاق البائن:

- ‌البائن بينونة صغرى:

- ‌البائن بينونة كبرى:

- ‌ضابط الطلاق الرجعي والبائن:

- ‌رأي الحنفية

- ‌أولاًـ البائن بينونة صغرى:

- ‌ثانياً ـ البائن بينونة كبرى:

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية والحنابلة

- ‌موقف القانون:

- ‌‌‌حكم الطلاق الرجعي

- ‌حكم الطلاق الرجعي

- ‌حكم الطلاق البائن:

- ‌أولاً ـ البائن بينونة صغرى:

- ‌ثانياً ـ البائن بينونة كبرى:

- ‌حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري:

- ‌تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل:

- ‌أولاً ـ الطلاق المنجز أو المعجل:

- ‌ثانياً ـ الطلاق المضاف:

- ‌ثالثاً ـ الطلاق المعلق:

- ‌شروط التعليق:

- ‌حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق:

- ‌1 - فقال‌‌ أئمة المذاهب الأربعة:

- ‌ أئمة المذاهب الأربعة:

- ‌2 - وقال الظاهرية والشيعة الإمامية:

- ‌3 - وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌ الظاهرية والإمامية

- ‌ ابن تيمية وابن القيم

- ‌ملحق ـ حكم طلاق المريض مرض الموت:

- ‌المقصود بمريض الموت:

- ‌حكمه:

- ‌وقت الإرث:

- ‌شروط ثبوت الميراث:

- ‌الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت:

- ‌زواج المريض المطلِّق بأخرى:

- ‌المبحث السادس ـ‌‌ الشك في الطلاق

- ‌ الشك في الطلاق

- ‌الورع التزام الطلاق:

- ‌إثبات الطلاق:

- ‌ملحق ببحث الطلاق ـ‌‌ الرجعة

- ‌ الرجعة

- ‌أولاً ـ تعريف الرجعة و‌‌مشروعيتها

- ‌مشروعيتها

- ‌تعريفها:

- ‌حكمتها:

- ‌نوعاها:

- ‌أحكام المرأة الرجعية:

- ‌ثانياً ـ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه:

- ‌ثالثاً ـ شروط صحة الرجعة:

- ‌شرط المرتجع:

- ‌شرط ما تحصل به الرجعة:

- ‌شرط الزوجة المرتجعة (محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة:

- ‌شرط زمن الرجعة:

- ‌ما لا يشترط في الرجعة:

- ‌ رضا المرأة ونحوه من الشروط:

- ‌ إعلام المرأة بالرجعة:

- ‌3 - الإشهاد على الرجعة:

- ‌رابعاً ـ اختلاف الزوجين في الرجعة:

- ‌1 - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة:

- ‌2 - وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة:

- ‌مدة الاغتسال:

- ‌ القسم الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء

- ‌القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل:

- ‌القسم الثالث ـ أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور:

- ‌زواج التحليل:

- ‌التحليل بزواج دائم:

- ‌الشرط الأول ـ أن تنكح زوجاً غيره

- ‌الشرط الثاني ـ أن يكون النكاح الثاني صحيحا ً:

- ‌الشرط الثالث ـ أن يطأها الزوج الثاني في الفرج

- ‌الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلِّل):

- ‌الزواج بقصد التحليل دون شرط:

- ‌هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني:‌‌ الخُلْع

- ‌ الخُلْع

- ‌المبحث الأول ـ معنى الخلع

- ‌مشروعيته:

- ‌ألفاظ الخلع:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌هل يحتاج الخلع إلى قاضٍ

- ‌وقت الخلع:

- ‌أركان الخلع:

- ‌المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها:

- ‌يترتب على اعتبار الخلع يميناً من جانب الزوج الآثار التالية:

- ‌يترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الخلع:

- ‌خلع السفيه:

- ‌خلع الولي:

- ‌خلع المريض:

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌خلع الفضولي:

- ‌الخلع بمعدوم أو بمجهول:

- ‌مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب:

- ‌شروط الخلع في القانون السوري:

- ‌المبحث الرابع ـ‌‌ حكم أخذ بدل الخلع

- ‌ حكم أخذ بدل الخلع

- ‌الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق:

- ‌الخلع على الرضاع:

- ‌الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة:

- ‌الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ:

- ‌الخلع على إسقاط الحضانة:

- ‌الخلع على نفقة الصغير:

- ‌الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة:

- ‌موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق:

- ‌الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية:

- ‌المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه):

- ‌1 - يقع به طلقة بائنة

- ‌ لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي

- ‌ لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة:

- ‌ يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه

- ‌ يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون

- ‌ هل يرتدف على المختلعة طلاق

- ‌ لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدة

- ‌ الاختلاف في الخلع أو عوضه:

- ‌آثار الخلع في القانون:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: التَّفريق القضائيّ

- ‌المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق:

- ‌ القانون في مصر وسورية

- ‌أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:

- ‌نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة:

- ‌المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل:

- ‌أولاً ـ أنواع العيوب:

- ‌ثانياً ـ التفريق بسبب العيوب في القانون:

- ‌ثالثاً ـ آراء الفقهاء في التفريق للعيب:

- ‌الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط:

- ‌الثاني ـ العيوب التي تجيز التفريق:

- ‌الأول ـ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌الثاني ـ رأي مالك والشافعي:

- ‌الثالث ـ رأي أحمد:

- ‌الرابع ـ رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم

- ‌قيود الفرقة بالعيب:

- ‌شروط التفريق بالعيب:

- ‌العيب الحادث بعد الزواج:

- ‌نوع الفرقة بسبب العيب:

- ‌أثر التفريق بالعيب على المهر:

- ‌ملحق بهذا البحث ـ خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب:

- ‌المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة:

- ‌المقصود بالشقاق والضرر:

- ‌رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

- ‌شروط الحكمين:

- ‌نوع الفرقة للشقاق:

- ‌موقف القانون:

- ‌المبحث الرابع ـ طلاق‌‌ التعسف:

- ‌ التعسف:

- ‌أولاً ـ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار:

- ‌ثانياً ـ الطلاق بغير سبب معقول:

- ‌المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة:

- ‌أولاً ـ آراء الفقهاء:

- ‌ثانياً ـ موقف القانون من التفريق للغيبة:

- ‌المبحث السادس ـ التفريق للحبس:

- ‌المبحث السابع ـ التفريق بالإيلاء:

- ‌أولاً ـ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه:

- ‌ألفاظ الإيلاء:

- ‌ الألفاظ الصريحة

- ‌أصل حكم الإيلاء:

- ‌ ألفاظ الكناية

- ‌لغة الإيلاء:

- ‌ثانياً ـ أركان الإيلاء وشروطه:

- ‌ركن الإيلاء

- ‌عند الحنفية:

- ‌ عند الجمهور

- ‌1 - الحالف:

- ‌2 - المحلوف به:

- ‌3 - المحلوف عليه:

- ‌4 - المدة:

- ‌ عند الحنفية

- ‌شروط الإيلاء:

- ‌ الحنابلة وبقية المذاهب

- ‌ثالثاً ـ حكم الإيلاء:

- ‌ الحكم الأخروي:

- ‌ الحكم الدنيوي:

- ‌ حكم الحنث

- ‌حكم البر

- ‌الفيء

- ‌عند الحنفية

- ‌شرط الفيء بنوعيه:

- ‌الاختلاف في الفي

- ‌ عند الجمهور غير الحنفية

- ‌الأول ـ مدة الإمهال بلا قاض:

- ‌الثاني ـ الفيئة حالة العجز عن الجماع:

- ‌اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث الفيئة:

- ‌الطلاق في مدة الإيلاء:

- ‌العدة بعد الإيلاء:

- ‌خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء:

- ‌المبحث الثامن ـ التفريق باللعان:

- ‌تعريف اللعان

- ‌المطلب الأول ـ تعريف اللعان وسببه:

- ‌سبب اللعان

- ‌المطلب الثاني ـ مشروعية اللعان:

- ‌المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين:

- ‌ركن اللعان

- ‌شروط اللعان:

- ‌أولاً ـ شروط وجوب اللعان:

- ‌لغة اللعان:

- ‌ثانياً ـ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته:

- ‌شروط نفي الولد:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية اللعان ودور القاضي فيه:

- ‌كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه:

- ‌مندوبات اللعان ودور القاضي فيه:

- ‌المطلب الخامس ـ ما يجب عند‌‌ نكول أحد الزوجين

- ‌ نكول أحد الزوجين

- ‌رجوع الزوج عن اللعان:

- ‌المطلب السادس ـ هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان

- ‌المطلب السابع ـ أحكام أوآثار اللعان:

- ‌المطلب الثامن ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم اللعان قبل التفريق:

- ‌أولاً ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه:

- ‌ثانياً ـ ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التفريق:

- ‌المبحث التاسع ـ التفريق بسبب‌‌ الظهار:

- ‌ الظهار:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌أحوال الظهار في العادة:

- ‌الظهار المعلق:

- ‌الظهار المؤقت:

- ‌المطلب الثاني ـ ركن الظهر وشروطه:

- ‌ركن الظهار

- ‌عند الحنفية

- ‌ الجمهور غير الحنفية

- ‌شروط المظاهر:

- ‌شروط المظاهر منها:

- ‌ظهار المرأة:

- ‌الظهار من الجماعة:

- ‌شروط المشبه به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر:

- ‌هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية

- ‌هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌المطلب الرابع ـ كفارة الظهار:

- ‌أولاً ـ مشروعية الكفارة:

- ‌ثانياً ـ متى تجب كفارة الظهار

- ‌ثالثاً ـ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار:

- ‌رابعاً ـ أنواع الكفارة وترتيبها:

- ‌ إعتاق الرقبة

- ‌ اشتراط الإيمان في الرقبة

- ‌ صيام شهرين متتابعين:

- ‌التتابع في الصوم:

- ‌ إطعام ستين مسكينا ً:

- ‌ما يتعلق بالإطعام:‌‌ قدر الطعام

- ‌ قدر الطعام

- ‌كيفية الإطعام:

- ‌جنس الطعام:

- ‌مستحق الإطعام:

- ‌خامساً ـ شرط الكفارة:

- ‌سادساً ـ من وطئ قبل أن يكفر:

- ‌المطلب الخامس ـ انتهاء حكم الظهار:

- ‌المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين:

- ‌أثر الارتداد:

- ‌أثر الإسلام:

- ‌الفَصْلٌ الرّابع:‌‌ العِدَّةوالاستبراء

- ‌ العِدَّة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها:

- ‌معنى العدة:

- ‌حكمها الشرعي:

- ‌هل على الرجل عدة

- ‌عدة المرأة غير المسلمة:

- ‌حكمة العدة:

- ‌سبب وجوب العدة:

- ‌ركن العدة:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها:

- ‌المقصود بالقروء:

- ‌أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة

- ‌أولاً ـ عدة الأقراء:

- ‌ثانياً ـ عدة الأشهر:

- ‌ثالثاً ـ عدة الحبل:

- ‌مقادير عِدَد المعتدات:

- ‌ عدة الحامل:

- ‌انتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان:

- ‌أقل مدة الحمل

- ‌ أكثر مدة الحمل

- ‌التحول لعدة الحمل:

- ‌المرتابة بالحمل:

- ‌عدة زوجة الصغير بعد وفاته:

- ‌ عدة المتوفى عنها زوجها:

- ‌ عدة المطلَّقة:

- ‌ سن اليأس

- ‌ عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس

- ‌سن الحيض:

- ‌سن البلوغ:

- ‌موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر:

- ‌ عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة:

- ‌ عدة المفقود زوجها:

- ‌المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها:

- ‌أولاً ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:

- ‌ثانياً ـ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل:

- ‌ثالثاً ـ الانتقال إلى عدة وفاة:

- ‌رابعاً ـ العدة بأبعد الأجلين ـ عدة طلاق الفارّ:

- ‌المبحث الرابع ـ وقت‌‌ ابتداء العدة

- ‌ ابتداء العدة

- ‌تداخل العدتين:

- ‌ما يعرف به انقضاء العدة:

- ‌ القول

- ‌ الفعل

- ‌المبحث الخامس ـ أحكام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتها:

- ‌أولاً ـ تحريم الخطبة:

- ‌ثانياً ـ تحريم الزواج:

- ‌ثالثاً ـ حرمة الخروج من البيت:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية والحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌ منزل البدوية

- ‌رابعاً ـ السكنى في بيت الزوجية والنفقة:

- ‌ نفقة المعتدة:

- ‌خامساً ـ‌‌ الإحداد أو الحداد:

- ‌ الإحداد أو الحداد:

- ‌مدة الحداد

- ‌ الحداد أيضاً على المبتوتة أو المطلقة طلاقاً بائناً

- ‌يكون الإحداد بترك التجميل، وهو أن تجتنب ما يلي:

- ‌سادساً ـ ثبوت نسب الولد المولود في العدة:

- ‌سابعاً ـ ثبوت الإرث في العدة:

- ‌ثامناً ـ لحوق الطلاق في العدة:

- ‌الاستبراء:

- ‌معناه:

- ‌حكمه:

- ‌أسبابه:

- ‌رأي الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ مذهب المالكية

- ‌نوع الاستبراء ومدته:

- ‌هل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل

الفصل: ورأي الحنفية في المفتى به: أن الإياس يكون بخمس وخمسين. وقال

ورأي الحنفية في المفتى به: أن الإياس يكون بخمس وخمسين.

وقال الشافعية: إن أقصى سن اليأس اثنان وستون سنة.

وذهب المالكية إلى أن سن اليأس تقدر بسبعين سنة، فما تراه المرأة بعد هذه السن لا يعتبر حيضاً قطعاً.

‌سن الحيض:

وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن المرجع فيه إلى الموجود، وقد وجد من تحيض لتسع.

‌سن البلوغ:

وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس عشرة سنة.

‌موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر:

نص القانون السوري م (121) على ما يأتي: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1 -

ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض، ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

2 -

سنة كاملة لممتدة الطهر التي لم يجئها الحيض، أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

3 -

ثلاثة أشهر للآيسة.

ونصت المادة (122) على العدة في الزواج الفاسد: العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.

ص: 7184