الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فزوج أحدهما من صاحبه، فدخل عليها ولم يُفرض لها به صداق؛ فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإني قد أعطيتها عن صداقي سهمي بخيبر، فأخذت سهمه، فباعته بمائة ألف» (1).
وبناء عليه: لو اتفق الزوجان بدون مهر، أو سميا ما لا يملك شرعاً كالخمر والخنزير والنجس كروث دواب، صح العقد عند الجمهور غير المالكية، ووجب للمرأة مهر المثل، بالدخول أو الموت. وقال المالكية: إن اتفق الزوجان على إسقاط المهر فهو نكاح فاسد.
نكاح التفويض:
قال ابن رشد وغيره (2): أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض جائز: وهو أن يعقد النكاح دون صداق، لقوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة:236/ 2]. لكن نكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر، وعدم تسمية المهر، وأما عند المالكية فيقتصر على الحالة الثانية، وأما الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزواج.
ثانياً ـ مقدار المهر ـ التغالي في المهور:
ليس للمهر حد أقصى بالاتفاق (3)؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على
(1) أخرجه أبو داود والحاكم.
(2)
بداية المجتهد: 25/ 2، القوانين الفقهية: ص 203، البدائع: 274/ 2، الدر المختار: 460/ 2، مغني المحتاج: 228/ 3.
(3)
البدائع: 286/ 2، الدر المختار: 452/ 2 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 202، المهذب: 55/ 2، كشاف القناع: 142/ 5.