الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، ثم قَسَم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قلابة: «ولو شئتُ لقلت: إن أنساً رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1).
9 - وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش
، لقوله تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/ 2] قيل: لها المهر والنفقة وعليها أن تطيعه في نفسها، وتحفظ غيبته. وقد أمر الشرع في قوله تعالى:{فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [النساء:34/ 4] بتأديبهن بالهجر والضرب غير المبرح (غير المؤذي) عند عدم طاعتهن، ثم قال تعالى:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} [النساء:34/ 4] فدل على لزوم إطاعتهن الأزواج.
10 - ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته:
بأن نشزت، أو خرجت بلا إذن، أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة، أوأغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله. ويبدأ بالترتيب بما يلي:
الوعظ والنصح بالرفق واللين: وهوذكر ما يقتضي رجوعها عما ارتكبته من الأمر والنهي برفق، ثم الهجر والاعتزال وترك الجماع والمضاجعة، ثم الضرب غير المبرح ولا الشائن: وهو الضرب بالسواك ونحوه فقط. والدليل قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واضربوهن} [النساء:34/ 4] فظاهر الآية، وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلق، لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواو تحتمل الترتيب.
(1) متفق عليه (المرجع السابق).