الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج، ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3 -
تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح.
ونصت المادة (52) على حكم الزواج الموقوف قبل الإجازة:
الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.
ولم ينص هذا القانون على أحكام الزواج غير اللازم، إلا ما ذكر في بحث الكفاءة، حيث نصت المادة (27) على أن للولي حق الفسخ إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير كفء.
ونصت المادة (30) على أن المرأة إذا حملت يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة.
أحكام الزواج عند الفقهاء:
حكم الزواج الصحيح اللازم:
للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها آثار هي (1):
1 - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ً
، ما لم يمنع منه مانع. والمأذون فيه شرعاً، ما لم يمنع منه مانع. والمأذون فيه ما يأتي:
أـ حل الوطء في القبل لا الدبر: ولا يحل الوطء في حالة الحيض والنفاس، والإحرام، وفي الظهار قبل التكفير (إخراج الكفارة) لقوله سبحانه: {والذين هم
(1) البدائع: 331/ 2 - 334.
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين} [المؤمنون:23/ 5 - 6] ولقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل: هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة:222/ 2] والنفاس أخو الحيض. وقوله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:223/ 2] أي في أي وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو القبُل (1). وقول سبحانه: {والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:58/ 3].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دُبُرها» (2)«من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» (3) وقوله أيضاً: «واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوانٍ (4)، لا يملكن لأنفسهن شيئاً
…
وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل» (5) وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج.
لكن لا تطلق المرأة بالوطء في دبرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى والضرر.
(1) يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات في موضع إنجاب الولد، جاء في رواية مسلم:«إن شاء مُجَبِّية ـ أي باركة ـ وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صِمام واحد» والتجبية: الانكباب على الوجه (نيل الأوطار: 203/ 6 - 204).
(2)
رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: 200/ 6).
(3)
رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: فقد برئ مما أنزل، من حديث أبي هريرة (المرجع السابق).
(4)
أي أسيرات، من عنا: إذا ذل وخضع.
(5)
رواه أحمد عن أبي حرة الرقاشي، وثقة أبو داود، وفيه علي بن زيد وفيه كلام (مجمع الزوائد: 265/ 3 - 266).