المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٩

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌القسْمُ السَّادسُ: الأحوال الشّخْصيَّة

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المقصود بالأحوال الشخصية:

- ‌البَاب الأوَّل: الزّواج وآثاره

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: مقدّمات الزّواج

- ‌أولاً ـ أنواع مقدمات الزواج:

- ‌ثانياً ـ معنى الخِطْبة:

- ‌ثالثاً ـ حكمة الخطبة:

- ‌رابعاً ـ أنواع الخطبة:

- ‌خامساً ـ ما يترتب على الخطبة:

- ‌سادساً ـ الخطبة على الخطبة:

- ‌سابعاً ـ مقومات المرأة المخطوبة:

- ‌ثامناً ـ من تباح خطبتها:

- ‌الشرط الأول ـ ألا يحرم الزواج بها شرعا ً

- ‌خطبة المعتدة:

- ‌الشرط الثاني ـ ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر:

- ‌تاسعاً ـ رؤية المخطوبة:

- ‌حرمة النظر إلى الأجنبية:

- ‌من يحل له النظر:

- ‌ المراد بغير أولي الإربة:

- ‌النظر للمرأة لحاجة:

- ‌ التعرف على المخطوبة

- ‌عاشراً ـ مقدار ما يباح النظر إليه

- ‌حادي عشر ـ وقت الرؤية وشرطها:

- ‌ ثاني عشر ـ تحريم الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الثالث عشر ـ العدول عن الخطبة وأثره:

- ‌حكم انفساخ الخطبة أو أثره:

- ‌هدايا الخطبة:

- ‌التعويض عن الضرر:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: تكوين الزّواج

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف الزواج

- ‌ تعريف الزواج

- ‌هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أو العقد

- ‌الحكم الشرعي للزواج:

- ‌حكمة مشروعيته:

- ‌ نوع أو صفة الزواج شرعا ً

- ‌1 - الفرضية:

- ‌2 - التحريم:

- ‌3 - الكراهة:

- ‌4 - الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال:

- ‌إعفاف الوالد:

- ‌هل الزواج عبادة

- ‌المبحث الثاني ـ أركان الزواج:

- ‌تمهيد:

- ‌صيغة الزواج:

- ‌أولاً ـ ألفاظ الزواج:

- ‌المعاطاة:

- ‌الألفاظ المصحفة

- ‌الألفاظ غير العربية:

- ‌ثانياً ـ صيغة الفعل:

- ‌ثالثاً ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد:

- ‌رابعاً ـ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة:

- ‌ الناطق في حال الحضور:

- ‌ الناطق في حال الغيبة:

- ‌ الأخرس:

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الزواج:

- ‌أنواع الشروط:

- ‌شروط انعقاد الزواج:

- ‌أولاً ـ شروط العاقدين:

- ‌ثانياً ـ شروط المرأة:

- ‌ثالثاً ـ شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول:

- ‌هل يثبت الخيار في عقد الزواج

- ‌مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج:

- ‌الشروط في الزواج:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الشافعية

- ‌4 - مذهب الحنابلة

- ‌النوع الأول ـ الشروط الصحيحة:

- ‌النوع الثاني ـ ما يبطل الشرط ويصح العقد:

- ‌النوع الثالث ـ ما يبطل الزواج من أصله:

- ‌موقف القانون من شروط الانعقاد:

- ‌موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد:

- ‌شروط صحة الزواج:

- ‌الشرط الأول ـ المحلية الفرعية:

- ‌الشرط الثاني ـ أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة:

- ‌ نكاح المتعة

- ‌ نكاح المؤقت

- ‌ المذاهب الأربعة

- ‌ الشيعة الإمامية

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة الإمامية:

- ‌أجيب عن هذه الأدلة

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الشرط الثالث ـ الشهادة:

- ‌أولاً ـ آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة:

- ‌نكاح السر:

- ‌ثانياً ـ وقت الشهادة:

- ‌ثالثاً ـ حكمة الإشهاد:

- ‌رابعاً ـ شروط الشهود:

- ‌موقف القانون من الشهادة:

- ‌الشرط الرابع ـ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه:

- ‌‌‌الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين:

- ‌الشرط الخامس ـ تعيين الزوجين:

- ‌الشرط السادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي:

- ‌الشرط السابع ـ أن يكون الزواج بصداق:

- ‌ زواج التفويض

- ‌الشرط الثامن ـ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كتمان الزواج:

- ‌الشرط التاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً:

- ‌الشرط العاشر ـ حضور الولي:

- ‌شروط النفاذ:

- ‌شروط اللزوم:

- ‌خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة:

- ‌الحنفية:

- ‌ الصيغة

- ‌ شروط الصيغة:

- ‌ شروط العاقدين

- ‌المالكية:

- ‌ الزوجين:

- ‌الشافعية:

- ‌ شروط الصيغة:

- ‌ شروط الزوج:

- ‌ شروط الشهود:

- ‌الحنابلة:

- ‌المبحث الرابع ـ أنواع الزواج وحكم كل نوع:

- ‌أنواع الزواج وحكمها في القانون:

- ‌أحكام الزواج عند الفقهاء:

- ‌حكم الزواج الصحيح اللازم:

- ‌1 - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ً

- ‌ما يقتضيه وطء الحائض في القبل:

- ‌2 - ملك الحبس والقيد:

- ‌3 - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة:

- ‌4 - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة:

- ‌5 - ثبوت حرمة المصاهرة:

- ‌6 - ثبوت نسب الأولاد من الزوج:

- ‌7 - ثبوت حق الإرث بين الزوجين:

- ‌8 - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد

- ‌حال المرض:

- ‌نوع القسم:

- ‌القسم في السفر:

- ‌أثر سفر المرأة على القسم:

- ‌هبة المرأة حقها:

- ‌حق البكر والثيب والجديدة والقديمة:

- ‌9 - وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش

- ‌10 - ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته:

- ‌11 - المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة:

- ‌حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب

- ‌العزل:

- ‌الإسقاط:

- ‌حكم الزواج غير اللازم:

- ‌حكم الزواج الموقوف:

- ‌حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية

- ‌ القانون السوري

- ‌حكم الزواج الباطل وأنواعه:

- ‌1 - حكم الزواج الباطل عند الحنفية:

- ‌2 - حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية:

- ‌أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها:

- ‌ نكاح الشغار

- ‌ نكاح المتعة

- ‌ الخطبة على خطبة الغير:

- ‌ نكاح المحلِّل:

- ‌3 - أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية:

- ‌ نكاح الشغار:

- ‌ نكاح المتعة:

- ‌ نكاح المُحْرم:

- ‌ تعدد الأزواج:

- ‌ نكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولو من وطء شبهة

- ‌ نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها:

- ‌7 - نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلا ً

- ‌8 - المنتقلة من دين إلى آخر:

- ‌9 - زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة:

- ‌4 - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة:

- ‌النوع الأول ـ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود:

- ‌1 - نكاح الشغار:

- ‌2 - نكاح المحلل:

- ‌3 - نكاح المتعة:

- ‌ النكاح المعلَّق:

- ‌النوع الثاني ـ يصح النكاح دون الشرط:

- ‌المبحث الخامس ـ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له:

- ‌1 - أن يخطب الزوج قبل العقد

- ‌2 - أن يدعى للزوجين بعد العقد

- ‌3 - أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء

- ‌4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف

- ‌5 - ذكر الصداق أي تسميته عند العقد

- ‌6 - الوليمة

- ‌ النُثار

- ‌ الإجابة:

- ‌ الأعذار:

- ‌النظر إلى الحرام حرام

- ‌حكم آلات اللهو عند المالكية:

- ‌ الرقص:

- ‌7 - أن يقول الزوج إذ ازفت إليه عروسه ما ثبت في السنة وهو ما يأتي:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: المحرَّمات من النِّساء أو الأنكحة المحرَّمة

- ‌النوع الأول ـ المحرمات المؤبدة:

- ‌1 - حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب:

- ‌أـ أصول الإنسان وإن علون:

- ‌ب ـ فروع الإنسان وإن نزلن:

- ‌جـ ـ فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن:

- ‌د ـ الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات:

- ‌2 - حرمة المصاهرة:

- ‌أـ زوجة الأصول

- ‌ب ـ زوجة فروعه

- ‌جـ ـ أصول الزوجة وإن علون

- ‌د ـ فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب

- ‌ما يلحق بحرمة المصاهرة:

- ‌ حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد

- ‌ وحالة الدخول بالمرأة بناء على شبهة

- ‌3 - حرمة الرضاع:

- ‌أنواع المحرمات بالرضاع

- ‌الأول ـ أصول الإنسان من الرضاع مهما علون:

- ‌الثاني ـ الفروع من الرضاع مهما نزلن:

- ‌الثالث ـ فروع الأبوين من الرضاع:

- ‌الرابع ـ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع:

- ‌الخامس ـ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون

- ‌السادس ـ زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا

- ‌السابع ـ زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا

- ‌الثامن ـ بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن

- ‌ما يختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب:

- ‌ أم الأخ أو الأخت من الرضاع:

- ‌ أخت الابن أو البنت من الرضاع:

- ‌أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة:

- ‌موقف القانون من الرضاع:

- ‌ شروط الرضاع المحرم:

- ‌1 - أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع

- ‌2 - أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات

- ‌آراء العلماء في رضاع الكبير والصغير:

- ‌لبن الفحل:

- ‌حكمة التحريم بالرضاع:

- ‌النوع الثاني ـ المحرمات المؤقتة:

- ‌ المطلقة ثلاثاً (المبتوتة أو البائن بينونة كبرى)

- ‌شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول:

- ‌ المشغولة بحق زوج آخر:

- ‌ المرأة المتزوجة:

- ‌ المرأة المعتدة:

- ‌ المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية، ومانع الزنا عند المالكية

- ‌زنا أحد الزوجين:

- ‌ المرأة التي لا تدين بدين سماوي

- ‌السبب في تحريم الزواج بالمشركة

- ‌زواج المسلمة بالكافر:

- ‌الزواج بالكتابيات:

- ‌السبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة:

- ‌كراهة الزواج بالكتابيات:

- ‌ الحربية:

- ‌رأي الشافعية في زواج الكتابية:

- ‌الزواج بالمجوسيات:

- ‌السامرة والصابئة:

- ‌المتولد من وثني وكتابية:

- ‌تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر:

- ‌ارتداد الزوجين أوأحدهما:

- ‌أنكحة الكفار غير المرتدين:

- ‌ أخت الزوجة ومحارمها

- ‌قاعدة الجمع بين المحارم:

- ‌حكم العقد الواحد أو العقدين على الأختين ونحوهما:

- ‌الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة

- ‌ المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات):

- ‌السبب في الاقتصار على أربع:

- ‌قيود إباحة التعدد:

- ‌1 - توفير العدل بين الزوجات:

- ‌2 - القدرة على الإنفاق:

- ‌حكمة تعدد الزوجات:

- ‌ الأسباب العامة:

- ‌ الأسباب الخاصة

- ‌1 - عقم المرأة أو مرضها، أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج:

- ‌2 - اشتداد كراهية الرجل للمرأة في بعض الأوقات:

- ‌3 - ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال:

- ‌الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي:

- ‌خلاصة موانع الزواج الشرعية كما ذكرها المالكية:

- ‌ غير مؤبدة

- ‌الموانع المؤبدة

- ‌1 - أما مانع النسب:

- ‌2 - وأما مانع المصاهرة:

- ‌3 - وأما مانع الرضاع:

- ‌4 - وأما مانع الزنا أي زواج الزانية:

- ‌5 - وأما مانع العدد:

- ‌6 - وأما مانع الجمع:

- ‌7 - وأما مانع الرق:

- ‌8 - وأما مانع الكفر:

- ‌9 - وأما مانع الإحرام:

- ‌10 ـ وأما مانع المرض:

- ‌11 - وأما مانع العدة:

- ‌12 - وأما مانع الزوجية:

- ‌13 - وأما مانع اللعان:

- ‌14 - وأما مانع التطليق ثلاثاً للمطلق:

- ‌المحارم من النساء في القانون السوري:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: الأهليَّة والولاية والوكالة في الزّواج

- ‌المبحث الأول ـ أهلية الزوجين:

- ‌الصغر:

- ‌من الذي يزوج الصغار

- ‌ المالكية والحنابلة

- ‌ الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌العقل:

- ‌موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون:

- ‌المبحث الثاني ـ الولاية في الزواج:

- ‌أولاً ـ معنى الولاية وسببها:

- ‌ثانياً ـ أقسام الولاية:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌ثالثاً ـ اشتراط الولاية في زواج المرأة:

- ‌ الرأي الأول ـ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية:

- ‌ الرأي الثاني ـ رأي الجمهور:

- ‌رابعاً ـ شروط الولي:

- ‌ شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها

- ‌ الحنفية

- ‌خامساً ـ من له الولاية وترتيب الأولياء:

- ‌مذهب المالكية في ترتيب الأولياء:

- ‌ترتيب الأولياء عند الشافعية:

- ‌ترتيب الأولياء عند الحنابلة:

- ‌سادساً ـ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية:

- ‌من تثبت عليه ولاية الإجبار:

- ‌من تثبت عليه ولاية الاختيار:

- ‌سابعاً ـ كيفية إذن المرأة بالزواج:

- ‌ثامناً ـ عضل الولي وحكمه:

- ‌العضل:

- ‌ المنع الشرعي عنه:

- ‌ممن يكون العضل

- ‌حكم العضل:

- ‌تاسعاً ـ غيبة الولي وأسره أو فقده:

- ‌الغيبة بسبب الأسر أو الفقد:

- ‌المبحث الثالث ـ الوكالة في الزواج:

- ‌أولاً ـ حكم التوكيل بالزواج:

- ‌ثانياً ـ مدى صلاحية الوكيل:

- ‌1 - الوكالة المقيدة:

- ‌2 - الوكالة المطلقة:

- ‌ثالثاً ـ حقوق العقد في الوكالة بالزواج:

- ‌رابعاً ـ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد:

- ‌ الفضولي

- ‌الفَصْلُ الخامس: الكفاءة في الزَّواج

- ‌المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها:

- ‌ آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة

- ‌الرأي الأولي ـ رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية:

- ‌الرأي الثاني - رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة):

- ‌المبحث الثاني ـ نوع شرط الكفاءة:

- ‌هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم

- ‌تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة:

- ‌ شرطاً لصحة الزواج

- ‌ شرطاً لنفاذ الزواج:

- ‌ شرطاً للزوم الزواج

- ‌المبحث الثالث ـ صاحب الحق في الكفاءة:

- ‌ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض:

- ‌رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض:

- ‌المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه:

- ‌المبحث الخامس ـ ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة:

- ‌1 - الديانة، أو العفة أو التقوى:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - الحرية:

- ‌4 - النسب:

- ‌5 - المال أو اليسار:

- ‌6 - المهنة أو الحرفة أو الصناعة:

- ‌7 - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح:

- ‌الكفاءة في القانون:

- ‌الفَصْلُ السّادس: آثار الزّواج

- ‌ المهر

- ‌المبحث الأول ـ المهر وأحكامه:

- ‌تمهيد:

- ‌أولاً ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به:

- ‌له أسماء عشرة:

- ‌حكمه:

- ‌أدلة وجوب المهر:

- ‌كون المهر واجباً على الرجل دون المرأة:

- ‌المهر ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج:

- ‌نكاح التفويض:

- ‌ثانياً ـ مقدار المهر ـ التغالي في المهور:

- ‌أقل المهر:

- ‌مهر السر ومهر العلانية:

- ‌اختلاف القبول عن الإيجاب:

- ‌ثالثاً ـ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح:

- ‌الحنفية

- ‌ ضوابط لما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح:

- ‌ضابط ما يصلح مهراً عند المالكية:

- ‌ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة

- ‌وجوب مهر المثل عند فساد المهر:

- ‌رابعاً ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع:

- ‌ المهر المسمى:

- ‌ مهر المثل:

- ‌ حدده الحنفية:

- ‌حدد الحنابلة مهر المثل:

- ‌حدد المالكية والشافعية مهر المثل:

- ‌حالات وجوب مهر المثل:

- ‌1 - نكاح التفويض:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - الاتفاق على عدم المهر:

- ‌3 - التسمية غير الصحيحة للمهر:

- ‌حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد:

- ‌خامساً ـ صاحب الحق في المهر:

- ‌ الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء:

- ‌حق الزوجة

- ‌حق الأولياء

- ‌ حق الله تعالى:

- ‌ ما يتعلق بالمهر حالة البقاء:

- ‌اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه:

- ‌سادساً ـ تعجيل المهر وتأجيله:

- ‌ يشترط لجوزا التأجيل

- ‌الأول - أن يكون الأجل معلوما ً:

- ‌الثاني - ألا يكون الأجل بعيداً جداً

- ‌حكم إعسار الزوج بالمهر:

- ‌ضمان الولي المهر:

- ‌سابعاً ـ قبض المهر وما يترتب عليه:

- ‌قابض المهر:

- ‌التصرف في المهر:

- ‌ثامناً ـ الزيادة أو الحط من المهر:

- ‌ الزيادة في المهر:

- ‌ الحط من المهر والإبراء عنه:

- ‌تاسعاً ـ أحوال‌‌ وجوب المهر

- ‌ وجوب المهر

- ‌تأكد المهر:

- ‌ الدخول الحقيقي:

- ‌ موت أحد الزوجين

- ‌هل القتل مثل الموت

- ‌هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمداً قبل الدخول والخلوة أو يسقط

- ‌ الخلوة الصحيحة:

- ‌المانع الطبيعي:

- ‌المانع الشرعي:

- ‌ إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء:

- ‌ طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول:

- ‌تنصيف المهر:

- ‌اختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول:

- ‌ المسألة الأولى ـ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي

- ‌ المسألة الثانية ـ وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى

- ‌سقوط المهر كله:

- ‌سقوط نصف المهر:

- ‌عاشراً ـ تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته:

- ‌ذكر الحنفية

- ‌ذكر المالكية

- ‌فصّل الشافعية

- ‌قرر الحنابلة

- ‌ زيادة المهر:

- ‌ رأي الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌رأى الشافعية

- ‌ذهب الحنابلة

- ‌حادي عشر ـ الاختلاف في المهر:

- ‌الحالة الأولى ـ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته:

- ‌الحالة الثانية ـ الاختلاف في مقدار المهر المسمى:

- ‌ قال أبو حنيفة ومحمد:

- ‌قال أبو يوسف

- ‌قال المالكية:

- ‌قرر الشافعية:

- ‌رأى الحنابلة:

- ‌الحالة الثالثة ـ الاختلاف في قبض المهر المعجل:

- ‌ثاني عشر ـ الملزم ب‌‌ الجهاز

- ‌ الجهاز

- ‌ المالكية

- ‌ الحنفية

- ‌ثالث عشر ـ ميراث الصداق وهبته:

- ‌المبحث الثاني ـ المتعة:

- ‌معنى المتعة:

- ‌حكم المتعة:

- ‌ الحنفية

- ‌رأى أبو يوسف والشافعي وأحمد:

- ‌‌‌ الشافعية

- ‌ الشافعية

- ‌ المالكية:

- ‌ الحنابلة

- ‌تسقط المتعة

- ‌مقدار المتعة ونوعها:

- ‌المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها:

- ‌معنى الخلوة:

- ‌المانع الحسي:

- ‌المانع الطبيعي:

- ‌المانع الشرعي:

- ‌آراء الفقهاء في أحكام الخلوة:

- ‌ مذهب المالكية والشافعية في الجديد:

- ‌مذهب الحنفية والحنابلة:

- ‌الفَصْلُ السّابع: حقوق الزّواج وواجباته

- ‌المبحث الأول ـ حقوق الزوجة:

- ‌ إعفاف الزوجة أو الاستمتاع:

- ‌2 - يحرم الوطء في الدبر

- ‌3 - العزل

- ‌4 - المعاشرة بالمعروف:

- ‌5 - العدل بين النسوة في المبيت والنفقة

- ‌ واجب الزوجة:

- ‌المبحث الثاني ـ حقوق الزوج:

- ‌ طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل:

- ‌ الأمانة:

- ‌ المعاشرة بالمعروف:

- ‌ حق التأديب

- ‌أولاً ـ الوعظ والإرشاد:

- ‌ثانياً ـ الهجر في المضجع والإعراض:

- ‌ثالثاً ـ الضرب غير المخوف:

- ‌رابعاً ـ طلب إرسال الحكمين:

- ‌ الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة:

- ‌ السفر بالزوجة:

- ‌المبحث الثالث ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين:

- ‌البَابُ الثَّاني: انحلال الزَّواج وآثاره

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الطَّلاق

- ‌تمهيد ـ في معنى‌‌ انحلال الزواج

- ‌ انحلال الزواج

- ‌الفرق بين الفسخ والطلاق:

- ‌متى تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً

- ‌يرى الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌‌‌الفُرَق التي تتوقف على القضاء

- ‌الفُرَق التي تتوقف على القضاء

- ‌فرق الطلاق المتوقفة على القضاء

- ‌فُرَق الطلاق غير المتوقفة على القضاء

- ‌ فرق الفسخ المتوقفة على القضاء

- ‌ فُرَق الفسخ غير المتوقفة على القضاء

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ معنى الطلاق

- ‌ معنى الطلاق

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمة تشريع الطلاق:

- ‌ الطلاق تشريع استثنائي للضرورة

- ‌السبب في جعل الطلاق بيد الرجل:

- ‌ركن الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌لزوم الطلاق:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته:

- ‌شروط الركن الأول وهو المطلِّق:

- ‌طلاق المجنون والمدهوش:

- ‌طلاق الغضبان:

- ‌طلاق غير الزوج:

- ‌طلاق السكران:

- ‌طلاق غير المسلم:

- ‌طلاق المرتد:

- ‌طلاق السفيه:

- ‌طلاق المكره:

- ‌مالك الطلاق:

- ‌ما يشترط في الركن الثاني للطلاق وهو القصد:

- ‌طلاق الهازل:

- ‌طلاق المخطئ أو من سبق لسانه:

- ‌ التفرقة بين الهازل والمخطئ:

- ‌ما يشترطه في الركن الثالث ـ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق:

- ‌إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة:

- ‌إضافة الطلاق إلى نفس الزوج:

- ‌ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة ـ الولاية على محل الطلاق:

- ‌تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية والحنابلة والظاهرية

- ‌الأدلة إجمالا ً

- ‌شرط الركن الخامس ـ الصيغة أو ما يقع به الطلاق:

- ‌الطلاق الصريح:

- ‌ يشترط لإيقاع الطلاق

- ‌حكم الطلاق الصريح:

- ‌طلاق الكناية:

- ‌(علي الحرام)

- ‌حكم الطلاق بالكناية:

- ‌ما عدا الصريح والكناية:

- ‌الطلاق بالكتابة إلى الغائب:

- ‌الكتابة المستبينة:

- ‌الكتابة غير المستبينة:

- ‌ كتابة مرسومة:

- ‌ الكتابة غير المرسومة:

- ‌الطلاق بالرسالة

- ‌الطلاق بالإشارة:

- ‌صيغة الطلاق في القانون السوري:

- ‌قدر الطلاق:

- ‌ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل

- ‌عدد الطلاق في بعض الألفاظ:

- ‌ اللفظ المُطْلَق:

- ‌2 - تحديد المقصود بالإشارة:

- ‌3 - واحدة في اثنتين:

- ‌4 - طالق طلقة بل طلقتان:

- ‌5 - اقتران الطلاق بلفظ الثلاث، وتكراره:

- ‌6 - تطليق الجماعة:

- ‌7 - الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق:

- ‌8 - طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة:

- ‌9 - الطلاق غير المعين:

- ‌10 - عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية:

- ‌11 - الطلاق المقيد بالاستثناء:

- ‌أـ استثناء القليل من الكثير:

- ‌ب ـ استثناء العدد بعينه:

- ‌جـ ـ استثناء الأكثر من الأقل:

- ‌المبحث الثالث ـ قيود إيقاع الطلاق شرعا ً:

- ‌أولاً ـ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً:

- ‌أثر مخالفة هذا القيد:

- ‌ثانياً ـ أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه:

- ‌أثر مخالفة هذا القيد:

- ‌ثالثاً ـ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة:

- ‌أثر مخالفة هذا القيد:

- ‌ جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

- ‌الأول ـ قول الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية:

- ‌الثاني ـ قول الشيعة الإمامية:

- ‌الثالث ـ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تيمية وابن القيم:

- ‌ القانون في مصر وسورية

- ‌أدلة هذه الأقوال:

- ‌ أدلة الإمامية

- ‌ أدلة الزيدية وابن تيمية وابن القيم

- ‌أدلة الجمهور

- ‌المبحث الرابع ـ التوكيل في الطلاق وتفويضه:

- ‌النيابة في الطلاق في المذاهب:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌التوكيل:

- ‌التفويض:

- ‌ الأمر باليد

- ‌الرسالة:

- ‌التخيير:

- ‌المشيئة:

- ‌ذهب المالكية

- ‌رأى الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌حكم الوكيل بالطلاق:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها:

- ‌يرى الحنفية

- ‌ التفويض من جانب المرأة:

- ‌زمن التفويض بالنسبة للمرأة:

- ‌خيار المخيَّرة:

- ‌ذهب المالكية

- ‌عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه:

- ‌ذهب الحنفية

- ‌ نوع الطلاق الواقع:

- ‌يرى المالكية

- ‌بدء التفويض:

- ‌حق الزوج في الطلاق مع التفويض:

- ‌الفرق بين التوكيل والتفويض:

- ‌المبحث الخامس ـ أنواع الطلاق وحكم كل نوع:

- ‌تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:

- ‌ الحنفية

- ‌ أحسن الطلاق

- ‌الطلاق الحسن:

- ‌ طلاق السنة:

- ‌طلاق البدعة:

- ‌ألفاظ طلاق السنة والبدعة:

- ‌ذهب المالكية

- ‌رأى الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن:

- ‌ الطلاق الرجعي:

- ‌ الطلاق البائن:

- ‌البائن بينونة صغرى:

- ‌البائن بينونة كبرى:

- ‌ضابط الطلاق الرجعي والبائن:

- ‌رأي الحنفية

- ‌أولاًـ البائن بينونة صغرى:

- ‌ثانياً ـ البائن بينونة كبرى:

- ‌رأي المالكية

- ‌رأي الشافعية والحنابلة

- ‌موقف القانون:

- ‌‌‌حكم الطلاق الرجعي

- ‌حكم الطلاق الرجعي

- ‌حكم الطلاق البائن:

- ‌أولاً ـ البائن بينونة صغرى:

- ‌ثانياً ـ البائن بينونة كبرى:

- ‌حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري:

- ‌تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل:

- ‌أولاً ـ الطلاق المنجز أو المعجل:

- ‌ثانياً ـ الطلاق المضاف:

- ‌ثالثاً ـ الطلاق المعلق:

- ‌شروط التعليق:

- ‌حكم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق:

- ‌1 - فقال‌‌ أئمة المذاهب الأربعة:

- ‌ أئمة المذاهب الأربعة:

- ‌2 - وقال الظاهرية والشيعة الإمامية:

- ‌3 - وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل:

- ‌أدلة الأقوال:

- ‌ الظاهرية والإمامية

- ‌ ابن تيمية وابن القيم

- ‌ملحق ـ حكم طلاق المريض مرض الموت:

- ‌المقصود بمريض الموت:

- ‌حكمه:

- ‌وقت الإرث:

- ‌شروط ثبوت الميراث:

- ‌الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت:

- ‌زواج المريض المطلِّق بأخرى:

- ‌المبحث السادس ـ‌‌ الشك في الطلاق

- ‌ الشك في الطلاق

- ‌الورع التزام الطلاق:

- ‌إثبات الطلاق:

- ‌ملحق ببحث الطلاق ـ‌‌ الرجعة

- ‌ الرجعة

- ‌أولاً ـ تعريف الرجعة و‌‌مشروعيتها

- ‌مشروعيتها

- ‌تعريفها:

- ‌حكمتها:

- ‌نوعاها:

- ‌أحكام المرأة الرجعية:

- ‌ثانياً ـ من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه:

- ‌ثالثاً ـ شروط صحة الرجعة:

- ‌شرط المرتجع:

- ‌شرط ما تحصل به الرجعة:

- ‌شرط الزوجة المرتجعة (محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة:

- ‌شرط زمن الرجعة:

- ‌ما لا يشترط في الرجعة:

- ‌ رضا المرأة ونحوه من الشروط:

- ‌ إعلام المرأة بالرجعة:

- ‌3 - الإشهاد على الرجعة:

- ‌رابعاً ـ اختلاف الزوجين في الرجعة:

- ‌1 - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة:

- ‌2 - وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة:

- ‌مدة الاغتسال:

- ‌ القسم الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء

- ‌القسم الثاني ـ أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل:

- ‌القسم الثالث ـ أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور:

- ‌زواج التحليل:

- ‌التحليل بزواج دائم:

- ‌الشرط الأول ـ أن تنكح زوجاً غيره

- ‌الشرط الثاني ـ أن يكون النكاح الثاني صحيحا ً:

- ‌الشرط الثالث ـ أن يطأها الزوج الثاني في الفرج

- ‌الزواج بشرط التحليل (نكاح المحلِّل):

- ‌الزواج بقصد التحليل دون شرط:

- ‌هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني:‌‌ الخُلْع

- ‌ الخُلْع

- ‌المبحث الأول ـ معنى الخلع

- ‌مشروعيته:

- ‌ألفاظ الخلع:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌هل يحتاج الخلع إلى قاضٍ

- ‌وقت الخلع:

- ‌أركان الخلع:

- ‌المبحث الثاني ـ صفة الخلع وما يترتب عليها:

- ‌يترتب على اعتبار الخلع يميناً من جانب الزوج الآثار التالية:

- ‌يترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة

- ‌المبحث الثالث ـ شروط الخلع:

- ‌خلع السفيه:

- ‌خلع الولي:

- ‌خلع المريض:

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌خلع الفضولي:

- ‌الخلع بمعدوم أو بمجهول:

- ‌مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب:

- ‌شروط الخلع في القانون السوري:

- ‌المبحث الرابع ـ‌‌ حكم أخذ بدل الخلع

- ‌ حكم أخذ بدل الخلع

- ‌الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق:

- ‌الخلع على الرضاع:

- ‌الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة:

- ‌الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ:

- ‌الخلع على إسقاط الحضانة:

- ‌الخلع على نفقة الصغير:

- ‌الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة:

- ‌موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق:

- ‌الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية:

- ‌المبحث الخامس ـ آثار الخلع (أحكامه):

- ‌1 - يقع به طلقة بائنة

- ‌ لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي

- ‌ لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة:

- ‌ يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه

- ‌ يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون

- ‌ هل يرتدف على المختلعة طلاق

- ‌ لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدة

- ‌ الاختلاف في الخلع أو عوضه:

- ‌آثار الخلع في القانون:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: التَّفريق القضائيّ

- ‌المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق:

- ‌ القانون في مصر وسورية

- ‌أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:

- ‌نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة:

- ‌المبحث الثاني - التفريق بالعيوب أو بالعلل:

- ‌أولاً ـ أنواع العيوب:

- ‌ثانياً ـ التفريق بسبب العيوب في القانون:

- ‌ثالثاً ـ آراء الفقهاء في التفريق للعيب:

- ‌الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط:

- ‌الثاني ـ العيوب التي تجيز التفريق:

- ‌الأول ـ رأي أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌الثاني ـ رأي مالك والشافعي:

- ‌الثالث ـ رأي أحمد:

- ‌الرابع ـ رأي الزهري وشريح وأبي ثور، واختاره ابن القيم

- ‌قيود الفرقة بالعيب:

- ‌شروط التفريق بالعيب:

- ‌العيب الحادث بعد الزواج:

- ‌نوع الفرقة بسبب العيب:

- ‌أثر التفريق بالعيب على المهر:

- ‌ملحق بهذا البحث ـ خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب:

- ‌المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة:

- ‌المقصود بالشقاق والضرر:

- ‌رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

- ‌شروط الحكمين:

- ‌نوع الفرقة للشقاق:

- ‌موقف القانون:

- ‌المبحث الرابع ـ طلاق‌‌ التعسف:

- ‌ التعسف:

- ‌أولاً ـ الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار:

- ‌ثانياً ـ الطلاق بغير سبب معقول:

- ‌المبحث الخامس ـ التفريق للغيبة:

- ‌أولاً ـ آراء الفقهاء:

- ‌ثانياً ـ موقف القانون من التفريق للغيبة:

- ‌المبحث السادس ـ التفريق للحبس:

- ‌المبحث السابع ـ التفريق بالإيلاء:

- ‌أولاً ـ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه:

- ‌ألفاظ الإيلاء:

- ‌ الألفاظ الصريحة

- ‌أصل حكم الإيلاء:

- ‌ ألفاظ الكناية

- ‌لغة الإيلاء:

- ‌ثانياً ـ أركان الإيلاء وشروطه:

- ‌ركن الإيلاء

- ‌عند الحنفية:

- ‌ عند الجمهور

- ‌1 - الحالف:

- ‌2 - المحلوف به:

- ‌3 - المحلوف عليه:

- ‌4 - المدة:

- ‌ عند الحنفية

- ‌شروط الإيلاء:

- ‌ الحنابلة وبقية المذاهب

- ‌ثالثاً ـ حكم الإيلاء:

- ‌ الحكم الأخروي:

- ‌ الحكم الدنيوي:

- ‌ حكم الحنث

- ‌حكم البر

- ‌الفيء

- ‌عند الحنفية

- ‌شرط الفيء بنوعيه:

- ‌الاختلاف في الفي

- ‌ عند الجمهور غير الحنفية

- ‌الأول ـ مدة الإمهال بلا قاض:

- ‌الثاني ـ الفيئة حالة العجز عن الجماع:

- ‌اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث الفيئة:

- ‌الطلاق في مدة الإيلاء:

- ‌العدة بعد الإيلاء:

- ‌خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء:

- ‌المبحث الثامن ـ التفريق باللعان:

- ‌تعريف اللعان

- ‌المطلب الأول ـ تعريف اللعان وسببه:

- ‌سبب اللعان

- ‌المطلب الثاني ـ مشروعية اللعان:

- ‌المطلب الثالث ـ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين:

- ‌ركن اللعان

- ‌شروط اللعان:

- ‌أولاً ـ شروط وجوب اللعان:

- ‌لغة اللعان:

- ‌ثانياً ـ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته:

- ‌شروط نفي الولد:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية اللعان ودور القاضي فيه:

- ‌كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه:

- ‌مندوبات اللعان ودور القاضي فيه:

- ‌المطلب الخامس ـ ما يجب عند‌‌ نكول أحد الزوجين

- ‌ نكول أحد الزوجين

- ‌رجوع الزوج عن اللعان:

- ‌المطلب السادس ـ هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان

- ‌المطلب السابع ـ أحكام أوآثار اللعان:

- ‌المطلب الثامن ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم اللعان قبل التفريق:

- ‌أولاً ـ ما يسقط اللعان بعد وجوبه:

- ‌ثانياً ـ ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التفريق:

- ‌المبحث التاسع ـ التفريق بسبب‌‌ الظهار:

- ‌ الظهار:

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌أحوال الظهار في العادة:

- ‌الظهار المعلق:

- ‌الظهار المؤقت:

- ‌المطلب الثاني ـ ركن الظهر وشروطه:

- ‌ركن الظهار

- ‌عند الحنفية

- ‌ الجمهور غير الحنفية

- ‌شروط المظاهر:

- ‌شروط المظاهر منها:

- ‌ظهار المرأة:

- ‌الظهار من الجماعة:

- ‌شروط المشبه به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر:

- ‌هل يعود الظهار بعد الطلاق بالعودة إلى الزوجية

- ‌هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌المطلب الرابع ـ كفارة الظهار:

- ‌أولاً ـ مشروعية الكفارة:

- ‌ثانياً ـ متى تجب كفارة الظهار

- ‌ثالثاً ـ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار:

- ‌رابعاً ـ أنواع الكفارة وترتيبها:

- ‌ إعتاق الرقبة

- ‌ اشتراط الإيمان في الرقبة

- ‌ صيام شهرين متتابعين:

- ‌التتابع في الصوم:

- ‌ إطعام ستين مسكينا ً:

- ‌ما يتعلق بالإطعام:‌‌ قدر الطعام

- ‌ قدر الطعام

- ‌كيفية الإطعام:

- ‌جنس الطعام:

- ‌مستحق الإطعام:

- ‌خامساً ـ شرط الكفارة:

- ‌سادساً ـ من وطئ قبل أن يكفر:

- ‌المطلب الخامس ـ انتهاء حكم الظهار:

- ‌المبحث العاشر ـ التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين:

- ‌أثر الارتداد:

- ‌أثر الإسلام:

- ‌الفَصْلٌ الرّابع:‌‌ العِدَّةوالاستبراء

- ‌ العِدَّة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف العدة، وحكمها الشرعي، وحكمتها، وسبب وجوبها، وركنها:

- ‌معنى العدة:

- ‌حكمها الشرعي:

- ‌هل على الرجل عدة

- ‌عدة المرأة غير المسلمة:

- ‌حكمة العدة:

- ‌سبب وجوب العدة:

- ‌ركن العدة:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع العدة ومقاديرها:

- ‌المقصود بالقروء:

- ‌أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة

- ‌أولاً ـ عدة الأقراء:

- ‌ثانياً ـ عدة الأشهر:

- ‌ثالثاً ـ عدة الحبل:

- ‌مقادير عِدَد المعتدات:

- ‌ عدة الحامل:

- ‌انتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان:

- ‌أقل مدة الحمل

- ‌ أكثر مدة الحمل

- ‌التحول لعدة الحمل:

- ‌المرتابة بالحمل:

- ‌عدة زوجة الصغير بعد وفاته:

- ‌ عدة المتوفى عنها زوجها:

- ‌ عدة المطلَّقة:

- ‌ سن اليأس

- ‌ عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس

- ‌سن الحيض:

- ‌سن البلوغ:

- ‌موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر:

- ‌ عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة:

- ‌ عدة المفقود زوجها:

- ‌المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها:

- ‌أولاً ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:

- ‌ثانياً ـ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل:

- ‌ثالثاً ـ الانتقال إلى عدة وفاة:

- ‌رابعاً ـ العدة بأبعد الأجلين ـ عدة طلاق الفارّ:

- ‌المبحث الرابع ـ وقت‌‌ ابتداء العدة

- ‌ ابتداء العدة

- ‌تداخل العدتين:

- ‌ما يعرف به انقضاء العدة:

- ‌ القول

- ‌ الفعل

- ‌المبحث الخامس ـ أحكام العِدَد أو حقوق المعتدة وواجباتها:

- ‌أولاً ـ تحريم الخطبة:

- ‌ثانياً ـ تحريم الزواج:

- ‌ثالثاً ـ حرمة الخروج من البيت:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية والحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌ منزل البدوية

- ‌رابعاً ـ السكنى في بيت الزوجية والنفقة:

- ‌ نفقة المعتدة:

- ‌خامساً ـ‌‌ الإحداد أو الحداد:

- ‌ الإحداد أو الحداد:

- ‌مدة الحداد

- ‌ الحداد أيضاً على المبتوتة أو المطلقة طلاقاً بائناً

- ‌يكون الإحداد بترك التجميل، وهو أن تجتنب ما يلي:

- ‌سادساً ـ ثبوت نسب الولد المولود في العدة:

- ‌سابعاً ـ ثبوت الإرث في العدة:

- ‌ثامناً ـ لحوق الطلاق في العدة:

- ‌الاستبراء:

- ‌معناه:

- ‌حكمه:

- ‌أسبابه:

- ‌رأي الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌ مذهب المالكية

- ‌نوع الاستبراء ومدته:

- ‌هل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل

الفصل: ‌4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف

فإن عقد الزواج من غير خطبة جاز، فالخطبة مستحبة غير واجبة، لما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم:«زوجتكها بما معك من القرآن» (1) ولم يذكر خطبة، وروى أبو داود بإسناده عن رجل من بني سليم قال:«خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» ولأن الزواج عقد معاوضة، فلم تجب فيه خطبة كالبيع.

‌2 - أن يدعى للزوجين بعد العقد

، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير (2). وأن يهنَّأ الزوجان بنحو: مبارك إن شاء الله، ويوم مبارك ونحو ذلك.

‌3 - أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء

، لحديث أبي هريرة مرفوعاً:«أمسوا بالمِلَاك، فإنه أعظم بركة» (3)، ولأن الجمعة يوم شريف ويوم عيد، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستحب له أشرف الأيام طلباً للبركة، والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة.

‌4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف

، لقوله صلى الله عليه وسلم:«أعلنوا النكاح» (4) وفي رواية الترمذي عن عائشة: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغِرْبال» أي بالدف، وعند النسائي:«فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح» .

(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين: البخاري ومسلم.

(2)

رواه أبو داود والترمذي وصححه وحسنه وابن ماجه.

(3)

رواه أبو حفص. والأصح لغة: الإملاك أي التزويج، وليس المِلَاك: يقال: أملكنا فلاناً فلانة، أي زوجناه إياها.

(4)

رواه أحمد وصححه الحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير. وأما حديث عائشة عن الترمذي ففيه ضعيف (سبل السلام: 116/ 3).

ص: 6618