الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا. طرفه 1681
1681 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ. طرفه 1680
100 - باب مَنْ يُصَلِّى الْفَجْرَ بِجَمْعٍ
1682 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ
ــ
(استأذَنتْ سودة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثقيلة ثبطة) بالثاء المثلثة، وهو قريب من الأول؛ من الثباطة، وهي التشبث بالأرض.
1681 -
(أبو نعيم) بضم النون مصغر وكذا (حميد) بضم الحاء كذلك.
(عن عائشة: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس) أي: قبل الازدحام، وأصل الحطم الكسر. قالت عائشة:(فَلَأن أكون) اللام للقسم (استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في التقدم مع الضعفة (أحب إليَّ من مفروح به) أي: من شيء يفرح به، وتلك لما نالها من المشقة بالازدحام.
وأحاديث الباب دلت على وجوب البيتوتة بمزدلفة، قال أبو حنيفة: واجب على الأقوياء إلى طلوع الفجر. وظاهر الأحاديث معه، وقال الشافعي وأحمد: إلى نصف الليل. وعن مالك: كل الليل، وعنه: معظم الليل، وعنه: أقل زمان.
باب متى يصلي الفجر بجمع
1682 -
(غياث) بكسر الغين المعجمة. (عمارة) بضم العين وتخفيف الميم.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَاّ صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. طرفه 1675
1683 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ» . ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِى أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. طرفه 1675
ــ
(عن عبد الله) هو ابن مسعود (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلَّا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلّى الفجر قبل ميقاتها) أي: قبل وقتها المتعارف، لا قبل دخول الوقت؛ فإنه خلاف الإجماع.
1683 -
(عبد الله بن رجاء) بفتح الراء والمدّ (أبو إسحاق السبيعي) -[بفتح] السين وكسر الموحدة- عمرو بن عبد الله.
(كل صلاة بأذان وإقامة والعَشاء بينهما) بفتح العين: أي: تعشى بين الصلاتين. (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب) بالنصب بدل من اسم إنّ.
اعلم أن تقديم الفجر على الوقت المتعارف متفق عليه في المزدلفة لا غير، وأما قول ابن مسعود بالحصر في هاتين الصلاتين في هذا المكان. قال النووي: هذا المفهوم لا اعتداد به؛ لأن من يقول بالمفهوم إنما يقول إذا لم يعارضه نص. هذا كلامه، وأنا أقول: ليس في كلام ابن مسعود ما يدل على الحصر حتَّى يحتاج إلى ذلك الجواب، غايته بين الحكم في تحويلها في ذلك المكان بقوله:"فلا يقدم الناس جمعًا حتَّى يعتموا" نظيره ما إذا قلت: أعط زيدًا درهمًا لفقره، فلا يدل على حصر العطاء فيه، ولا علة العطاء في الفقر، وهذا ظاهر.
فإن قلت: تقدم في أول الباب: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، بطريق الحصر. قلت: لا يلزم من عدم الرؤية العدم في نفس الأمر.