الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2066 -
حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ» . أطرافه 5192، 5195، 5360
13 - باب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ
2067 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
ــ
على جري العادة، ودلالة الحال على رضا الزوج، لا بد من هذا القيد وأما حمله على الذي أعطاها الزوج وملكت فلا وجه له؛ لأنّ الزوج لا يشاركها فيه.
2066 -
(معمر) بفتح الميمين وسكون العين. (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم.
(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره) أي: صريحًا في شيء معين، وإلا فالإذن لا بدّ منه (فله نصف أجره) وفي بعضها:"فلها".
فإن قلت: قد تقدم أن أحدهما لا ينقص الآخر، فكيف يكون له نصف الأجر؟ قلت: معناه أن الأجر بينهما على السواء كالمناصفة، ومن قال: إن ذلك فيما إذا كان بأمره، إشارة إلى الأجر الكامل، فقد سها؛ لما تقدم في أبواب الزكاة بلفظ المثل.
باب من أحب البسط في الرزق
2067 -
(الكِرماني) -بكسر الكاف وسكون الرّاء- وضبطه السّمعاني بفتح الكاف ولا يعلم أهل تلك البلاد هذا (حسّان) يجوز صرفه وعدم صرفه، بناء على جواز زيادة الألف والنون (محمد) كذا في بعضها، وفي بعضها هو الزهري.