الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2127 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَىَّ» . فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ «كِلْ لِلْقَوْمِ» . فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِى لَهُمْ، وَبَقِىَ تَمْرِى، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَىْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ» . أطرافه 2395، 2396، 2405، 2601، 2709، 2781، 3580، 4053، 6250
52 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ
2128 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
ــ
هنا قوله: "حتى يستوفيه" فإنه يدل على أن الكيل على البائع؛ لأن الاستيفاء طلبُ الوفاء من البائع، فيكون عليه كل ما يتوقف عليه القبض.
2127 -
(عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله المروزي (عمرو بن حرام) بفتح الحاء: ضد الحلال (العجوة على حدة) -بفتح العين- أجود أصناف التمر (وعَذْق زيد) -بفتح العين- نوع رديءٌ؛ قال الجوهري: العذق بفتح العين: النخلة؛ وبكسر العين [العرجون] لما فيه من الشماريخ.
(فما زال يكيل لهم).
فإن قلت: كيف أسند الكيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أنه قال لجابر "كِلْ للقوم"؟ قلت: الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاز، وأشار بهذا الإسناد إلى أنّ الوفاء إنما حصل ببركته.
(جُذَّ لَهُ) بضم الجيم وتشديد الذال.
باب ما يستحب من الكيل
2128 -
(عن ثور) بالثاء المثلثة هو ابن يزيد الكلاعي، والذي يروي عنه مسلم هو ابن