الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2130 -
حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» . يَعْنِى أَهْلَ الْمَدِينَةِ. طرفاه 6714، 7331
54 - باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
2131 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. طرفه 2123
ــ
مطلق الدّعاء؛ لأنه جاء في الرواية الأخرى "اجعل بها ضعفي ما بمكة من البركة" وإنما خص بالصاع والمد لأنّ جُلَّ أموال أهل المدينة المكيل والموزون؛ كما قال إبراهيم لأهل مكة: {وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ} [إبراهيم: 37]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خصّ الثمر لأنه لم يكن عندهم حب.
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
2130 -
الحكرة -[بضم] الحاء- بيع الطعام مجازفة؛ قاله ابن الأثير، وروى في ذلك: أن عثمان اشترى العير حكرة. وحَمْلُهُ على حبس الطعام يتربص الغلاء غلطٌ في هذا الباب؛ إذ لم يورد لذلك حديثًا في الباب؛ بل حديث المجازفة وأحاديث الباب كلها مسوقة لاشتراط الكيل والوزن، وأيضًا ذلك لا يعبر عنه بالحكرة؛ بل بالاحتكار؛ كما في لفظ الحديث.
2131 -
(الأوزاعي) -بفتح الهمزة - عبد الرحمن (أريت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم) الإيواء إلى الرحل كناية عن القبض؛ كذا قالوا، وفيه نظر؛ لأنّه لا وجه لتقييده بالمجازفة؛ لأنّ المكيل أيضًا لا يجوز بيعه قبل القبض؛ اللهم إلا أن يقال: إذا جرى فيه للمشتري كيل فقد حصل القبض، وصرّح بالقبض في حديث ابن عمر بعده "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"،
2132 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. طرفه 2135
2133 -
حَدَّثَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . طرفه
2124
ــ
وقيل: كانوا يبيعونه في مكانه بأزيد مما اشتروه، فيكون في الحقيقة بيع الدراهم بأزيد منها؛ بخلاف ما إذا نقل من مكانه، فإنّ للنقل تأثيرًا في ذلك، والوجه هو الأول الذي تؤيده سائر الأحاديث.
2132 -
(عن ابن طاوس) اسمه عبد الله (نهى أن يبيع الرّجل طعامًا حتى يستوفيه قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ) سأل طاوس عن وجه النهي قبل القبض، أجاب ابن عباس بأنه إذا باعه قبل القبض يكون في الحقيقة بيع مائة درهم بمائة وعشرين درهمًا مثلًا؛ لأنّ الطعام مرجأ، أي: مؤخر، كأن لم يكن، وتحقيقه أنه قبل القبض لم يكن داخلًا في ملكه، ألا ترى أنه لو تلف كان في ضمان البائع، وإذا لم يدخل في ملكه فتكون الدراهم في مقابلة الدراهم مفاضلة، ونقل ابن الأثير وغيره عن الخطابي في وجه البطلان: أن قوله: "مرجأ" أي: غائبًا، فيكون في الحقيقة بيع الدراهم بالدراهم مفاضلة.
وهذا الذي قالوه إنما يستقيم في منع بيع المثل فيه قبل القبض، وأما في هذا الحديث الطعامُ حاضرٌ، غايته أنه لم يقبضه، فالوجه ما ذكرناه، والله الموفق.
قال ابن الأثير: مُرْجأ بالهمزة وبالألف المقصورة وأصله الواو، قال: ورواه الخطّابي مشددًا: مرجي.
2134 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِئَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِى حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ. فَقَالَ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ» . طرفاه 2170، 2174
ــ
2134 -
(عن مالك بن أوس) عدّه ابن عبد البر من الصحابة، وقال شيخنا أبو الفضل: له رواية، وقيل: تابعي (من كان عنده صرف) هو بيع الدراهم بالدنانير، وبالعكس، قال الجوهري: من الصرف؛ بمعنى الفضل والزيادة. وقيل: من الصريف؛ وهو صوت ناب البعير، والمناسبة ظاهرة.
(قال سفيان) هو ابن عيينة، بالإسناد المذكور.
(هو الذي حفظناه من الزهري) يريد أنّ ما سمعه من عمرو هو الذي رواه عن الزهري من غير زيادة.
(قال مالك بن أوس: سمع عمر بن الخطاب يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء) بالمد على وزن قال وباع، اسم فعل بمعنى خذ، وفيه لغات أُخر، وحاصله يدًا بيد.
فإن قلت: ما وجه ارتباط هذا الكلام بما تقدمه من قول طلحة عند الصّرف: حتى يجيء خازننا من الغابة؟ قلت: سيأتي بَعْدُ أنّ عمر لما سمع قول طلحة بعد أخذه الذهب من مالك: حتى يجيء خازننا، أنكر عليه ذلك، وأنه لا يجوز؛ لما رواه من قوله:"هاء وهاء" في بيع الورق بالذهب.