الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2147 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. طرفه 367
64 - باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِى صُرِّىَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا. وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ {إِذَا حَبَسْتَهُ} .
2148 -
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ،
ــ
2147 -
(معمر) بفتح الميمين وسكون العين. وشرح الحديث في الباب قبله.
باب النهي للبائع ألا يحفّل الإبل والغنم والبقر، وكل محفلة
قال الجوهري: حفل القوم اجتمعوا، وحفلته جمعته، والمحفلة ما ترك حلبها أيامًا ليجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري غزارة اللبن وهو نوع من الخداع. و"لا" في "ألا يحفل" زائدة؛ كما في قوله تعالى:{لِئَلَّا يَعْلَمَ} [الحديد: 129] ، ويجوز تقدير الباء، فلا زيادة، أو تكون أن مفسرة، ولا تجعل بيانًا للنهي، ولم يظهر له وجه صحة (وحقن) على بناء المجهول أي: حفظ.
2148 -
(بكير) بضم الباء مصغر (عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل) بضم التاء وفتح الصاد هو الموافق للمصراة؛ من الصر؛ وهو الحبس؛ هذه رواية "الكتاب"، وقد يروي بفتح التاء وضم الصاد من الصرار؛ وهو الرباط الذي يربط به أخلاف الناقة، قال ابن الأثير: كان من دأب العرب إذا أرسلوها سارحة أن يربطوا ضروعها، ويسمون ذلك الرباط صرارًا، قال:
فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ». وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «صَاعَ تَمْرٍ» . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. طرفه 2140
2149 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ. طرفه 2164
ــ
والأول هو المشهور (فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر) هذا إذا كان تالفًا، سواء كان اللبن قليلًا أو كثيرًا إذا كان لبنًا مأكولًا؛ وأما غيره فلا قيمة له.
قال النووي: لم يخالف في هذا إلَّا أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق مستدلين على ذلك: بأن ضمان التالف بالمثل في المثليات، والقيمة في غيرها، وأمّا ضمان اللبن بالتَّمر فشيء لا يعقل، قال النووي: وإذا ثبت عن الشارع حكمٌ فليس لأحد معه كلام على أن وجه المعقول في ذلك ظاهر، وذلك أن غالب قوتهم كان تمرًا، والنقد عندهم في غاية القلة؛ لا سيما في الأعراب وسكان البوادي فإنهم لا يعرفون قيمة اللبن، وكان حريصًا على رفع النزاع، فوضع لهم قانونًا يرتفع به النزاع، وله من هذا القبيل أحكام: حكم في الجنين بغرة من غير نظر إلى المذكورة والأنوثة تام الخلق وناقصه، ومنها حكم في الحيوان عشرين درهمًا أو شاة في إخراج بنت المخاض عن بنت لبون وبالعكس.
(وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من تمر).
فإن قلت: هذه رواية عن المجهول؛ قلت: ذكرها تقوية لما أسنده ومثله شائع.
(والتّمر أكثر) هذا قول البُخَارِيّ وبه قال الأئمة القائلون بهذه المسألة.
2149 -
(معتمر) بكسر [الميم](أبو عثمان) النهدي، عبد الرَّحْمَن (من اشترى شاة محفلة) أي: مصراة (ونهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع) أي: أرباب البيوع.