الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2150 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» . طرفه 2140
65 - باب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِى حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
2151 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِى حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» . طرفه 2140
66 - باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِى
وَقَالَ شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا.
ــ
2150 -
وهذا معنى قوله: (لا تلقوا الركبان) وحقيقته أن يخرج من البلد، ويشتري المتاع من القادمين قبل أن يعرفوا سعر البلد، قال الشَّافعيّ والإمام أَحْمد: لهم الخيار إذا قدموا البلد.
[باب إِنْ شَاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ وَفي حَلبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ]
2151 -
(ابن جريج) بضم الجيم مصغر (زياد) من الزيادة.
باب بيع العبد الزّاني
(وقال شريح: إن شاء ردّ من الزنا) وعليه الأئمة.
2152 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» . أطرافه 2153، 2233، 2234، 2555، 6837، 6839
2153 و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. أطرافه 2232،، 2556، 6838
ــ
2152 -
(المقبري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (فتبين زناها فليجلدها ولا يُثَرِّب) أي: بعد الجلد لا يوبخ؛ لأن الحد كان زاجرًا، وقيل: معناه فليحدها ولا يقتصر على التثريب؛ فإن العرب في الجاهلية لم يكن زنا الإماء منكرًا عندهم، فأشار إلى رفع ذلك (ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر) مبالغة في التبرؤ عن إمساكها، وهذا معنى قوله في الحديث بعده:"ولو بضفير من شعر" فعيل بمعنى المفعول أي: المفتول.
2153 -
2154 - (قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة) أي قوله: "بيعوها" وقد تقدم الجزم منه بالثالثة؛ فإما أن يكون نسي ثم تذكر، أو بالعكس.
وقوله: (إذا لم تحصن) بفتح الصاد على بناء المفعول، هو الرواية، ويجوز الكسر، قرئ بهما في السبع.
فإن قلت: ما المراد بالإحصان؟ قلت: التزوج لا الإِسلام؛ لأن حكم الذمية حكم المسلمة في ذلك.