الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
69 - باب صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُصَلِّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِىِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ. فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سُبُوعًا قَطُّ إِلَاّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
1623 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
ــ
باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين
قال ابن الأثير: السبوع بدون الألف لغة قليلة، وقيل: جمع سُبع -بضم السين وسكون الباء- كبرد وبرود، أو جمع سَبع -بفتح السين وسكون الباء - كضرب وضروب. والمعنى إنما هو على ما قاله ابن الأثير؛ لأن المراد أنَّه صلى بعد سبعة أشواط.
(عن إسماعيل بن أمية قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة، فقال: السنة أفضل) لا تخالف بين القولين، إلَّا أنّ الزهري نبه على الأفضل، وإن كان غيره جائزًا.
قال بعض الشارحين: دعوى الزهري الأفضل أن يصلي ركعتين للطواف نفلًا لا يساعده دليل؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطواف أعم من أن يكون نفلًا كصلاة الصبح مثلًا. وهذا اعتراض ساقط؛ لأنّ الزهري استدل بقضية كلية؛ وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف قط إلا وصلّى ركعتين بعده، فكيف يتصور أن يكونا دائمًا من الفرض؟، ثم قال: وعند الشافعي: ركعتا الطواف يتأديان بالفرض، نواها أولم ينو، وهذا الَّذي قاله فالشافعي عنه بريء.
قال النووي وغيره: الأفضل أن يصليهما خلف المقام، ثم في الحجر، ثم في المسجد الحرام، ثم حيث كان، ما دام حيًّا. فلو أُديتا بفرض آخر -كما زعم- نوى أو لم ينو لما كان