الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِى حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ». طرفه 52
3 - باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِى سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
2052 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضى الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» . وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِى إِهَابٍ التَّمِيمِىِّ. أطرافه 88
2053 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
ــ
باب تفسير المشتبهات
(حسان بن أبي سنان) أبو عبد الله البصري عابد زمانه (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) بفتح الياء قال ابن الأثير: ويروى بضمها، هو في الأصل قلق النفس؛ والمراد به في الحديث الشك، هذا التعليق رواه الترمذي والنسائي مسندًا.
2052 -
(عبد الله بن أبي مليكة) بضم الميم: مصغر: واسمه زهير.
(عن عقبة بن الحارث: أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما) أي: عقبة وامرأته بنت أبي إهاب -بكسر الهمزة- وإنما أبهم الضمير لأنّه فسره في آخر الحديث، والحديث سبق مع شرحه في كتاب العلم في باب المسألة النازلة، وموضع الدلالة هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكيف وقد قيل؟) فإنه يدل على أن التورع تركها؛ لأنه موضع الاشتباه، لأنه حكم بقول المرضعة وحدها.
2053 -
(قزعة) بالقاف وزاي معجمة بثلاث فتحات.
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِى، قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ.
فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ أَخِى، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِى، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» . ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «احْتَجِبِى مِنْهُ» . لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ. أطرافه 2218، 2421، 2533، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182
ــ
(كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص) أي: أوصى إليه، وعتبة بن أبي وقاص هذا مات مشركًا، وهو الذي شجّ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
(أنَّ ابن وليدة زمعة مني) فإنه كان زنى بها على طريقة الجاهلية (فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: ذهبا إليه، كأن كل واحد يسوق الآخر (هو لك يا عبد بن زمعة) بفتح الدال وضمها والفتح أحسن وابن منصوب لا محالة قيل: معناه ملك لك، وهذا إنما يصح على مذهب أبي حنيفة؛ فإنه يشترط الدعوة، وعند غيره معناه: هو أخوك فلك أخذه، وبين بقوله (الولد للفراش) ودل هذا الإطلاق على أنه لا يشترط الدعوة على قاله أبو حنيفة (وللعاهر الحجر) من العهر بكسر العين وهو الزنى. قال ابن الأثير: هو إتيان المرأة ليلًا، ثم أطلق على الزاني. قيل: معناه أنّ الزّاني لا حظّ له من الولد، فهو كناية عن حرمانه. وقيل: معناه أنّ الزاني يُقتَل بالحجر، وهو الرجّم، والوجه هو الأول؟ لأنّ الرجّم إنما يكون للزّاني إذا كان محصنًا، ويؤيده الرواية الأخرى "وللعاهر التراب" رواه ابن الأثير في "النهاية".
(ثم قال لسودة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة) هذا موضع الدلالة لأنّ أمره بالاحتجاب بعد حكمه بأن الولد للفراش احتراز عن الشبهة وسلوك لطريق التقوى.