الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
116 - باب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ
1709 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلَاّ الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. طرفه 294
ــ
فإن قلت: تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق أنه اشتراه بقُدَيد، وهنا قال: اشتراه حين قدم والقضية واحدة. قلت: حين قدم ليس ظرفًا لاشتراه؛ بل لقوله: أهدى.
فإن قلت: لم يهد حين قدم؛ بل إنما أهدى يوم النحر. قلت: الأمر كذلك، ولا يقدح؛ فإنه بين ذلك المجمل بأنه طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، وبقي محرمًا إلى يوم النحر، ثم نحر.
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهنّ
1709 -
(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين) أي: لخمس ليال (من ذي القَعدة) بفتح القاف وسكون العين (لا نُرى إلا الحج) بضم النون، أي: لا نظن (فلما دَنونا [من] مكة) قد تقدم أنهم كانوا بسرف (فدخل علينا بلحم بقر) على بناء المجهول (فقلت: ما هذا؟ قال) أي: قائل (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) قال النووي: هذا محمول على أنّه كان استأذنهن؛ لأن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز بدون إذنه. وهذا الذي قال خلاف الظاهر، وخلاف ما ترجم له البخاري؛ فإنه قال: باب ذبح الرجل عن نسائه بغير أمرهن، والظاهر أن مذهب البخاري جواز ذلك، كما ذهب إليه أبو حنيفة، أو يحمل ما في الحديث على أنه كان عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن منهن، كان لم يقع صريحًا (فذكرت الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه) الذاكر يحيى بن سعيد [........] إنما قال ذلك القاسم؛ لأن