الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا رِبًا إِلَاّ فِي النَّسِيئَةِ» . طرفه 2176
80 - باب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
2180 و 2181 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضى الله عنهم - عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّى. فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا. طرفه 2060
ــ
هذا ولا ذاك؛ بل هناك أمر ثالث، فأحال القول إلى أسامة في ذلك.
فإن قلت: النصب لا يفيد سلب الحكم عن كل واحد؛ كما ذكره أهل البلاغة في قول أبي النجم:
كله لم أصنع
قلت: هناك أَيضًا لهم خلاف، وقول ابن عباس يصلح دليلًا على إفادته، فإنَّه أبلغ من أبي النجم وغيره.
فإن قلت: فما وجه قول أسامة في حصر الربا في النسيئة: رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: وجهه ما قال العلماء: إنه محمول على سؤال السائل فكأنه سأله إذا اختلف الجنسان ما الحكم؟ فقال: إذا اختلف الجنسان لا ربا لا في النسيئة، والأمر كذلك، وقيل: حديث أسامة منسوخ، والوجه هو الأول؛ لأنّ دعوى النسخ تتوقف على العلم بالتاريخ، وأنّى لهم ذلك؟
باب بيع الورق بالذَّهب نسيئة
2180 -
2181 - (حبيب بن [أبي] ثابت) ضد العدو (أبا المنهال) بكسر الميم: عبد الرَّحْمَن الكُوفيّ.