الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَائِمٌ يُصَلِّى بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. طرفه 76
1858 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.
1859 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفاه 6712، 7330
26 - باب حَجِّ النِّسَاءِ
1860 -
وَقَالَ لِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ - رضى الله عنه - لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.
ــ
1858 -
(حاتم) بفتح الحاء وكسر التاء (السائب بن يزيد) من الزّيادة.
1859 -
(حُجَّ بي مع النبي صلى الله عليه وسلم) بضم الحاء: على بناء المجهول (وأنا ابن سبع سنين) وأظهر منه ما رواه مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالرّوحاء، [فرفعت إليه أمرأة صبيًّا فقالت:]-واتفقوا على أنه لا يقع عن حجة الإسلام-: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجره" قال الشافعي: إن كان الصبي مميزًا يباشر المناسك بنفسه؛ وإلا فيباشر عنه الولي، وكذا المجنون.
باب حج النساء
1860 -
(أذن عمرُ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فبعث معهن عثمان بن عفّان، وعبد الرحمن بن عوف) قال الداودي: أذن لهنّ بالتقدم بالليل من مزدلفة فركبن في الهوادج، فنزلن بالشعب،
1861 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ «لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ» . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 1520، 2784، 2875، 2876
1862 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» . فَقَالَ رَجُلٌ يَا
ــ
وعثمان وعبد الرحمن أسفل من الشعب. والأظهر أن المراد الإذن لهن في الحج، فإن عمر كان متوقفًا فيه بقوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] ثم استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: "لكن أفضل الجهاد الحج المبرور" الجواز، فأذن لهن، ووافقه على ذلك الصحابة.
1861 -
(قالت عائشة: قلت: يا رسول الله! ألا تغزو أو نجاهد) الشك من مسدد، وأمّا ما يقال: الغزو هو القصد، والجهاد: بذل النفس؛ فمما لا يلتفت إليه، إذ قد جاء كل واحد في سائر الروايات بدون الآخر على أن هذه التفرقة لم يقل بها أحد (قال: لَكُنَّ) أي: يا معشر النساء (أحسن الجهاد وأجمله؛ الحج حج مبرور) بدل من الأول، أو خبر بعد خبر، والمبرور ما [لم] يخالطه إثم، أو المقبول المقابل بالبر؛ وهو الثواب.
1862 -
(أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أبي معبد مولى ابن عباس) اسمه نافذ - بالفاء -.
(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) قال بظاهر الحديث أحمد وأبو حنيفة إلا أن يكون بينهما وبين مكة [أقل] من ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: الغرض من المَحْرَم الأمنُ من الفتنة، فإذا وجدت نسوة ثقات تحصل الغرض بذلك. والذي يدل على ذلك حج نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يكن لكل واحدة مَحْرَم، وأمّا اختلاف الروايات: ثلاثة أيام، ويومين، وفي مسلم:"يوم وليلة". فذلك باعتبار سؤال السائل، فمن سأله ثلاثة أيام أجاب بذلك، ومن سأله عن يومين فكذلك؛ ومحصله أن مطلق
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِى تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ «اخْرُجْ مَعَهَا» . أطرافه 3006، 3061، 5233
1863 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ «مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ» . قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ - تَعْنِى زَوْجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِى أَرْضًا لَنَا. قَالَ «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً مَعِى» . رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 1782
1864 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ - وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَىْ عَشْرَةَ - غَزْوَةً - قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبْنَنِى وَآنَقْنَنِى
ــ
السفر حرام عليها إلا مع الزوج والمحرم، أو مع نسوة ثقات، وعن مالك: وكذا رفقة من الرّجال مأمونون.
1863 -
(عبدان) على وزن شعبان: عبد الله بن عثمان المروزي (زريع) مصغر زرع (أم سنان الأنصارية) قد سبق في باب العمرة في رمضان أنّه قال بعضهم: اسمها أم طليق، وقيل: أم معقل، ولعل الكل صحيح؛ لأنّ العرب تكني شخصًا كنى مختلفة.
(ناضحان) الناضح: البعير الذي يُسقى عليه (إن عمرةً في رمضان تقضي حجة) أي: تعدل (أو حجة معي) الشكُّ من الرّاوي (وقال عبيد الله) رواه أولًا مسندًا عن ابن عباس، وثانيًا تعليقًا عن جابر.
1864 -
(سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير) بضم العين، مصغر (عن قزعة) بفتح القاف والزّاي المعجمة وثلاث فتحات (مولى زياد) بالزّاي بعدها ياء.
(أربع سمعتهنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أربع خصال، مبتدأ وخبر (فأعجبنني وآنقنني) -بفتح الهمزة والمد- قال النووي: معنى اللفظين واحد، والثاني توكيد للأول، قال ابن