الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2242 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى الْمُجَالِدِ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِى إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنه - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. طرفاه 2244، 2255
3 - باب السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ
2244، 2245 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - فَقَالَا سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ،
ــ
2242 -
2243 - (أبو الوليد) هشام (عن ابن أبي المجالد) بضم الميم وكسر اللام، وهو محمد كما صرح به بعده
فإن قلت: ذكر شعبة أوّلًا أن اسمه محمَّد، وذكر بعده أنَّه محمَّد أو عبد الله على الشك قلت: نسي ثم تذكر؛ أو بالعكس.
[باب السَّلَم إِلَي مَنْ لَيسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ]
2244 -
2245 - (عبد الله بن شداد) بفتح الشين وتشديد الدال (وأبو بردة) -بضم الباء- عامر بن أبي موسى (ابن أبي أوفى) عبد الله، واسمُ أبي أوفى علقمة (كنا نسلف نبيط أهل الشَّام) قيل: هم النصارى. وقال ابن الأثير: النبط والنبيط جبل معروف،
وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِى إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا طرفاه 2242، 2243
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ وَقَالَ وَالزَّيْتِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.
2246 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِىِّ الطَّائِىَّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ. قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَىُّ شَىْءٍ يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِىِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. طرفاه 2248، 2250
ــ
كانوا ينزلون فيه بالبطائح بين العراقين (قلت: إلى من كان أصله عنده قال: ما كنا نسألهم) هذا الذي اتفقت عليه الأئمة، فإن الشرط وجوده في تلك الناحية (أبزى) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة، آخره زاي معجمة.
2246 -
(أبا البختري) -بفتح الموحدة وسكون المعجمة- سعيد بن فيروز (نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتَّى يوكل منه، وحتى يوزن).
قال ابن بطال: إيراد هذا الحديث في هذا الباب غلط من البُخَارِيّ، كان الواجب إيراده في الباب الذي بعده. وهذا غلط منه؛ لأن مذهب ابن عباس شرط السلم وجود المسلم فيه عند العقد، فأورد الحديث في باب السلم إلى من ليس عنده أصل إشارة إلى أن الشرط وجوده في تلك الناحية، ولا يشترط أن يكون عنده، وقال أبو حنيفة والأوزاعي بما قال ابن عباس من اشتراط وجود المسلم فيه عند العقد.