الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى). رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً.
7 - باب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
1524 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ،
ــ
قافلة من إقليم عظيم لا يكون مع أحد مؤونة السفر، ويدل عليه آخر الحديث؛ وهو قوله:(وإذا قدموا مكة سألوا الناس) إذ معلوم أن أرباب المال والمروءة لا يسألون الناس الطعام؛ فأنزل الله الآية تخطِئةً لأهل اليمن؛ وأن التوكل: أن الإنسان يجمع ما يحتاج إليه في السفر، ثم يفوض أمره إلى الله تعالى.
(رواه ابن عيينة) أي: سفيان (مرسلًا) فائدته تقوية المسند؛ وإن كان دونه؛ لأنه يصلح مقويًا.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
المهل -بضم الميم وفتح الهاء- مكان الإهلال؛ والإهلال: رفع الصوت مطلقًا، إلا أن في أبواب الحج يراد به رفع الصوت بالتلبية لا غير، والمراد به مكان الإحرام؛ لأن التلبية منه تشرع؛ فأطلق عليه مجازًا.
1524 -
(وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله.
(هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ) يعني كونه ميقاتًا للبلد الفلاني لا يلزم أن يكون مخصوصًا بهم؛ بل كل من جاء من تلك الناحية هو ميقاتها؛ سواء كان من ذلك البلد ومن غيره، ونقل شيخنا أبو الفضل ابن حجر عن المالكية والحنفية أن الشاميَّ مثلًا إذا أتى المدينة له أن يجاوز ذا الحليفة إلى ميقات أهل الشام. ولم أقف على هذا المنقول.
(ممن أراد الحج والعمرة) فإنه ميقات لكل واحد منهما، لا يجوز التجاوز عنه؛ وإنما
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. أطرافه 1526، 1529، 1530، 1845
ــ
قيل له الميقات مع أنه لتعيين المكان لا الوقت -وهو الزمان- لأن الحوادث أكثر ما تضبط بالأوقات (حثى أهلُ مكة من مكة) لا يجب عليهم الخروج إلى ميقات آخر، إلاّ أن من لم يكن طريقه على أحد هذه المواقيت يكفيه محاذاةُ أحدها بمقدار مسافته.
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة
فإن قُلْتَ: الإحرام من دويرة أهله جائز بلا خلاف؛ بل هو أفضله، فما وجه قوله: لا تهلوا قبل ذي الحليفة، بصيغة الحصر؟ قُلْتُ: معناه لا يجب عليهم بدليل حديث الباب؛ فإنه دليل الترجمة ولا حصر فيه.
فإن قلت: معلوم أنه لا يجب الإحرام قبل الميقات كما في سائر البلاد، فأيُّ فائدة في هذا الحصر في أهل المدينة خاصة؟. قلت: لما قدّم أن أهل مكة يهلون من نفس مكة؛ كان مظنة أن يُظن أن المدينة مثل مكة، فدفع ذلك. وقيل: ربما كان مذهب البخاري عدم جواز الإحرام قبل الميقات، أو معنى قوله: قبل ذي الحليفة، قُدّام ذي الحليفة؛ أي: لا يتجاوز، أو النهي للتنزيه، والكل فاسد؛ أمّا كونه مذهب البخاري؛ فلأن الحديث لا يدل على ذلك، فكيف يكون مستدلًا بما لا دلالة فيه؛ وكون معنى: قبل ذي الحليفة، قُدَّام ذي الحليفة شيء لا يدل عليه اللفظ؛ فإن القبلية إنما تكون من طرف سالك الطريق لا من مقابله؛ وأما كونه تنزيهًا؛ فلأن الأئمة على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل.
هذا، وقد روى ابن ماجه بسند صحيح وابن حبان في صحيحه:"من أهلّ من المسجد الأقصى غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر" ومثله عن أبي داود والبيهقي.
ولا ريب أن البخاري واقف على هذه الأحاديث وإن لم تكن على شرطه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على الجواز.