الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ. طرفه 134
1839 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِىَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ» . طرفه 1265
14 - باب الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.
1840 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
ــ
(تابعه ليث بن أبي سليم) أي: تابع ليث بن سعد.
1839 -
(قتيبة) -بضم القاف وفتح التاء- مصغر. (عن ابن عباس قال: وقصت برجل محرم ناقته) قال ابن الأثير: الوقص دق العنق، يقال: وقصته ووقصت به، مثل: أخذ الخطام، وأخذ بالخطام، أي: هما بمعنى (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفنوه، ولا تقربوه طيبًا، ولا تغطوا رأسه؛ فإنه يُبعث يهل) قال الشافعي والإمام أحمد: هذا شأن كل محرم مات في إحرامه وقال أبو حنيفة: هذا مخصوص بذلك الرّجل.
باب الاغتسال للمحرم
(وقال ابن عبّاس: يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأسًا) هذا مختار الأئمة، لكن لو حصل بالحك قلع الشعر يجب في كل شعرة مدّ من الطعام، وأمّا دخول الحمام الذي نقله عن ابن عباس فالكل متفقون عليه، إلا رواية عن مالك.
1840 -
(زيد بن أسلم) على وزن الماضي (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول،
اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِى رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
ــ
وفتحه في الثاني. (اختلفا بالأبواء) -بفتح الهمزة- مكان بين مكة والمدينة، إنما منع المسور دخوله الحمام؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحاجّ أشعث أغبر" ودخول الحمام يزيل الشعث، لكن النص ساعد ابن عباس، فكان ما قاله المسور محمولًا على الكمال.
فإن قلت: إذا كان محمولًا على الكمال، فكيف ارتكب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الكمال؟. قلت: يفعل مثله لبيان الجواز، ولذلك كره مالك ذلك.
(فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين) هما طرفا البئر اللذان عليهما البكرة (عبد الله بن حنين) -بضم الحاء مصغر- مولى ابن عباس، كذا قال الإمام أحمد (فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه) إنما فعل ذلك ليحصل له عين اليقين، ويطلع على الكيفية. اعلم أن الخلاف إنما هو في غير الجنب، فإنه مجمع على وجوب الغسل عليه.
فإن قلت: ترجم على الاغتسال، وحديث الباب إنما ورد على غسل الرأس. قلت: الرأس هو الذي يكون أشعث أغبر، والذي ينقلع شعره.
فإن قلت: النزاع كان في أصل الغسل، والسائل سائل عن كيفيته. قلت: لما وجده يغتسل لم يكن للسؤال عن نفس الغسل وجه، فاستفاد به علمًا آخر.