الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا). طرفه 4496
1649 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِىَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. طرفه 4257
81 - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
1650 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ
ــ
فإن قلت: أنس من الأنصار، وقد تقدم أن ذلك إنما كان لأنهم كانوا يهلون لمناة، لا لأن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية؟ قلت: هذه الكراهية غير ذلك؛ فإنهم كانوا يتحرجون ذلك في الجاهلية احترامًا لمناة، وهذه الكراهة بعد الإسلام قبل نزول الآية.
فإن قلت: الطواف أيضًا من شعار الجاهلية؛ فإنهم كانوا نصبوا حول البيت أصنامًا.
قلت: الطواف بالبيت كان لتعظيم البيت، بخلاف الطواف بين الصفا والمروة؛ فإنّه كان لصنمين هناك على الصفا إساف، وعلى المروة نائلة.
قيل: كان إساف رجلًا، هو ابن عمر، ونائلة امرأة، هي بنت سهيل من جرهم، زنيا في الكعبة، فمسخا، فَوُضع أحدهما على الصفا، والآخر على المروة، عبرة لمن يرى، وبعد مرور الزمان عبدا من دون الله. قيل: المروة أفضل من الصفا؛ لأنها تقصد أربع مرات. قلت: هذا ذهول عن سر القصد بالابتداء لا لابتداء في الطواف بالحجر الأسود.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى علي غير وضوء بين الصفا والمروة
1650 -
روى في الباب حديث عائشة أنها حاضت وهي محرمة، وقد سلف حديثها
بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «افْعَلِى كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى» . طرفه 294
1651 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ وَقَالَ لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ أَهَلَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ هَدْىٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلَاّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ، فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِى الْهَدْىَ
ــ
مرارًا، وموضع الدلالة هنا قوله:(غير أن لا تطوفي بالبيت) فإنه يدل على جواز السعي.
1651 -
(عن جابر: أهلّ النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة).
فإن قلت: تقدم من قول عائشة أن طائفة ذوي يسار كان معهم الهدي، منهم أبو بكر، فكيف جاز لجابر الحصر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة؟ قلت: أخبر كل منهما على قدر علمه.
(فأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة) أي: حجتهم التي أحرموا لها؛ رفعًا لسنة الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج (فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيًّا؟) كناية عن قرب العهد بالجماع، وهذا غاية الإنكار منهم، ولم يكن ردًّا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رجاءَ أن يُوحى إليه في ذلك، ولما عزم عليهم فعلوه وأطاعوا لذلك (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي: لو ظهر لي من الرأي فيما مضى ما ظهر لي الآن (لما سقت الهدي). استدل به من قال: التمتع أفضل من الإفراد والقران، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وأبو حنيفة: القران أفضل، والجواب لهم عن هذا الحديث أنَّه إنما قاله تطييبًا لخاطر أصحابه، وأيضًا كان مخصوصًا بتلك السنة لرفع تلك القاعدة الجاهلية.
لأَحْلَلْتُ». وَحَاضَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. طرفه 1557
1652 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنْ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِى مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أُخْتِى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ» . فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - سَأَلْنَهَا - أَوْ قَالَتْ سَأَلْنَاهَا - فَقَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ قَالَتْ بِأَبِى. فَقُلْنَا أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِى. فَقَالَ «لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ - وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» . فَقُلْتُ الْحَائِضُ. فَقَالَتْ أَوَ لَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا طرفه 324
ــ
(فلما طهرت) بفتح الحاء وضمها لغتان (قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج) هذا الكلام فيه تسامح، لما تقدم من أنها قارنة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة مستقلة، وإنما خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادت أزواجه اللاتي كن متمتعات.
1652 -
(مؤمل) بضم الميم الأول وفتح الثاني مع التشديد.
(قدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف) موضع بقرب البصرة كنا نداوي الكلمى) جمع كلم، كليم، المجروح (فلما قدمت أم عطية سألناها، وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بيبي) -بفتح الموحدة بعدها مثناة، آخره ألف- أصله: بأبي كما في بعض النسخ، قلبت الهمزة ياء، وياء الإضافة في آخره ألفًا (أو ليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟) في ليس ضمير