الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1640 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّى أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَاّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِى. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
78 - باب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ
1641 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم
ــ
فإن قلت: أيّ فائدة في هذا الكلام؟ قلت: فائدة الإشهاد: الجزم والقطع؛ فإن الإنسان إذا أشهد على نفسه في قضية لا يقدر على الإنكار، وأمّا الإيجابُ ففائدته ظاهرة؛ إذ بعد الإيجاب لا يجوز الخروج قبل إتمام النسك.
1640 -
(وأهدى هديًا اشتراه بقديد) بضم القات: مصغر، اسم ماء بطريق المدينة، ويطلق على الموضع أيضًا، وهو المراد، وموضع الدلالة قوله:(ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول).
باب الطواف على وضوء
1641 -
1642 - (أحمد) كذا وقع غير منسوب، ونسبه أبو ذر وغيره أحمد بن عيسى (عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنَّه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم،
فَأَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ - رضى الله عنها - أَنَّهُ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ عُمَرُ - رضى الله عنه - مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ - رضى الله عنه - فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَىْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّى وَخَالَتِى، حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَىْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لَا تَحِلَاّنِ. طرفه 1614
1642 -
وَقَدْ أَخْبَرَتْنِى أُمِّى أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِىَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا. طرفاه 1615
ــ
فأخبرتني عائشة أنَّ أول شيء بدأ به حين قدم أنَّه توضَّأ ثم طاف بالبيت) هذا موضع الدلالة على الترجمة، استدل به على اشتراط الوضوء في الطواف (ثم لم تكن عمرة) سؤال محمد بن [نوفل] ولا دلالة فيه على الوجوب، إلا إذا لوحظ قوله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم" وقوله: "طوافكم بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون" وقال بوجوبه غير الكوفيين (ثم لم تكن عمرة) سؤال محمد بن نوفل إنما كان عن جواز فسخ الحج إلى العمرة، فأجاب عروة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين حجوا ولم يكن في ذلك فسخ الحج إلى العمرة، وهذا الَّذي قاله عروة هو مذهب الجمهور من عدم جواز فسخ الحج، وإنّ ذلك خاص بتلك السنة؛ لرفع سنة أهل الجاهلية. (ثم أبو بكر) إلى آخره من كلام عروة. (وأخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها) تريد عائشة (والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا) هذا