الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
145 - باب طَوَافِ الْوَدَاعِ
1755 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. طرفه 329
1756 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 1764
146 - باب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
1757 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
قلت: أشار إلى ما رواه مسلم أنه لما رمى الجمرة يوم النحر نحرَ هديه، وحلق رأسه.
باب طواف الوداع
1756 -
(مسدد) بضم الميم وتشديد الدّال (عن ابن طاوس) اسمه عبد الله.
(عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت) إذا قال الصحابي: أمرنا أو أمر الناس، الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب؛ إلا أنه مخفف عن الحائض، وكذا عن النفساء، وغيرهما، إن تركه يجب عليه دم، والسنة أن لا يتوقف بعده في الخروج، بل كما طاف يخرج ليكون فيه معنى الوداع، وعند الإمام أحمد: إذا اشتغل بعده بتجارة يعيد الطواف.
باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
1757 -
(صفية بنت حيي) بضم الحاء مصغر حي (حاضت فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم -
فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِىَ» . قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ «فَلَا إِذًا» . أطرافه 294
1758 و 1759 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ. قَالُوا لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ. قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ.
1760 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. طرفه 329
1761 -
قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ. طرفه 330
1762 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إِلَاّ الْحَجَّ،
ــ
ذلك، فقال أحابستنا؟) استفهام تقرير، ولذلك لما أخبر أنها طافت قال:(فلا إذًا).
1758 -
1759 - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل. (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم.
1760 -
(مسلم) ضد الكافر (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله.
ساق الحديث عن ابن عمر: أنه كان لا يرى خروج الحائض بدون طواف الوداع، ثم رأى ذلك.
1762 -
(أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل. (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري.
ثم روى عن عائشة حديث طريان الحيض عليها في أثناء الإحرام، وقد سلف الحديث مرارًا، وموضع الدلالة قضية صفية أنها حاضت بعد طواف الإفاضة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم -