الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
1826 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ» . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. طرفه 3315
1827 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ حَدَّثَتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ» . طرفه 1828
1828 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ
ــ
باب ما يقتل المحرم من الدّواب
جمع دابة وهى كل ما يدب على الأرض، والتاء فيه باعتبار النفس.
1826 -
(خمس من الدّواب ليس على المحرم في قتلهنّ جناح) أي: إثم، أو كفارة، وفسر الخمس في حديث عائشة:(الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور).
1827 -
(أبو عوانة) بفتح العين (عن زيد بن جبير).
1828 -
بضم الجيم مصغر (أَصبغ بن الفرج) بفتح الهمزة وصاد مهملة وغين معجمة.
(قال عبد الله بن عمر: قالت حفصة) هذه الرواية بينت الرواية قبلها: إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الصحابة كلهم عدول، فلا يقدح الرواية عن المجهول.
فإن قلت: روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بلا واسطة أولًا، ثمّ رواه عنه بواسطة. قلت: لم يصرح أولًا بالسّماع، فيحتمل أن يكون مرسلًا، وأن يكون سمعه بعد
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . طرفه 1827
1829 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . طرفه 3314
1830 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ (وَالْمُرْسَلَاتِ) وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّى لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اقْتُلُوهَا» . فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» . أطرافه 3317، 4930، 4931، 4934
ــ
سماعه من الواسطة، وهذا الذي يجب المصير إليه؛ لما في رواية مسلم من طريق نافع: أنّ ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله في رواية أحمد.
1829 -
(خمس من الدّواب كلهنّ فاسق) مبتدأ وخبر، وإفراد الخبر باعتبار لفظ كلّ، والقول بأنّ فاسق صفة كل سهوٌ (يقتلن) خبر آخر، جمعه باعتبار الخمس، وألحق الشافعي ومالك وأحمد كل مؤذ بهؤلاء الخمس، لكن شرط الشافعي أن لا يكون متولدًا من مأكول.
1830 -
(بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بغار بمنى إذ نزلت عليه {وَالْمُرْسَلَاتِ} إذ بدل من بينما (وإن فاه لرطب بها) كناية عن قرب نزولها، ورطوبة الفم عن كثرة ترداد تلاوتها لتحفظ (وقيت شركم كما وقيتم شرها) أي: ضرركم، وإنما عبّر بلفظ الشر للمشاكلة والازدواج.