الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ.
29 - باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ» . وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ.
1935 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ. قَالَ «مَالَكَ» . قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِى فِي
ــ
يفطر، وإنَّما كره لأنَّه يجلب الرّيق ويكثره، ويزيل خلوف الفم؛ هذا إذا لم ينفصل شيء منه؛ وإن انفصل بطل صومه.
باب إذا جامع في رمضان
(ويذكر عن أبي هريرة رَفَعَه) -بفتح الفاء والعين على أنَّه فعل، وبرفع العين على أنَّه مصدر مضاف، والمرفوعُ هو قوله:(من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض) من عطف الخاصِّ على العام (لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) ليس معناه أنَّه يجب عليه الزيادة على يوم؛ بل أراد أنّ عند الله تعالى لا يعادل ثواب ذلك اليوم ثواب صوم الدهر؛ لعظم شأن رمضان، وهذا التعليق رواه أرباب السنن والبخاري في تاريخه، وإنَّما علق هنا لأنه لم يكن على شرطه (وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وحمّاد: يقضي يومًا مكانه) وعليه اتفاق الأئمة؛ لكن مع الكفارة عند أبي حنيفة.
1935 -
(عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون.
رَمَضَانَ. فَأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ، يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ» . قَالَ أَنَا. قَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا» . طرفه 6822
30 -
باب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ
1936 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ «مَا لَكَ» . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا» . قَالَ لَا. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» . قَالَ لَا. فَقَالَ «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» . قَالَ لَا. قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ
ــ
(عن عباد بن عبد الله) بفتح العين وتشديد الباء.
(أنّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق) كناية من عظم جنايته (قال: مَا لَك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان) أي: عامدًا؛ بدليل السّياق (فأتي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بمكتل) بكسر الميم فسره بالعرق، قال النووي: بفتح العين والرّاء زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا؛ وهو ستون مدًّا، وهذا القدر هو كفارة صوم رمضان، واستدل مالك على أن من أفطر بالجماع عامدًا فعليه الإطعام لا غير، ولعلّه لم يبلغه تمام الحديث من ذكر الإعتاق وصيام شهرين.
باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فَتُصُدِّق عليه فليكفر
روى في الباب حديث الرّجل الذي وقع على امرأته في رمضان بأطول ممَّا رواه في الباب قبله.
1936 -
(حميد) بضم الحاء: مصغر (هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا)