الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ» . فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ. أطرافه 1706، 2755، 6160
1690 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ «ارْكَبْهَا» . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا» . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا» . ثَلَاثًا. طرفاه 2754، 6159
105 - باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ
1691 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ
ــ
به (قال: اركبها ويلك) الويل لغة: هو الهلاك، ولم يقصده، بل لفظ يقال في العتاب من غير قصد إلى معناه، واختلف العلماء في ركوب البدن.
قال أهل الظاهر بوجوبه؛ للأمر به. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز الركوب عند الحاجة. وأحمد ومالك: يجوز من غير حاجة. عن مالك: لا يركب إلا للضرورة. قال شيخنا: وإذا ركب للضرورة قدر ما استراح لا يلزمه النزول عنها.
قلت: عليه نص ابن الحاجب، وقيده بالمشهور من مذهب مالك، والدليل على عدم الوجوب أنَّه لم يُنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ركوب البدن، وإنما أمر بالركوب مخالفة لأهل الأوثان من عدم ركوب الحام والسوائب.
باب من ساق البدن معه
1691 -
(بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل).
(تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج) أي: جمع بينهما؛ فإن القران فيه نوع تمتع، لأنه يسقط النسكان بطواف واحد، وسعي واحد، وإنما لم يُحمل على التمتع الَّذي هو ضد
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْىَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» . فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ.
ــ
القِران الَّذي أشير إليه في قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] لأنه ذكر في الحديث بعد ذِكر التمتع أنَّه أهل بالعمرة ثم أهلَّ بالحج.
فإن قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّلًا مفردًا لما تقدم من رواية عائشة: خرجنا وما نرى إلا الحج، فكيف صح قوله: فأهَلَّ بالعمرة ثم بالحج؟ قلت: مراده أنَّه بعد إدخال العمرة على الحجّ أهل أولًا بالعمرة؛ اهتمامًا بشأنها، ترغيمًا للمشركين الذين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.
(وليقصر) -بضم الياء وتشديد الصاد- وإنما لم يذكر الحلق لأن التقصير في التحلل. (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) وهذا حجة على أبي حنيفة في حمله قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] على الرجوع من عرفات (فطاف بالصفا سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتَّى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض بالبيت).
فإن قلت: كيف قضى حجه ولم يكن طاف بالبيت؟ قلت: أجاب بعضهم بأن معنى قوله: قضى حجه، أي: وقف بعرفة، قال: وإنما قلنا ذلك لأنّ الطَّواف من أركانه، وقد عطف عليه. هذا كلامه، وليس بشيء؛ فإن قوله: ولم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى